المقدمة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد.
أما بعد :فقد جاء تقريري هذا بعنوان : (التيمم) .
،وكان سبب اختياري لهذا الموضوع هو رغبتي في فهم عن لتيمم أكثر عن مفهومي لها ..
وقد تناول تقرير عن تعريف التيمم و طريقته وصفته و شروطه و مبطلاته ..
.. أتمنى أن ينال إعجابك ..
الموضوع
تعريف التيمم :
التيمم هو: التمسح بالتراب الطيب بنية رفع الحدث ؛ ودليله قول الله -تعالى-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وذلك لأن الماء الذي يستعمل في رفع الحدث قد يفقد في الأسفار والقفار، ويشق على المسافر حمله في السفر الطويل، وإذا حمل الماء أمسكه للشراب والأكل، فأباح الله له الطهارة بالتراب، من باب الامتثال. وهو من خصائص هذه الأمة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي… جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيث كان الحديث .
وله شروط (أولها) دخول الوقت، فلا يتيمم قبل الوقت للفريضة، ولا في وقت النهي للنافلة، والدليل قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره ؛ فدل على أنه لا يتيمم حتى تدركه الصلاة، أي يدخل عليه وقتها؛ وعلى هذا فيلزمه أن يتيم لكل صلاة صلاها في وقتها، وإذا تيمم صلى بذلك التيمم فروضا ونوافل، حتى يدخل الوقت الثاني، أو يخرج وقت التي توضأ لها.
(الشرط الثاني) عدم الماء؛ لقول الله -تعالى- فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا فإن كان الماء موجودا لم يصح التيمم، والمراد الماء الطهور الزائد عن حاجة أهله، فإن وجد ماء نجسا تيمم وتركه، وإن كان معه ماء قليل حبسه للشرب، والطبخ ونحوه، و لم يلزمه استعماله؛ مخافة العطش، والضرر الذي لا يقدر على دفعه؛ فإن الوضوء له بدل بخلاف الشرب ونحوه.
واشترط بعض الفقهاء (شرطا ثالثا) وهو طلب الماء؛ لمفهوم قوله -تعالى- فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ؛ حيث يفهم أن المعنى طلبتم الماء ولم تجدوه. والطلب أن يبحث في رحله، ويتفقد ما حوله، فإذا رأى خضرة يظن أن حولها ماء من المطر، أو عندها نهر أو بئر لزمه البحث هناك، لكن الراجح أنه متى تحقق وعلم عدم الماء -بحكم معرفته لذلك المكان، وأنه ليس موضع إمساك للماء ولا يعهد فيه آبار ولا سكان- فلا حاجة إلى الطلب أو التنقيب.
فإن عدم الماء في الحضر ولم يستطع الحصول عليه بثمن مثله، أو بعمل بدني لتحصيله جاز له التيمم، فإن وجده بثمن لا يقدر عليه، أو في بئر ولا دلو معه، ولم يستطع النزول إلى الماء في البئر، فهو كعادم الماء. ثم إذا طلب الماء ولم يجده فصلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الصلاة لم يلزمه إعادة الصلاة؛ لأنه قد فعل ما يلزمه، فبرئت ذمته، فإن وجد ماء قليلا غسل نه بعض أعضائه ثم تيمم للباقي، وإن وجد الجنب ماء قليلا توضأ به وغسل بالباقي بعض جسده كرأسه، وعنقه، ثم تيمم لباقي جسده حتى يجد الماء فيغتسل به.
ثم إن التيمم على الصحيح يرفع الحدث رفعا مؤقتا؛ لحديث أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم- الصعيد الطيب طهور أحدكم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فإن ذلك خير. رواه أحمد وأهل السنن (2)، وصححه الترمذي وهو دليل على أنه يصلي بالتيمم حتى يجد الماء وإن طالت المدة.
ويجوز التيمم للمريض الذي يعجز عن استعمال الماء، أو يشق عليه الوصول إليه، ولا يجد من يناوله الماء، أو يصب عليه؛ لقول الله -تعالى- وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ – إلى قوله- فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا الآية.
وإذا أقبل على الماء، أو ظن أن يجيء من أرسله للاستقاء؛ فإنه يؤخر الصلاة حتى يصل الماء فيتوضأ به، فإن خاف خروج الوقت قبل الوصول إلى الماء فله التيمم والصلاة به، فإن صلى في أول الوقت يظن عدم الماء أو بعده، ثم وجده الماء بعد الصلاة لم يلزمه أن يعيد؛ ففي حديث عطاء بن يسار خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- للذي لم يعد: أصبت السنة، وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين رواه بعض أهل السنن مرسلا وموصولا .
طريقة التيمم:
طريقة التيمم الصحيحة : أنه يضرب التراب بيديه ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه ويشترط أن يكون التراب طاهرا . ولا يشرع مسح الذراعين . ويقوم التيمم مقام الماء في رفع الحدث على الصحيح ( ابن باز رحمه الله)
صفة غسل الجنابة ( ابن عثيمين رحمه الله تعالى)
صفة الغسل على وجهين : الوجه الأول : صفة واجبة، وهي أن يعم بدنه كله بالماء، ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، فإذا عمم بدنه على أي وجه كان فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر وتمت طهارته ، لقول الله تعالى : ( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا
الوجه الثاني : صفة كاملة وهي أن يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة، ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل بالماء ثلاثا تروية ثم يغسل بقية بدنه . هذه صفة الغسل الكامل .
صفة التيمم :
أن يضرب بيده على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه لقوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) ولحديث عمار بن ياسر " إنما كان يكفيك هكذا ، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه " متفق عليه . .
شروط التيمم :
إجمالاً أربعة :
1- العجز عن استعمال الماء . 2- دخول الوقت . 3- النية . 4- أن يكون بالتراب .
1- العجز عن استعمال الماء يكون في أحوال خمسة :
1- عدم الماء . ولقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماءً ) .
2- الخوف من الضرر عند استعماله وهو إما لمرض أو برد شديد أو جرح . لقوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى ) ولحديث ابن عمرو بن العاص : " احتلمت في ليلة باردة فخشيت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي " وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بالإعادة . [ رواه البخاري معلقاً ] .
3- الخوف من العطش عند استعمال الماء وهو إما على النفس ـ حكاه ابن المنذر إجماعاً ـ أو على الرفيق أو على الدابة . لقزله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " . [ رواه ابن ماجة عن عبادة بن الصامت وهو حسن ] .
4- الخوف على النفس أو المال في تحصيل الماء أو طلبه لأنه خائف الضرر باستعمال الماء .
5- إن تعذر الماء إلا بثمن كثير يزيد على ثمن المثل . أو لمن يعجز عن أدائه كذلك .
مسألة – لو أمكنه استعمال الماء في بعض البدن دون بعض توضأ بالموجود وتيمم عن الباقي .
مسألة – لو وجد ماء ولكنه لا يستطيع استعماله على بعض البدن تيمم عن هذا الجزء ويتوضأ عن الباقي .
2- دخول الوقت : يعني لا يجوز التيمم لفريضة قبل دخول وقتها ولا لنافلة في وقت النهي. والراجح أن هذا الشرط غير صحيح لأن التيمم رافع للحدث وليس مبيح ولحديث " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " .
3- النية : ومعناه : أنه لو تيمم لنافلة لا يصلي بها فريضة ولو تيمم لفريضة صلى بها الفريضة وغيرها من الفرائض والنوافل لحديث " إنما الأعمال بالنيات …." والصحيح أنه لو نوى رفع الحدث صح له فعل كل شيء من العبادات .
4- أن يكون تراباً : يعني التراب الطيب الطاهر ، والصحيح أنه كلما صعد على الأرض يجوز التيمم به لقوله تعالى ( فإن لم تجدوا ماءاً فتيمموا صعيداً طيباً ) . قال ابن عباس "الصعيد هو التراب الطيب الطاهر" وقال عليه الصلاة والسلام : " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً "
1-
مبطلات التيمم : ( النواقض ) :
أولاً كل مبطلات الوضوء مبطلات للتيمم وزاد المصنف عليها اثنين :
1- خروج الوقت : وهذا المبطل غير صحيح لأن التيمم رافع غير مبيح .
2- القدرة على استعمال الماء لحديث : " الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير " . [ رواه الأربعة إلا ابن ماجة عن أبي ذر وقال الترمذي : حسن صحيح ] .
وإذا كان الإنسان في الصلاة فجاء الماء فما الحكم ؟
وجود الماء مع التيمم له ثلاث حالات :
1- أن يجد الماء بعد التيمم قبل الصلاة فيبطل التيمم وعليه الوضوء …
2- أن يجد الماء حال الصلاة فالصحيح أنها تبطل الصلاة ويجب عليه أن يتوضأ ويصلي ..
3- أن يجد الماء بعد الصلاة فالصحيح ليس عليه الإعادة لأنه أداها على طهارة شرعية .
الخاتمة
وأخيرا أحمد الله الذي مكني من الإنتهاء من إعداد هذا التقرير ، وقد توصلت إلى عدة نتائج من خلال اختياري لهذا الموضوع منها أن في التقرير فوائد عديدة منها : معرفة التيمم و طريقته و صفته..
وأخيرا وأتمنى أن أكون قد وفقت في اختيار هذا الموضوع ..
المراجع
http://www.nokia-ct.net/vb/t3469.html
http://ibnjebreen.com/book.php?cat=3…1883&subid=310
أتمنى أن ينال أعجابكم
تريى الردود