التصنيفات
الصف العاشر

بحث الوقف للصف العاشر

الي يبا بحث الدين ويفك نفسه ……………….^16^^13^^12^^12^^12^^12^^12^^12 ^^69^^73^^73^^73^^73^^67^
مشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ^12^^12^^12^ ـــــــــــــــــــــــــــور

عن الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــف .ز^16^^16^^15^^15^^73^^73^^73^^5^^5^^5^^42^^42^^46 ^^44^^44^
بس الصراحة صح البحث ……. ^12^^12^^5^^6^^6^^6^^6^^6^^6^

الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف العاشر

حل درس الوقف في خدمة المجتمع للصف العاشر

السلام عليكم

بالدرس الأول :

ص9: أناقش : 1- صدقة جارية , علم يُنتفع به , ولد صالح يدعو له . ويجمع بينهم دوام الأجر والتصدُّق بالمنفعة.
2- هي التي لا ينقطع ثوابها إلى يوم القيامة , بينما الصدقة تنتهي بوقتها في الدنيا.
3- بناء مسجد ومستلزماته, بناء مجمع سكني خيري, بناء مدرسة, طباعة مصاحف, حفر بئر, فتح طريق…..الخ.
ص11: # حدّد : الواقف : السيد علي عبد العزيز. – الموقوف : الممتلكات المذكورة.
– الموقوف له : بناء ملاجئ للأيتام ,توفير الرعاية,… الصيغة: أوقف ممتلكاتي التالية…لوجه الله فلا تُباع ولا تُوهب ولا تُورّث بعد وفاتي وتبقى حبيسة لوجه الله ما دامت السماوات والأرض,
# ما حكم الكتابة..؟ واجب لضمان حق ّ الواقف والموقوف له.

ص12: # وقف خيري.
أحلل: # مشترك.
# نعم , لأنه أسرع في قضاء الحوائج وأشمل للمسلمين.

ص13:أستخرج: 1_ قول عمر رضي الله عنه ( لمْ أصب مالاً قطّ هو أنفس عندي منه).
2 _ قوله صلى الله عليه وسلم : ( إنْ شئت حبست أصلها وتصدقت بها).
ص14: 3_عندما جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأ مره في أرض خيبر فتصدّق بها على الفقراء والرّقاب وذي القربى.
4_ مما فعله الصحابة رضوان الله عليهم كتجهيز عثمان لجيش العسْرة وشراء بئر رومة وشراء عليّ عيون ينبع وحفصة في الحليّ وأم حبيبة في أرض الغابة رضي الله عنهم أجمعين.
5_ لتعدّد مجالات النفع التي يحتاجها الناس في حياتهم لقضاء حوائجهم ودوام حياتهم.

ص15: الجدول:
2_ التعليمي : – بناء المدارس وصيانتها وخدماتها.
– الإنفاق على المعلمين والمستخدمين والسائقين للمدرسة.
– الإنفاق على لوازم التعليم من أقلام ودفاتر…. .
3_ العلمي : – إنشاء المكتبات للبحث والدراسة.
– الإنفاق على البحوث العلمية الضرورية للمجتمع.
– الإنفاق على شراء وترجمة وطباعة الكتب العلمية والتاريخية.
4_ الأهلي : – تخصيص ريع وقف للأبناء والزوجة حصراً.
– الإنفاق على ذوي الرحم من الأهل.
– مساعدة ذوي الحاجة من الأهل كزواج أو علاج أو سكن …
5_ الاجتماعي : – إنشاء مرافق عامة تفيد المجتمع كحديقة أو مسشفى.
– الإنفاق على المشاريع العامة لخدمة المجتمع كفتح طريق أو تعبيده…
– الإنفاق على الخدمات الضرورية للمجتمع كإنارة طريق أو زراعته.

ص16: # من خلال مجموعتك الطلابية..
_ زيادة تكلفة الإنفاق على البرامج والدراسات ومنَح الطلبة والباحثين.
_ ازدهرت علمياً وتفوّقت.
_ الأهلية الخيرية.
_ مزدهراً ومتحاباً ومتآخياً.

ص17: الأنشطة التقويمية

السؤال الأول:
عبارة خطأ بل على العكس المال الموقوف يبقى مستمراً بالنفع والعطاء ولا تنحصر منفعته بشخص معيّن من باب توزيع الثروة ثمّ تحقيق المصالح العامة.

السؤال الثاني:
كلاهما صدقة, لكن الزكاة فريضة من المال أوجبها الله حقاً للفقير ولها أحكام وشروط ومنكرها كافر,
أما الوقف فهو عمل تطوعي ذاتيّ قربى إلى الله وليس له حدّ لأكثره أو أقله وينتفع به كل فئات المجتمع دون إستثناء.

السؤال الثالث:
1- آثم لأنّ فيه انتقاص لحق الإناث.
2- صحيح وجائز.
ص18: 3- صحيح ومأجور.
4- صحيح ومأجور.
5- يجوز نظراً لحبس المنفعة للفقراء ومراعاة مصالحهم.

السؤال الرابع: بحث أو تقرير .

وبالتوفيق=)

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الارشيف الدراسي

طلب ملخص درس الوقف و العفة و مناهج المفسرين للصف التاسع

هلا والله

ابى ملخص للدروس الوقف و العفه و مناهج المفسرين ضروري وبسرعه خلال يومين ابيهم الله يخليكم سااااااااااااااعدوني

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف العاشر

تقرير عن الاوقاف بحث عن الوقف للصف العاشر

مرحباااااااااااااااااااااااااا الشيوخ …
لو سمحتوا عندي طلب صغييييييييييير ولا تردونيه…
بغيت تقرير كامل عن الأوقاف
ويزاكووووووووووووا الله ألف خييييييييييييييييييييير…

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف العاشر

بحث , تقرير جاهز / الوقف -مناهج الامارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المقدمة :

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد
يعتبر الوقف من سمات المجتمع الإسلامي ومن أبرز نظمه في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولقد اهتم به الفقهاء ووضعوا له الأحكام التي تضبط معاملاته بهدف المحافظة على أمواله وتنميتها واستمرارية تقديم منافعها إلى المستفيدين وفقاً لمقاصد الواقف الواردة في حجة الوقف.

الموضوع:

تعريف الوقف:
(هو حبس العين عن أي تصرف تمليكي و التبرع بريعها لجهة خيرية) أو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهو صدقة جارية يقفها المرء ويسبّلها في حياته لوجوه الخير والبر، فيستمر أجرها مادامت باقية. وفي هذا عظيم المنفعة للواقف بإجراء حسنات له في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من فضائل الوقف النافعة التي تعين على الخير والأعمال الصالحة، وتعين أهل العلم والعبادة، وتسد حاجات الفقراء والمساكين، والمرضى والمعوزين، وترفع راية الدين بنشر العلم النافع، وبناء المدارس ودور الأيتام.

مشروعية الوقف:
وقد شرع الله الوقف والندب إليه وجعله قربة من القرب التي يتقرب بها إليه؛ ولم يكن أهل الجاهلية يعرفون الوقف وإنما استنبطه الرسول – صلى الله عليه و سلم- ودعا إليه وحبب فيه برا بالفقراء و عطفا على المحتاجين ؛ ففي الحديث أن رسول الله قال: {إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته،بعد موته، علماً نشره، وولداً صالحاً تركه، ومصحفاً ورّثه، ومسجداً بناه، أو بيتاًلابن السبيل بناه أو نهراً أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، تلحقه منبعد موته}

انعقاد الوقف :
ينعقد الوقف بأحد أمرين :
الأمر الأول » القول الدال على الوقف ←(كأن يقول : وقفت هذا المكان)
الأمر الثاني » الفعل الدال على الوقف في عرف الناس ← ( كمن جعل داره مسجدا, و أذن للناس في الصلاة فيه إذنا عاما – أو جعله أرضه مقبرة و أذن لناس في الدفن فيها).

الوقف في العصور الأولى :
كان الوقف من أعمالهم التي سارعوا إليها فقد كان لأبي بكر دور بمكة فأوقفها على أولاده، وعمر أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه. فقال : {إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها}. فتصدق بها عمر في الفقراء، وفي ذي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل والضيف… وفي خلافته أعلن صدقته ودعا نفراً من المهاجرين والأنصار فأخبرهم بذلك وأشهدهم عليه فانتشر خبرها. وتسابق الصحابة في وقف كثير من أموالهم وحبسها في أوجه الخير والبر. قال جابر رضي الله عنه: ( فما أعلم أحداً كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس مالاً من ماله صدقة مؤبّدة لا تشترى أبداً، ولا توهب، ولا تورث) .
وقد أوقف عثمان بن عفان أملاكه بخيبر على أولاده، كما سبّل بئر رومه لوجه الله تعالى. وأوقف علي بن أبي طالب عيوناً من الماء في ينبع. كما أوقف ضيعتين تسمى إحداهما عين أبي نيزر، والثانية تسمى البغيبة، وجاء في وقفها: ( بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به عبد الله علي أمير المؤمنين، تصدق بالضيعتين المعروفتين بعين أبي نيرز، والبغيبة، على فقراء المدينة وابن السبيل ليقي الله بهما وجهه حر النار يوم القيامة، لا تباعا ولا تورثا، حتى يرث الله الأرض وهو خير الوارثين، إلا أن يحتاج إليهما الحسن أو الحسين فهما طلق لهما وليس لأحد غيرهما.)..
ولقد أوقفت أسماء بنت أبي بكر دارها صدقة حبس لا توهب ولا تورث.
وتصدقت أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها بأرضها في الغابة صدقة على مواليها وعلى أعقابها حبساً لا تباع ولا توهب ولا تورث.
وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلاً. وكان أحب أمواله إليه يبرحا، وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبي يدخلها ليشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت هذه الآية قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله يقول:لتنالوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ[آل عمران:92]. وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله : { بخ ذلك مالٌ رابح، ذلك مالٌ رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين}، فقال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.
وقد احتبس خالد بن الوليد أدراعه وأعتاده في سبيل الله.
ويجوز وقف كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه، سواء كان ثابتاً كالعقار، أو منقولاً كالسلاح، والثياب والسيوف.
ويصح وقف الحلي للبس والإعارة، فعن نافع قال: )ابتاعت حفصة حلياً بعشرين ألفاً فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته ).
وأفضل أنواع الصدقات أنفعها وأدومها، ولا يتأتى هذا إلا إذا كانت الصدقة مضمونة البقاء، تقوم على أساس، وتنشأ من أجل هدف محدد، وترمي إلى غاية شرعية خيرة. فأغراض الوقف ليست قاصرة على الفقراء والمساكين وحدهم، أو دور العبادة والعناية بها فحسب، بل تتعدى ذلك إلى أغراض أخرى مثل: دور العلم، والمعاهد الشرعية، وطلبة العلوم الإسلامية القائمين على شريعة الله. والمستشفيات، والمجالات كثير ة متعددة، وقد أوقف صلاح الدين الأيوبي بلده بلبيس لفك أسرى المسلمين من أيدي الأعداء.

أختي المسلمة:
تتنوع حاجات الناس العامة للوقف بحسب المكان والزمان، وأول وقف في الإسلام هو مسجد قباء، قال ابن كثير رحمه الله: ( لبث رسول الله في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه، ثم انتقل إلى منازل بني النجار من الأنصار ).

مجالات الوقف :
-1 الوقف بإنشاء المساجد ورعايتها والقيام بشؤونها .
-2 الوقف على الجهاد في سبيل الله.
-3الوقف على توزيع الكسوة للفقراء والأرامل و المحتاجين .
-4الوقف على المكتبات العامة كإنشائها وإيقاف الكتب الشرعية بها.
-5 إنشاء المدارس العلمية التي تكفل مجانية التعليم لأبناء المسلمين.
-6 إنشاء المراكز الطبية .
-7 تعبيد الطرق وشقها وإنشاء القناطر عل الأنهار.
-8 حفر الآبار وإجراء الماء .
-9 الأوقاف على الدعاة والوعاظ .
-10 الأوقاف للمشاركة في الإعلام الإسلامي.
-11 إنشاء الأربطة والملاجئ للعاجزين.
-12 الوقف على نشر دعوة التوحيد وتبليغ الإسلام .
-13 إقامة مراكز للمهتدين الجدد في أفريقيا مثلاً.
-14بناء مراكز الأيتام ورعايتهم والعناية بهم.
-15الوقف على تطوير البحوث المفيدة والنافعة.
-16 الوقف على جماعات تحفيظ القرآن الكريم التي نفع الله بها أبناء المسلمين.
17 الوقف على مدارس تحفيظ القرآن النسائية.
-18الوقف على رواتب المعلمين والمعلمات محفظي كتاب الله عز وجل.
-19إطعام الجائعين .
-20هداية ضال .
-21الوقف على تفريج الكرب .
-22الأوقاف على الدعوة على شبكة المعلومات (الإنترنت) .
-23إقامة مصانع لتدريب المسلمين وتعليمهم مهن صناعية وإنتاجية تنفعهم.
-24الوقف على فك الرقاب و إعتاق المسجونين الغارمين.
-25إيقاف الأراضي على المقابر لدفن المسلمين بها.
-26 شراء المصاحف وإيقافها في المساجد، خاصة خارج المملكة.
أختي المسلمة:
غالب هذه المصارف متوفرة لدى المؤسسات الخيرية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ولها أوقاف خاصة بها. وقد اتفق العلماء على أن وقف المشاع جائز.
ولا يزال العمل الإسلامي ضعيفاً ويعاني من قلة الموارد. والأوقاف بإذن الله تجعله ينطلق بثبات وقوة. وقد عرف الصليبيون أن المادة عصب الحياة فأوقفوا مليارات الدولارات على الكنائس والمعابد الوثنية للصد عن سبيل الله، وقل أن تجد مكاناً لا توجد به كنيسة أو معبد هندوسي أو دار أيتام يُنصّر فيه الناس ويًضلون عن الطريق المستقيم.
ألسنا أولى بهذا منهم؟! إن الجنة سلعة الله الغالية. وما وهبنا الله من أموال هي أمانة في أيدينا فإن أنفقنا وقدمنا لأنفسنا وإلا رحلنا عنها. وتأمل في حال قارون وكيف أردته أمواله: (فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ)( القصص:81)
والمال الذي في أيدينا على قسمين: قسم لنا وهو الذي نقدمه للآخرة وندخره عند الله عز وجل، وقسم عندنا وهو أمانة ينتظر أصحابه تسليمه إليهم بعد الموت، وهم الورثة وأصحاب الحقوق.
وكم من مسكين جمع الملايين وكدّ وكدح في جمعها، ولم يوقف شيئاً منها في حياته ولما توفي رفض أبناءه بناء مسجد واحد له من هذه الملايين! وكم من مدرسة يأتيها مرتب جيد كل شهر ولها سنوات طويلة تعمل ولم توقف لنفسها شيئاً! بل جُل أموالها في الطعام والشراب والفساتين والحُلي!.

الخاتمة :
إن من شكر نعم الله عز وجل أن نتذكر حال آبائنا وأجدادنا قبل سنوات قريبة حيث أصابهم الجوع، ولازمهم ضيق ذات اليد وقلة الموارد، وقلّ منهم من يأكل وجبتين في اليوم الواحد. ولقد منّ الله عز وجل علينا بنعم عظيمة: من سعة في الأرزاق، كثرة في الأموال، ورغد من لعيش، فيا ترى كيف الحال وقد أبدل الله الفقر بالغنى، والجوع بالشبع، والخوف بالأمن.
فيامن خلقك الله للعبادة وابتلاك بالمال.. لا تزال تسير في هذه الحياة حتى يأتيك هادم اللذات شئت أم أبيت عاجلاً أم آجلاً. إما في سن الشباب أو عند الهرم والشيخوخة.. وكلها سنوات قليلة وترحل من فوق الأرض إلى تحت الأرض. فمن أين لك بالحسنات تجري عليك؟! إنها الأوقاف التي تدفع إليك الحسنات في وقت أنت أحوج ما تكون.. عليك بدريهمات قليلة فاجعلها لك ذخراً: إما مصحفاً تقفه، أو كتاباً نافعاً تنشره، أو لبنة في بناء، أو إسهاماً في مشروع ينفع الإسلام والمسلمين. إنه عمل من أعمالك في الدنيا تجري عليك حسناته وأنت في قبرك، وهذه منّة من الله وفضل أن جعل العبد يسعى فيما لا ينقطع فيه أجره بعد مماته.
ويا من أوقفت من مالك لوجه الله تعالى.. أبشر بانشراح الصدر، وسعة في الرزق، ونماء في الأموال، وطمأنينة في الدنيا. فإنك تعمل وتقدم لآخرتك وسوف تسر بما تقدم.
اللهم أحينا على التوحيد سعداء، وأمتنا على التوحيد شهداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الفهرس:
الغلاف …………………………………. 1
الإهداء …………………………………. 2
المقدمة …………………………………. 3
تعريف الوقف…………………………………. 4
مشروعية الوقف …………………………………. 5
انعقاد الوقف …………………………………. 5
الوقف في العصور الأولى …………………………………. 6
مجالات الوقف …………………………………. 8
الخاتمة…………………………………. 10
الفهرس …………………………………. 11
المراجع …………………………………. 12

المراجع:الانترنت :
* http://www.kalemat.org/sections.php?so=va&aid=452
الكتب :
* محمد الصوياني ← الفقه السهل ← مكتبة العبيكان ← الطبعة الأولى←1437ﻫ /2017 م.
* د.صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ← الملخص الفقهي(الجزء الثاني ← دار العاصمة ← الطبعة الأولى ← 1421ﻫ/2017م .
* السيد سابق← فقه السنة ← دار الكتاب العربي ← الطبعة الشرعية السابعة ← 1405ﻫ /1985م

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الارشيف الدراسي

تقرير / بحث / عن الوقف في الدين الاسلامي للصف التاسع

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الوقف
المقدمـة
الحمد لله ، أحمده ، وأستعينه ، وأستغفره ، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد :
فقد جاءت الشريعة الإسلامية بالحث على عمل الخير، والإنفاق في سبيل الله ، ومن ذلك توقيف الأموال وتحبيسها على أبواب البر والإحسان، فإن الوقف من الصدقات الجارية في حياة المتصدق وبعد وفاته، يعم خيرها، ويكثر برها .

المواضيـــع :
1. تعريف الوقف .
2. حكم الوقف.
3. أركان الوقف وشروطه .
4. وقف غير المسلم.
5. وجوب العمل بشرط الوقف.
6. الشروط العشرة.
7. مسوغات مخالفة شروط الواقف.
8. الرجوع في الوقف.
9. اشتراط القبول لاستحقاق الوقف.
10. اشتراط الحيازة والقبض.
11. إذا لم يعين الواقف الجهة.
12. موت أحد المستحقين أو حرمانه من استحقاقه.
13. تعيين الواقف ناظرا.
14. شروط الناظر.
15. واجبات الناظر.
16. ما لا يجوز للناظر من التصرفات.
17. الوقف المضاف لما بعد الموت.
18. أجرة الناظر.
19. إقرار الناظر بالنظر لغيره.
20. عزل الناظر.
21. تفسير كلام الواقف.
22. انتهاء الوقف.
23. الخاتمة .
24. المصادر .

أولاً: تعريف الوقف:
الوقف في اللغة: يأتي بمعنى التحبيس أو التسبيل، يقال وقف الأرض على المساكين ولهم وقفا أي حبسها، ويجمع على (وقوف أو أوقاف) ومعنى تحبيسه: أي أن لا يورث ولا يباع ولا يوهب، ولكن يترك أصله، ويجعل ثمرة في سبيل الخير، ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في نخل له أراد أن يتقرب بصدقته إلى الله عز وجل: حبس الأصل، وسبل الثمرة أي جعله وقفا وحبسا.
ثانيا: حكم الوقف :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف مستحب، ودليلهم ما ورد من أدلة عامة من الكتاب والسنة تدل على الندب إلى الصدقات وأن الوقف صدقة فمن ذلك قوله تعالى : " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " وقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " رواه مسلم من حديث أبي هريرة. والوقف نوع من الصدقات الجارية.
كما استدلوا بأدلة خاصة بالوقف من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا أنفس منه فكيف تأمرني به ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، فتصدق بها في الفقراء وفي الغرماء وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه " رواه البخاري. وهذا الحديث أصل في مشروعية الوقف وأحكامه.
ثالثاً: أركان الوقف وشروطه:
للوقف أربعة أركان: الصيغة، والواقف، والموقوف عليه، والموقوف.

1. الصيغة: أو اللفظ الدال على إرادة الوقف، وينقسم إلى قسمين صريح وكناية. فأما الصريح كأن يقول الواقف: وقفت أو حبست أو سبّلت، وأما الكناية فهي التي تحتمل معنى الوقف وغيره ومثاله: الصدقة، وجعلت المال للفقراء أو في سبيل الله ونحوها ولا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلا إذا قرنها الواقف بقرينة تدل على أنه يريد بها الوقف. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف كما ينعقد باللفظ ينعقد بالفعل، كأن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها. فيصير المسجد والمقبرة وقفا بالقرينة الدالة على إرادة الوقف.
ويشترط في صيغة الوقف: الجزم والإلزام فلا ينعقد الوقف بالوعد، ويشترط فيها التنجيز فلا يصح تعليقها على شرط كأن يعلق الوقف على قدوم شخص. ويشترط في الصيغة كذلك التـأبيد فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وقال المالكية بجواز تأقيته.
2. الواقف: يشترط في الواقف لكي يكون أهلا للتبرع بأن يكون عاقلا، بالغا غير محجور عليه، مختارا غير مكره.
3. الموقوف عليه: وهي الجهة ويشترط فيها أن تكون جهة بر ليست جهة معصية. وأن تكون غير منقطعة، بمعنى أن لا تنتهي كالوقف على المساكين. كما يشترط أن لا يعود الوقف على الواقف بأن يقف على نفسه، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط أن تكون الجهة مما يصح أن تُملك، فلا يصح الوقف على الجنين ولا على العبد ولا على الميت. كما اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الوقف على جهة معصية كأندية الميسر ودور اللهو، لأنه ليس قربة في نظر الإسلام.

4. الموقوف: ويشترط فيه أن يكون مالا متقوما معلوما ملكا للواقف ملكا تاما، ويشترط دوام الانتفاع به وألا يكون من المستهلكات كالطعام والشراب. ويصح وقف المال المنقول والمشاع والعقار. ولا يصح وقف المنفعة وحدها دون الرقبة، ولا يصح وقف ما لا فائدة فيه أو ما لا منفعة منه، كوقف كلب وخنزير.

وقف غير المسلم:
يصح وقف غير المسلم إذا التزم بشروط الوقف وأركانه التي تقدم ذكرها خاصة إذا كان أهلا للتبرع وأن لا يقف على جهة معصية في شريعتنا.
وجوب العمل بشرط الوقف:
إذا اشترط الواقف في وقفه ما لا يخالف الشرع، أو ما لا يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم وجب اتباع شرطه.
ويعتبر الفقهاء أن شرط الواقف كنص الشارع في وجوب التزامه. ومثال الشروط المخالفة للشرع كأن يشترط الواقف العزوبة فيمن يستحق في الوقف. ومثال الشروط المخالفة لمصلحة الوقف ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرة معينة والحال أن هذه الأجرة لا تكفي لعمارة الوقف، ففي هذه الأحوال وأمثالها لا يعمل بشرط الواقف، أما إذا اشترط شروطا فاسدة كأن يشترط إبقاء الموقوف على ملكه فالوقف يعتبر باطلا، وكذا لو اشترط على نفسه الرجوع عن الوقف متى شاء بطل الوقف.

الشروط العشرة :
هي جملة الشروط للواقف أن يشترطها في وقفه لنفسه، يملك فيها تغيير مصارف الوقف واستبداله وهي:

-1 الزيادة والنقصان: بأن يزيد في نصيب مستحق من المستحقين في الوقف أو ينقص فيه .
2- الإدخال والإخراج: أن يدخل في الاستحقاق من ليس مستحقا في الوقف أو يخرج أحد المستحقين من الموقوف عليهم.
3- الإعطاء والحرمان: الإعطاء هو إيثار بعض المستحقين بالعطاء مدة معينة أو دائما. الحرمان هو منع الغلة عن بعض المستحقين مدة معينة أو دائما.
4- التغيير والتبديل: التغيير هو حق الواقف في تغيير الشروط التي اشترطها في الوقف، والتبديل هو حق الواقف في تبديل طريقة الانتفاع بالموقوف بأن يكون دارا للسكنى فيجعله للإيجار.
5- الإبدال والاستبدال: الإبدال هو بيع عين الوقف ببدل من النقود أو الأعيان. أما الاستبدال فهو شراء عين أخرى تكون وقفا بالبدل الذي بيعت به عين الوقف.

مسوغات مخالفة شروط الواقف:

1- إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الوقف كأن لا يوجد من يرغب في الوقف إلا على وجه مخالف لشرط الواقف.
2- إذا أصبح العمل بالشرط في غير مصلحة الموقوف عليهم كاشتراط العزوبة مثلا.
3- إذا أصبح العمل بالشرط يفوت غرضا للواقف كأن يشترط الإمامة لشخص معين ويظهر أنه ليس أهلا لإمامة الصلاة.
4- إذا اقتضت ذلك مصلحة أرجح كمن إذا وقف أرضا للزراعة فتعذرت وأمكن الانتفاع بها في البناء فينبغي العمل بالمصلحة إذ من المعلوم أن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه وثوابه

الرجوع في الوقف:
ذهب جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز الرجوع في الوقف لأن الأصل في الوقف أن يكون لازما متى صدر من أهله مستكملا شروطه. فينقطع حق الواقف والموقوف عليه أو الناظر في التصرف بعين الوقف ولم يكن لهم حق سوى في المنفعة.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف غير لازم فيجوز للواقف الرجوع في وقفه إلا في حالتين: أن يقضي القاضي بلزوم الوقف، أو أن يخرج الواقف وقفه مخرج الوصية كأن يقول إذا مت فأرضي موقوفة على الفقراء، ويستثني أبو حنيفة من عدم اللزوم وقف المسجد فهو لازم عنده لا يجوز الرجوع فيه.

اشتراط القبول لاستحقاق الوقف:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقـف إذا كان على شخص معين فإنه يشترط قبوله ليستحق الوقف، أما إذا كان الموقوف عليه غـير معين فلا يشترط القبول به. والجمهور يعتبرون القبول شرطا لصحة الوقف وللاستحقاق. والمالكية يعتبرونه شرطا للاستحقاق فقط.
فإذا لم يقبل الشخص المعين الوقف ورد الموقوف عليه فإن نصيبه في الاستحقاق ينتقل إلى من يليه في الاستحقاق إن وجد وإلا انتقل إلى الفقراء.
اشتراط الحيازة والقبض :
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف يتم ويلزم بمجرد اللفظ من غير حاجة إلى أن يقبض الموقوف عليهم الغلة أو العين الموقوفة.
واشترط المالكية لتمام الوقف ولزومه الحيازة بأن يحوز ناظر الوقف العين الموقوفة فيبطل الوقف إذا لم يحز الموقوف أو حدث مانع كموت الواقف.
إذا لم يعين الواقف الجهة:
إذا كان الوقف على الجهات الخيرية ولم يعين الواقف جهة من الجهات أو عينها ولم تكن موجودة أو لم تبق حاجة إليها أو زاد ريع الوقف على حاجتها صرف الريع أو فائضة بإذن اللجنة إلى من يكون محتاجا من ذرية الواقف ووالديه بقدر كفايتهم، ثم إلى المحتاج من أقاربه ثم إلى جهة من جهات البر، وفي حالة ما إذا لم تكن جهة البر التي عّينها الواقف موجودة ثم وجدت كان لها ما يحدث من الريع من وقت وجودها.

موت أحد المستحقين أو حرمانه من استحقاقه:
إذا مات مستحق أوحرم وكان الوقف على معين ولم يوجد من يليه في الاستحقاق عاد نصيبه إلي من كان يشترك معه في الحصة وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء فلو وقف شخص على ولديه أحمد ومحمود وعلى أولادهما من بعدهما، ثم مات أحدهما دون أن يكون له ولد عاد نصيبه إلى أخيه لأنه هو الذي يشترك معه في الحصة.
وأما إذا كان الوقف مرتب على الطبقات ومات أحد المستحقين، كان نصيبه لفرعه ، فإن لم يوجد كان نصيبه لمن هو في طبقته من أهل الحصة التي كان يستحق فيها.
تعيين الواقف ناظرا:
إذا شرط الواقف النظر على وقفه لنفسه أو غيره واحدا كان أو أكثر أو جعله مرتبا بينهم كأن يجعل الولاية لفلان فإذا مات فلفلان، إذا شرط ذلك وجب العمل بشرطه لما روي أن عمر – رضي الله عنه " كان يلي أمر صدقته – أي وقفه – ثم جعله إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه أولو الرأي من أهلها "رواه أبو داود.
شروط الناظر:

يشترط فيمن يتولى النظر على الوقف جملة من الشروط هي:

1- الإســلام: وذلك لأن النظر ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم.
2- العـقل: فلا يصح أن يتولى النظر مجنون.
3- البلوغ: فلا يصح تولية النظر للصغير.
4- الـعـدالة: هي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء الأمانة، وحسن المعاملة.
5- الـكـفاية: وهي قدرة الناظر على التصرف فيما هو ناظر فيه.

واجبات الناظر:
يجب على الناظر القيام بكل ما من شأنه الحفاظ على الوقف ورعاية مصلحته ومن ذلك:

1- عمارة الوقف: بأن يقوم بأعمال الترميم والصيانة حفظا لعين الوقف من الخراب والهلاك.
2- تنفيذ شروط الواقف: فلا تجوز مخالفة شروطه أو إهمالها ويجب الالتزام بها في أحوال خصوصية تقدم بيانها.
3- الدفاع عن حقوق الوقف: في المخاصمات القضائية رعاية لهذه الحقوق من الضياع.
4- أداء ديون الوقف: تتعلق الديون بريع الوقف لا بعينه وأداء هذه الديون مقدم على الصرف على المستحقين لأن تأخيرها تعريض للوقف بأن يحجز ريعه.
5- أداء حقوق المستحقين في الوقف: وعدم تأخيرها إلا لضرورة كحاجة الوقف إلى العمارة والإصلاح أو الوفاء بدين .

ما لا يجوز للناظر من التصرفات:
هناك جملة من التصرفات يمنع منها الناظر لما فيها من الأضرار بمصلحة الوقف، ومن ذلك:
1- التلبس بشبهة المحاباة كأن يؤجر عين الوقف لنفسه أو ولده لما في ذلك من التهمة.
2- الاستدانة على الوقف ليكون السداد من ريع الوقف، إلا في حال الضرورة وذلك لما فيه تعريض الريع للحجز لمصلحة الدائنين.
3- رهن الوقف لما قد يؤدي إلى ضياع العين الموقوفة.
4- إعارة الوقف، إلا للموقوف عليهم.
5- الإسكان في أعيان الوقف دون أجرة.

الوقف المضاف لما بعد الموت :
إذا قال الواقف جعلت هذا البيت وقفا بعد موتي أو إذا مت كان هذا البيت وقفا، فيصح الوقف ويكون حكمه حكم الوصية، فيجب أن يكون في حدود الثلث ويجوز له الرجوع عنه ولا يجوز أن يصرف لوارث، ويكون حكم الوقف في أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث.
أجرة الناظر:
يستحق الناظر ما شرط له الواقف من الأجرة وإن زادت على أجرة المثل، فإذا لم يشرط له شيء رفع أمره للقاضي ليقرر له أجرة المثل، وكذلك إذا عين الواقف للناظر أجرا أقل من أجر المثل فللناظر رفع أمره للقضاء ليقرر له أجر المثل.

إقرار الناظر بالنظر لغيره:
إذا عزل الناظر نفسه بأن أسقط حقه من النظر لغيره فانه لا يسقط حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة، أما إذا شرط الواقف النظر لإنسان وجعل له أن يفوض النظر إلى من أراد فله ذلك ولا يزول الناظر عن نظارته بهذا التفويض ويكون من فوّضه وكيلا عنه.

عزل الناظر:
يعزل الناظر بالفسق المحقق ويعزل إذا فقد أهليته فينزع القاضي الوقف منه وإن كان الواقف قد شرط له النظر. ويتولى القاضي النظر و له أن يوليه من أراد، ولا ينتقل النظر إلى الناظر التالي حسب ترتيب الواقف لأن انتقال النظارة إليه مشروط بفقد الناظر الحالي ولم يفقد، فإذا عادت الأهلية إلى الناظر المعزول عادت النظارة إليه إن كان الواقف هو الذي عينه في النظارة أصلا وإلا فلا تعود إليه.
تفسير كلام الواقف:
المعتبر في تفسير ألفاظ الواقف مدلول الألفاظ لا المقاصد وذلك بعدم الاطلاع عليها ما لم تقم قرينة تدل على ذلك، فيكون المعّول عليها، فإذا أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمانه لأنه بمنزلة الشرط ، ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين.
انتهاء الوقف:
ينتهي الوقف بانتهاء مدته إذا كان مؤقتا عند من يقول بالتأقيت وكذا في كل حصة منه بانقراض أهلها ويؤول ما انتهى إليه الوقف للواقف إن كان حيا أو لورثته يوم وفاته فإن لم يكن له ورثة أو كانوا وانقرضوا، اعتبر وقفا خيريا.
ينتهي الوقف الأهلي إذا تخربت أعيانه كلها أو بعضها ولم يكن تعميرها أو استبدالها أو الانتفاع بها انتفاعا يكفل للمستحقين نصيبا في الغلة غير ضئيل.
كما ينتهي الوقف أيضا إذا كان موفور الغلة وكثر مستحقوه حتى قلت أنصباؤهم حسب أحوالهم الاجتماعية ولم يكن استبدال الموقوف بما يرجع عليهم ريعا مناسبا. يصير ما انتهى إليه الوقف ملكا للواقف إن كان حيا، وإلا فلورثته فإذا لم يوجد ورثة يصير الوقف خيريا.

الخاتمة :

إن من شكر نعم الله عز وجل أن نتذكر حال آبائنا وأجدادنا قبل سنوات قريبة حيث أصابهم الجوع، ولازمهم ضيق ذات اليد وقلة الموارد، وقلّ منهم من يأكل وجبتين في اليوم الواحد. ولقد منّ الله عز وجل علينا بنعم عظيمة: من سعة في الأرزاق، كثرة في الأموال، ورغد من لعيش، فيا ترى كيف الحال وقد أبدل الله الفقر بالغنى، والجوع بالشبع، والخوف بالأمن.
فيامن خلقك الله للعبادة وابتلاك بالمال.. لا تزال تسير في هذه الحياة حتى يأتيك هادم اللذات شئت أم أبيت عاجلاً أم آجلاً. إما في سن الشباب أو عند الهرم والشيخوخة.. وكلها سنوات قليلة وترحل من فوق الأرض إلى تحت الأرض. فمن أين لك بالحسنات تجري عليك؟! إنها الأوقاف التي تدفع إليك الحسنات في وقت أنت أحوج ما تكون.. عليك بدريهمات قليلة فاجعلها لك ذخراً: إما مصحفاً تقفه، أو كتاباً نافعاً تنشره، أو لبنة في بناء، أو إسهاماً في مشروع ينفع الإسلام والمسلمين. إنه عمل من أعمالك في الدنيا تجري عليك حسناته وأنت في قبرك، وهذه منّة من الله وفضل أن جعل العبد يسعى فيما لا ينقطع فيه أجره بعد مماته.
ويا من أوقفت من مالك لوجه الله تعالى.. أبشر بانشراح الصدر، وسعة في الرزق، ونماء في الأموال، وطمأنينة في الدنيا. فإنك تعمل وتقدم لآخرتك وسوف تسر بما تقدم.
اللهم أحينا على التوحيد سعداء، وأمتنا على التوحيد شهداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
المراجع :

د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح
الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين
بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم.

حكومة الشارقة – الأمانة العامة للأوقاف

م/ن

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده