التصنيفات
الصف الحادي عشر

بحث ، تقرير البنوك الإسلامية للصف الحادي عشر

البنــوك الإسلاميـة

المـقدمة :

أصل إيجاد البنوك الإسلامية التي تبتعد عن الربا و القروض الربوية شيء طيب ، لكن الواقع أن البنوك الإسلامية الموجودة في الساحة لم تفِ بما وعدت به المسلمين ، بل انجروا إلى معاملات فاسدة ومحرمة ، و أكثر ما تدور معاملات البنوك الإسلامية اليوم على ما يسمى بـ ( بيع المرابحة ).
وبعض العلماء يُدافع عن هذه البنوك ، وأنه مهما وقعت فيه الأخطاء فليس أحد بمعصوم ، وهي تريد أن تضع لبنة إسلامية في الواقع.

الموضــوع :

لـكن الحق أنها أخطر من البنوك الربوية الظاهرة ، لأن الإنسان يدخل في التعامل مع البنوك الربوية و هو يعلم علم اليقين أنه عاصٍ لله ورسوله، أما المتعاملون مع البنوك المسماة بالبنوك الإسلامية فهم يتقربون إلى الله بالتعامل مع هذه البنوك، ويتعاملون بالربا والبيوع المحرمة والفاسدة وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنُعاً .
ولذلك حذّر كثير من العلماء من التعامل مع هذه البنوك ومع البنوك الربوية ، لـكن التحذير من الإسلامية أشد لأنه تتعامل باسم الإسلام.
تمهيد :
بيع الأمانة لا خلاف في جوازه بين أهل العلم ، و سمُّي ببيع الأمانة لأن البائع يجب عليه أن يـكون أميناً في ذكر السعر للمشتري ، وهو على ثلاث صور :
بيع المرابحة :
صورته : اشتري مسجلاً بألف فأبيعها على آخر بربح مائتين ، فهو مرابحة .وليس هو بيع المرابحة الذي تعنيه البنوك الإسلامية .
بيع الوضيعة :
صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها محتاجاً بثمانمائة .
بيع التولية :
صورته : أن اشتري السلعة بألف وأبيعها بألف ، فسميت أمانة لأنها مبنية على أمانة المتكلم
فبيع المرابحة بهذه الصورة لا خـلاف في جوازه بين أهل العلم ، إلا خلافاً يسيراً عند بعض العلماء يقولون بالكراهة ولا وجه للكراهة ، لكن المرابحة التي يعملها أصحاب البنوك الإسلامية غير هذه المرابحة تماماً.
وللمرابحة عند أصحاب البنوك الإسلامية صور :

الصورة الأولى :
يأتي الطالب للشراء إلى البنك ، فيقول أنا أُريد شراء السيارة الفلانية وهي تباع في المعرض الفلاني بمائة ألف ريال ،فيكتب مندوب البيع عقد بينه وبين طالب الشراء ، فيقول المندوب : سأبيع لك السيارة ، بمائة وعشرة ألف لمدة سنتين ، فالمندوب باع السيارة قبل أن يملكها ، فالمندوب سيُعطي طالب الشراء سعر السيارة ، ويقول : اذهب فاشترها ، والمندوب مازال في مكتبه لم يذهب إلى صاحب معرض السيارات .
حكم هذه الصورة :
لا خلاف في عدم جواز هذه الصورة ، لأنها قرض جرّ نفع ، وكذلك بيع ما ليس عند البائع .
الصورة الثانية :
نفس الصورة الأولى إلا أن هذا الصورة فيها زيادة وهي : أن مندوب البنك يتصل بصاحب المعرض ،ويقول : قد اشترينا منك السيارة الفلانية، ويرسلون إليه المبلغ عبر وسائل الموصلات الحديثة ، ثم يقولون لطالب الشراء :اذهب فخذ السلعة ، فقد بعناها منك بزيادة عشرة آلاف إلى أجل .
حكم هذه الصورة :
هذه الصورة محرمة لا تجوز ، لأن مندوب البنك باع ما لم يدخل في ضمانه ، وباع السلعة قبل قبضها .
الصورة الثالثة :
نفس ما تقدم إلا أن المندوب يذهب بنفسه آخذاً معه سعر السلعة التي يُريدها طالب الشراء، فيشتري السلعة من صاحب المعرض ، ويقول : أعط السلعة فلاناً ثم ينصرف ، و قد كتب على طالب الشراء زيادة في الثمن وأبرم العقد قبل خروجه من البنك .
حكم هذه الصورة :
محرمة ، لأن مندوب البنك باع ما لم يملك ، و حقيقة العقد أنه باع نقداً بنقد مع وجود السلعة بينهم ، كأنه يقول :أقرضني مائة ألف لأجل أن أذهب فاشتري السلعة الفلانية ، فيقول : ما سأقرضك ، ولكن سآخذ السلعة وأبيعها لك ، فكأنه أقرضه مائة ألف بمائة ألف وعشرة ألف ، وتقدم عن ابن عباس قوله ( درهم بدرهم والطعام مرجأ ).

الصورة الرابعة :
نفس ما تقدّم ، إلا أن المندوب يذهب إلى صاحب المعرض ، ويقول قد اشترينا منك السلعة ، ولكن ضعها وديعة عندك ، ثم يذهب المندوب إلى طالب الشراء ، ويقول : اذهب فاستلم السلعة فقد اشتريناها .
حكم هذه الصورة :
بعض علماء السنة أجازوا هذه الصورة لأنه جعلها وديعة .
الراجح : المنع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، ونهى عن بيع ما لم يقبض ، فإذا اشترى سيارة فلا بد أن يُخرجها إلى مكان ليس للبائع فيه سلطان وملكية .
الصورة الخامسة :

يأتي طالب الشراء إلى البنك وهو يُريد سلعة ، فيقول البنك: سنوفرها لك ، وإما أن يتفقا على الربح أولاً ، فيذهب المندوب إلى المعرض ، ويأتي بالسلعة إلى حوش البنك ، ثم يحصل العقد على البيع ، فقد امتلك البنك السلعة ، و لن يبيعها إلا بعد الملْك والقبض ، فما الحكم ؟
حكم هذه الصورة :
إذا كان البيع على صورة الإلزام فهو بيع ما ليس عنده ، وما لم يدخل في ضمانه ، كما تقدم، أما إذا لم يحصل الإلزام بالشراء ، فالحكم فيه خلاف :

الجمهور على الجواز وحجتهم :
أنه ليس فيه التزام لإتمام العقد أو التعويض عن الضرر لو هلكت ، بل هي من ضمان البنك ، والبنك لا يدري هل المتقدم سيشتريها أم لا ، فهو يُخاطر بشراء السلعة ، ثم إن البنك له إن جاءت السلعة أن يبيعها من غير طالب الشراء ، كما أن طالب الشراء له أن يرجع عن الشراء ، فليس في هذه الصورة بيع ما لا يقبض البائع وما ليس عنده ، فيجوز.

ومن المعاصرين الذين أجازوها :
1- الإمام ابن باز رحمه الله. 2- الشيخ الفوزان.
3- اللجنة الدائمة .
وكثير من العلماء ، بل بعضهم يقول لا إشكال في جوازه .
الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين على تحريم هذه الصورة وعُلِم أنه رأي الشيخ الألباني لأنه أحال على بحث عبد الرحمن
عبد الخالق بخصوص هذه المسألة مع ترجيح تحريم هذه الصورة ، ولم يُعلق عليه الشيخ الألباني رحمه الله ، وخلاصة ما بحثه ابن عبد الخالق أنه حيلة على القرض الذي يجر منفعة .
ومن أدلة المانعين :
أن هذه الصورة في الحقيقة قرض دراهم بدراهم ، وان هذه المسألة من معاملات العِينة ، بل قد قال الشيخ العثيمين رحمه الله أنه أشد من العِينة ، قاله في ( الشرح الممتع ) وفي بعض الفتاوى .
وفي موضع قال : هو عين الربا ، وفي مواضع أخرى قال : هو حيلة على الربا .
ويذكرون الأدلة في خطورة التحيّل على الشرع، ويقولون:إن الذي يأتي الشيء المحرم ظاهراً أوهن من الذي يأتي الشيء المحرم بالتحيّل ، وبادعاء أنه باسم الإسلام ، وفي الغالب أن طالب الشراء لا يحصل منه تراجع لأنه محتاج للسلعة فيأخذها .
الراجح : أن هذه الصورة شبهة ، وقد قال كثير من العلماء بجوازها، لكن لا يوجد دليل واضح على أن هذه المسألة من الربا أو محرمة .
فلا يوجد من العلماء من يقول بالتحريم إلا ابن عثيمين ، ويغلب على الظن أن الألباني يذهب إلى التحريم ، فقد بلغني عن أخ مصري أنهم سألوا الألباني فأجاب الألباني : بأن جميع المعاملات مع هذه البنوك غير صحيحة وهي أخطر من البنوك الربوية .
فائدة :قال أبو عبدالله:الصورة الأخيرة لاتكاد توجد في جميع البنوك فإنه لا يُعقل أن بنكاً يوفّر لك السلع إلابعد الضمانات والعقود والشهود ، فلا داعي للخلاف في هذه المسألة،ولنحْذر التعامل مع البنوك بشتى أنواعها ومعاملاتها ، ونضع أيدينا مع العلامة الألباني والعثيمين فإن الصورة الأخيرة على وجه عدم الإلزام سراب بقيعةٍ لاتكاد توجد في بنك من البنوك والله أعلم .
استدراك على البنوك الإسلامية :

س : لو أن تاجراً يُريد بضاعة من الخارج وليس عنده مال ولا يستطيع التعامل مع المصانع في الخارج ، فيأتي إلى أحد البنوك فيقول له البنك : إن عليك أجرة شحن هذه البضائع ونقلها وتأمينها ، وما علينا إلا أن ندفع المبلغ ، ونأخذ منك مؤخراً عشرة في المائة ، وهذا أمر حاصل ومشاع بين التجار – إلا من رحم الله – فالمصانع الخارجية لا تتعامل إلا مع الجهات التي لديها أرصدها عالمية .
الجواب :هذا الفعل حرام لا يجوز .

شراء الأسهم من الشركات ، ما حكمه ؟
الجواب : إذا كانت هذه الشركات تتاجر في المحرمات أو تضع أموالها في البنوك الربوية أو تتعامل بالربا ، فلا يجوز شراء الأسهم منها ، و إلا فيجوز بشرط أن تكون شركات قائمة بالفعل وليست تحت الإنشاء .

بعض الشركات تُحدد نسبة الربح سنوياً في الأسهم ، فما الحكم ؟
الجواب : أن هذا لا يجوز ، فهو عقد ربوي واضح لأن الربا هو أن يقولوا لك : ادفع ألف وبعد سنة تستلم ألفاً ومائتين .لكن شركات الأسهم لا بُد أن يُنظر إلى عملها وإذا كان العقد يشتمل على شيء ربوي فلا يجوز .ا.هـ

المرجع من مذكرة ( شرح البيوع والربا من كتاب الدراري صـ90-92و94)
لشيخنا الفقيه /عبد الرحمن بن عمر العدني حفظه الله .
والله الهادي إلى سواء السبيل

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده