كيف حالكم ؟
عساكم طيبين ؟
بصراحة عندي طلب و أتمنى اتلبونه في اسرع وقت
أبا تلخيص درس شروق الاسلام
يا ريت أحد يلخصلي الدرس لاني محتاجتنه
و السموحة ع الازعاج
حكم الزراعة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقيين
من أمثلةالإصلاح المادي ؟تثبيت التربةو تنقية الجو
من فوائد؟؟تثبيت التربة و تنقية الجو من الأتربة و يعطي للأرض شكل جميل
من فوائد النبات؟؟مصدر مهم للغذاء .زيادة خصوبة التربة.تنقية الهواء
من أمثلة:التشجيع على إحياء الأراضي .الدعاء إلى الله بإنبات الزرع
أقرأ و أستنتج
1-حاجة الإنسان للزراعة منذ حياته الى مماته
2-فوائد الزراعة للإنسان و الحيوان كالغذاء من مختلف الأنواع
3-إختلاف طعم الثمار رغم تشابه التربة
4- الحث على الزراعة و التشجير للحصول على الأجر و الثواب
5-الزراعة من الأعمال التي لاينقطع أجرها بعد الموت
صفحة 136 :
– حق النبات في بيئة أرضية نظيفة
– حق النبات في إخراج زكاته
– الحث على غرس النبات
-حق حماية النبات
أنشطة الطالب :
صفحة 137 :
1 – رحمة الله تعالى بعبادة
2 – تسخير المخلوقات لخدمة الإنسان ومنها النبات
صفحة 138:
النشاط الثاني :تختلف الإجابة حسب الطالب مثلا :
1 – أذكره بالأجر والثواب في زراعة الأشجار
– العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الاستيراد
– العمل على زيادة انتاج المحاصيل وتصديره إلى البلدان الأخرى
ب – أن يزرعها ويحاول التنويع في محاصيلها ثم استثمارها في التجارة
النشاط الثالث : راجع موقع الإعجاز العلمي في القرىن والسنة
النشاط الرابع :
– تكريما للإنسان
-لما لها من فوائد كبيرة منها القرب من الله والحصول على الأجر ومنها التغذية والتداوي وتزويد البيئة بالأكسجين والحماية من الضوضاء
– لأن الإسلام دين البناء والإعمار وليس الهدم والفساد ولما للنباتات من فوائد كثيرة
"منقول"
المقدمة :
المال في اللغة هو كل ما يقتنى ويحوزه الإنسان بالفعل، سواء أكان عينا أم منفعة، كذهب أو فضة أو نبات أو منافع الشيء كالركوب واللبس والسكنى، أما ما لا يحوزه الإنسان فلا يسمى مالا كالطير في الهواء والسمك في الماء.
الموضوع :
تعريف المال في اصطلاح الفقهاء :
الاتجاه الأول : لحنفيه :
كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عاده. إذا توافر عنصران:
1. إمكان الحيازة والإحراز: فلا يعد مالا ما لا يمكن حيازته كالأمور المعنوية مثل العلم والصحة.
2. إمكان الانتفاع به عادة: فكل ما لا يمكن الانتفاع به أصلا، كلحم الميت والطعام المسموم أو الفاسد، أو ينتفع به انتفاعا لا يعتد به عادة عند الناس، كقطرة ماء، لا يعد مالا.
الاتجاه الثاني : جمهور الفقهاء :
1. أن يكون الشيء له قيمة بين الناس: وهذه القيمة تثبت بوجوب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليلة أم كثيرة.
2. أن يكون الشيء له قيمة بين الناس: وهذه القيمة تثبت بوجهان: كأن يكون الشيء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار، كالحيوانات والعقارات، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به وبالضمان على من أتلفه سواء أكانت قليلة أم كثيرة.
3. أن يكون الشيء قد أباح الشارع الحكيم الانتفاع به في حال السعة والاختيار، كالحيوانات والعقارات، أما إذا كان الشارع الحكيم قد حرم الانتفاع به كالخمر ولحم الخنزير والميتة فإنه لا يكون مالا.
ثمرة الخلاف بين الاتجاهين :
1. بالنسبة للمنافع، الحنفية لا يعتبرون المنافع أموالا، لأنه لا يمكن حيازة المنفعة, إذ هي شيء معنوي لا يتصور وضع اليد عليه استقلالا.
بينما يرى الجمهور أن المنافع من الأموال؛ لأن المنافع أساس التقويم في الأموال كسكنى الدار وركوب السيارة. فمن غصب شيئا وانتفع به مده ثم رده إلى صاحبه فإنه على رأى جمهور الفقهاء يضمن قيمة المنفعة، وعلى رأى الحنفية لا ضمان عليه، غير أنهم استثنوا حالات معينة يوجبون فيها الضمان وهى:
1. أن يكون المغصوب عينا موقوفة.
2. أن يكون المغصوب مملوكا ليتيم.
3. أن يكون المغصوب شيئا معدا للاستغلال كعقار معد للإيجار.
4. الخمر والخنزير: يرى الحنفية أنهما أموالا، لأنهما مما يتعامل فيه غير المسلمين أما جمهور الفقهاء فيرون عدم اعتبارهما أموالا سواء بالنسبة للمسلم أو غيرة، لعدم إباحة الإسلام الانتفاع بهما، وغير المسلم في دولة الإسلام حكمه كحكم المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم.
المال في القانون :
الحق ذو القيمة المالية، أيا كان هذا الحق سواء كان عينيا أم شخصيا أم حقا من الحقوق الأدبية أو الفنية أو الصناعية .
أقسام المال
أولا: أقسام المال بحسب الضمان وعدمه :
المال المتقوم :
هو المال الذي له قيمه في نظر الشريعة الإسلامية. والقيمة في نظر الشريعة الإسلامية تتحقق بأمرين:
1. أن يكون الشارع الإسلامي قد أباح الانتفاع بالمال في حالة السعة والاختيار، أي في الظروف العادية، وذلك مثل العقارات والمنقولات إلا ما كان محرمًا منها.
2. الحيازة الفعلية، وذلك بأن يكون المال الذي أباح الشارع الحكيم الانتفاع به تحت يد حائز بالفعل، فالسمك في الماء يباح الانتفاع به شرعًا، لكنه ما دام في الماء لا يعتبر مالا متقومًا لعدم حيازته، فإذا اصطاده إنسان وحازه بالفعل اعتبر مالا متقومًا.
المال غير المتقوم :
هو المال الذي ليست له قيمه في نظر الشريعة الإسلامية. وهو ما لم يحز بالفعل، أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به، مثل المعادن في باطن الأرض، والسمك في الماء، كما يشمل المال الذي حيز بالفعل، لكن حرم الشارع الانتفاع به في حال السعة والاختيار وكالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم، إلا في حال الضرورة، كأن يصيب الإنسان جوع شديد، أو عطش يخشى منه الهلاك. أما بالنسبة لغير المسلم من أهل الذمة، فإن الخمر والخنزير يعتبران مالا متقومًا عند الحنفية.
ومذهب جمهور الفقهاء غير الحنفية، أنهما لا يعتبران مالا متقومًا في حق أهل الذمة، لأنهم مأمورون بأن تكون معاملاتهم على وفق معاملات المسلمين.
نتائج تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم :
أولا : صحة التعاقد عليه وعدمها :
المال المتقوم يصح أن يكون محلا لجميع العقود، كالبيع والإجارة والهبة أما المال غير المتقوم فلا يصح التعاقد عليه بشيء من تلك العقود، فلو أن مسلمًا باع خمرًا، فالبيع باطل، ولو باعها ذمى من ذمى فالبيع صحيح.
ثانيا : الضمان عند الإتلاف :
إذا كان المال متقومًا واعتدى عليه شخص فأتلفه، لزمه الضمان لمالكه? مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميًا. أما إذا كان المال غير متقوم فهو مهدد لا يلزم متلفه ضمان، ومن ثم إذا أتلف إنسان خمرًا أو خنزيرًا لمسلم، لا يلزمه ضمان.
موقف القانون الوضعي من التقوم وعدمه :
فالتقوم: ما كان ذا قيمة بين الناس. وعدم التقوم: هو خروج الأشياء عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون.
هناك نوعين من الأشياء لا يصلح أحدهما أن يكون محلا للحقوق قانونا.
النوع الأول :
الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها، ولا تقبل الاستئثار بحيازتها كالهواء والبحار وأشعة الشمس? غير أن هذه الأشياء إذا انفصلت عن أصلها وأمكن إحرازها تصير قابله لأن تكون محلا للحق، كالهواء المضغوط.
النوع الثاني :
الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون، وهى الأشياء التي اعتبرها القانون غير قابلة للإحراز والتعامل فيها، كالمخدرات والمواد الحربية? وكل الأشياء المخالفة للنظام العام والآداب كتجارة الرقيق.
أقسام المال من حيث استقراره وعدم استقراره :
عقار ومنقول
الاتجاه الأول :
أن العقار: هو الثابت هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، سواء أبقى على صورته وهيئته الأولى أم تغيرت سورته وهيئته بالنقل والتحويل. وبناء على ما سبق: فإن البناء والشجر والزرع في الأرض، لا تعد عقارا عند الحنفية ومن معهم إلا تبعا للأرض.
الاتجاه الثاني :
و به قال المالكية
العقار : ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر مع بقاء هيئته وشكله، فيتناول الأرض والبناء والغرس.
والمنقول : ما أمكن نقله وتحويله من مكان لآخر مع بقاء هيئته وشكله، كالسيارات والكتب ونحوها من كل ما له استقلال ذاتي. ويفهم من هذا: أن المالكية توسعوا في مفهوم العقار أكثر من غيرهم.
موقف القانون الوضعي من ذلك :
قسم القانون المال أيضا على عقار ومنقول: وجاء تقسيمه قريبا لما ذهب غليه المالكية، حيث اعتبر البناء والغراس عقارًا، ولم يكتف بهذا بل توسع أكثر وأدخل في مفهوم العقار المنقولات المرصودة على خدمة عقار أو استغلاله، وأطلق عليها عقارات بالتخصيص.
الآثار المترتبة على تقسيم المال إلى عقار ومنقول :
1. الشفعة : وهى عبارة عن تملك العقار المبيع قهرًا وجبرًا عن المشترى والبائع.
والشفعة لا تكون إلا في العقارات، ولا تثبت في المنقول إلا تبعا للعقار.
1. حقوق الارتفاق : وهى حق المجرى والشرب والمسيل والمرور، هذه الحقوق لا تثبت إلا على العقار. وكذا حقوق الجوار.
2. الوقف : وهو عبارة على إخراج الإنسان شيئا من ملكه إلى حكم ملك الله سبحانه وتعالى مع التصدق بربعه.
وقد أجاز الفقهاء على جواز وقف العقار، أما المنول فذهب أكثر الحنفية إلى عدم جواز وقف المنقول إلا تبعا للعقار، أو جرى العرف بوقفه كوقف المصاحف والكتب. وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز وقف المنقول مطلقا، فلا فرق عندهم بين وقف العقار ووقف المنقول.
1. تصرف الوصي في مال القاصر: هذا التصرف يختلف باختلاف ما أذا كان المال عقارا أو منقولا، فإذا كان عقارا لم يجز له أن يتصرف فيه، أما المنقول فله أن يتصرف فيه متى رأى مصلحة القاصر في ذلك دون حاجة إلى إذن من المحكمة الحسبية المختصة.
2. بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين : ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الحجر على المدين إذا استغرقت الديون أمواله، يبدأ أولا ببيع المنقول، فإن لم يف ثمنه انتقل إلى العقار.
3. تصرف المشترى في المبيع قبل قبضه : حيث يختلف بحسب ما إذا كان المبيع عقارا أو منقولا.
فإذا كان المبيع عقارًا صح التصرف فيه قبل قبضه عند أبى حنيفة وخالفهما الشافعي، وأما المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه.
الغصب : لا يتصور غصب العقار عند أبى حنيفة.
وقد نص القانون المدني على بعض الآثار الأخرى منها :
1. إخضاع التصرفات العقارية إلى إجراءات معينه في الشهر لهذه العقارات حيث نص على أن الملكية والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري، أما المنقول فتنتقل ملكيته بمجرد تسليمه إلى المشترى.
2. الحيازة في المنقول تعتبر سندا للحائز، فيما يدعيه من حق عليه وقرينة على توافر السبب الصحيح لحيازته، بينما الأمر يختلف عن ذلك في العقارات حيث يقع على الحائز دائما عبء إثبات السبب الصحيح لهذه الحيازة.
3. يتحدد الاختصاص المحلى في دعاوى العقارات بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، بينما الاختصاص المحلى في دعاوى المنقولات يكون المحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
تقسيم المال باعتبار تماثل آحاده :
أولا : المال المثلى :
هو ماله مثل أو نظير في الأسواق من غير تفاوت في أجزائه.
والأموال المثلية أربعة أنواع هي :
1- المكيلات : وهى الأموال التي تقدر بالكيل? كالبر والشعير.
2- الموزونات : وهى الأموال التي تقدر بالوزن، كالذهب والفضة.
3- المعدودات : وهى الأموال التي تقدر بالعدد، كالبيض والبرتقال والليمون.
4- الذراعيات : وهى الأموال التي تقاس بالذراع، كالأقمشة والسجاد.
ثانيا : المال القيمي :
هو ما تتفاوت آحاده تفاوتا يعتد به، أو لا تتفاوت ولكن لا نظير لها في مجال التجارة كالعقارات من الأرض والحيوانات بجميع أنواعها، والأحجار الكريمة من الماس والياقوت والكتب المطبوعة إذا نفذت، والآثار القديمة.
تحول المال إلى قيمي والعكس :
قد ينقلب المال المثلى إلى قيمي :
1- اختلاط المثلى بخلاف جنسه : كاختلاط البر بالشعير.
2- التعرض للخطر : إذا تعرض المال المثلى للخطر كالحريق.
3- التعيب والاستعمال : إذا تعيب المال المثلى أو استعمل، كان قيميًا كما لو صب الماء في طعام فأفسده.
4- الانقطاع من السوق : إذا انقطع وجود المثلى من الأسواق أنقلب قيميًا.
الآثار المترتبة على تقسيم المال إلى مثلى وقيمي :
1- الضمان : إذا تعدى شخص على مال غيره فأتلفه، فإن كان المال مثليا، وجب مثله ما دام موجودا في السوق، أما إذا انقطع المثل من أيدي الناس فتجب القيمة لتعذر رد المثل، أما إن كان المال قيميًا، كالحيوان والأواني المصوغة، فيجب قيمته يوم التعدي عليه لأنه لا مثل به.
2- الثبوت في الذمة : فإنه يصح أن يكون دينا متعلقا بالذمة، فيجب على الملتزم به وفاء دينه من أي الأموال المماثلة لما التزم به جنسا وصفة. أما إذا كان المال قيميًا، فإنه لا يقبل الثبوت في الذمة، بل يثبت بعينه لا مثل له.
3- القسمة : تدخل القسمة جبرا في المال المثلى المشترك، ولكل شريك أخذ نصيبه في غيبة الآخر دون إذنه، أما القيمي، فلا تدخل فيه القسمة الجبرية.
4- الربا : الأموال القيمية لا يجرى فيها الربا المحرم، ولذا يجوز إعطاء الكثيرين منا في مقابل القليل من جنسه، كبيع شاة بشاتين. أما الأموال المثلية فيجرى فيها الربا الحرام، الذي يوجب تساوى العضوين المتجانسين في الكمية والمقدار، فلا يجوز بيع قنطار من القمح بقنطار وربع مثلا، لاشتمال البيع على ما يسمى بربا الفضل.
أقسام المال بحسب بقاء عينه أو عدم بقائها :
1- المال الاستهلاكي :
هو الذي لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه، كالمأكولات والمشروبات.
2- المال الإستعمالي :
هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه، كالعقارات والثياب والماشية.
الآثار المترتبة على هذا التقسم :
1- المال الاستهلاكي :
هو الذي لا يمكن الانتفاع به عادة إلا باستهلاك عينه، كالمأكولات والمشروبات.
2- المال الإستعمالي : هو ما يمكن الانتفاع به عادة مع بقاء عينه? كالعقارات والثياب والماشية.
الآثار المترتبة على هذا التقسيم:
1- من حيث قابلية الأموال لبعض الحقوق والعقود وعدم قابليتها في الفقه الإسلامي. فالأموال الاستهلاكية : لا تقبل أن ترد عليها العقود موضوعها الاستعمال دون الاستهلاك الإجارة. أما الأموال الإستعمالية : فلا تقبل العقد الذي هدفه الاستهلاك فقط دون الاستعمال كالقرض.
2- لا ترد بعض الحقوق العينية على الأشياء القابلة للاستهلاك قانونا كحق الارتفاق، والانتفاع والاستعمال.
أقسام المال بحسب مالكه :
1- المال الخاص :
هو ما دخل في الملك الفردي، سواء كان مالكه واحدا أو أكثر من واحد. فهي ليست ملكيه شائعة بين عامه الناس ولا مباحة لهم.
2- المال العام :
هو المال الغير داخل في ملك الأفراد، وإنما يخضع للمصلحة العامة، وذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات.
الأموال العامة يتضح أنها تتنوع إلى ثلاثة أنواع :
1- ما هو مخصص بذاته لمصالح العامة ومنافعهم الدينية، كالمساجد والمقابر، والطرق.
2- ما هو مخصص للاستغلال لإحياء جهة عامه بموارده وغلته، وهو ما يعرف بأملاك الدولة.
3- مال عام عموميته من جهة أنه مملوك لجهة عامه. مع أنه في ذاته مهيأ للتداول، كغلات الأوقاف العائدة لجهة خيريه موقوف عليها.
الآثار المترتبة على هذا التقسيم :
1- من حيث القابلية للتداول وجواز التصرف.
فإذا كان المال خاصًا جاز لصاحبه أن يتصرف فيه بجميع أنوا التصرفات من بيع وإجارة وهبة، أما إذا كان المال عاما فلا يجوز التصرف فيه من الأفراد، لأنه مخصص للمنفعة العامة، وملكيته مشتركة لجميع الأفراد.
2- من حيث التنازل عن ملكية المال :
إذا كان المال خاصًا، فإن لمالكه أن يهبه للغير، وأن يبرأ مدينه منه، وأن يتبرع به كيفما شاء، أما إذا كان المال عامًا، فلا يجوز للإمام أو نائبه أن يبرأ أحد ولا يتنازل عنه لأحد.
3- من حيث التقادم :
لحيازة المال اثر مباشر على سماع الدعوى إذا كان المال خاصًا، وقد اختلف الفقهاء في مدة الحيازة، فهي عند الحنفية خمس عشرة سنة . أما إذا كان المال عاما فلا تؤثر الحيازة على سماع الدعوى مهما طالت مدتها ، ولا تنتقل ملكيته إلى الحائز أبدا.
أقسام المال باعتبار كونه معدا للاستثمار أم لا
1- المال النامي :
هو المال المعد للاستثمار، سواء بطبيعته أم بفعل الإنسان، وذلك مثل الذهب والفضة. أما عروض التجارة فهي معده للاستثمار بفعل الإنسان.
2- المال غير النامي :
هو المال الغير معد للاستثمار، وذلك كحاجات الإنسان من مأكل وملبس ومسكن ونحو ذلك.
الآثار المترتبة على هذا التقسيم :
الزكاة : فإنها تجب في المال النامي، دون المال غير النامي.
الخاتمة :
وفي الخاتمة إذا أردنا أن نكتب عن المال في الإسلام فقد لا تكفينا موسوعة بأكملها ؛ لأنه توجد العديد من الأمور غير واضحة حتى الآن ، ويبقى المال نعمة للمسلم ويجب عليه الحفاظ على هذه النعمة ولا يجعل المال يسيطر عليه ، فالمال ليس إلا وسيلة وليس غاية ، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن المال والبنون زينة حياة الدنيا
وبالتوفيق=)
ها السؤال المس عطتنياها
ومب عارفة من وين يايبتة
وباجر علينا امتحان وما عطنا الجواب؟!
وتقول انتو عطوني حلة!
تكفون ابي جواب حق ها السؤال
***الاسلام لم ينتشر بحد السيف؟؟؟**
^^
صفحة (139)
صفحة (141)
ـ الاعتدال في الطعام و الشرب
– لاا يجوز قتل شيء منها إلا المؤذي أو الصائل أو ما رخص الشرع في قتله كالفواسق الخمس – الحية والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور – أو ما أباح الله تذكيته أو اصطياده لأكله، وما سوى ذلك فلا يجوز قتله عبثاً لغير غرض صحيح
– هذا قتل الصبر ولا يجوز؛ لأنه في الحقيقة أولا: تعذيب للحيوان، الأمر الثاني: أنه قتل لا تحصل به التذكية؛ فيكون قتل في غير موضع القتل؛ لأنه قتل مقدور عليه والمقدور عليه يجب أن يذبح في موضع الذبح
أطبق :
–الضرر لا يزال بضرر مثله ( مثل التبرع بالأعضاء كأن يتبرع بكليته لأحد وهذا يسبب ضررا له إلا إذا تأكد من كونه لا يسبب ضررا له وأن يأخذ رأي الولي كالزوجة تأخذ رأي زوجها لأن تبرعها يعني إقامة عمليه جراحيه تبقيها في المستشفى مدة زمنيه تسبب ضررا لزوجها وأبنائها في البيت)
صفحة (142)
– يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى
(يطالب المديون ببيع بعض ممتلكاته (وهذا ضرر أخف) ليؤدي ديونه (وهذا ضرر أكبر فيه حبس وسجن))
– درء المفاسد أولى من جلب المصالح
(ومنها: اتخاذ الشخص في داره فرنًا يمنع جاره من السكنى في داره بسبب الرائحة والدهان. {الوجيز في شرح القواعد الفقهية د. عبد الكريم زيدان}
وإذا كان الضرر لا يزول إلا برفعه بالمرة فإنه يرفع (المادة 1212 من مجلةالأحكام العدلية)، وإن كان لمحدثه منفعة في إبقائه لأن درء المفاسد أولى من جلب المنافع.)
أعلل :
أن الغرس والتشجير فيه ارتقاء بالأمة والارتقاء قيمة إسلاميه
صفحة (143)
أتل وأستنتج :
مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (32)
أتذكر :
عن أنسٍ رضيَ الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إِنْ قَامَتْ السَّاعَةُ وَفي ِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ ،فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا؛ فَلْيَغْرِسْها ).
ما رأيك :
أقترح على الطلاب في مدرستي والمدارس في الدولة بأن يتكفل كل طالب بإحضار شتله صغيرة أو كبيرة وتوزيعها على المناطق المجاورة لكل مدرسة وغرسها
صفحة (144)
أطلقتالناشطة الإفريقية الحائزة على جائزة نوبلللسلام وانجاري ماثاي مشروعاً لزراعةمليار شجرة في أنحاء العالم للمساعدة فيمكافحة التغير المناخي والفقر.
وأصبحت في عام 2022 أول امرأة افريقيةوأول ناشطة في مجال الدفاع عن البيئة.
وأتعد ماثاي التى تبلغ 66 عاما أشهرالنشطاء في مجال الدفاع عن البيئة فيأفريقيا بعدما قامت حركة الحزام الأخضرالتي تتزعمها بزراعة نحو 30 مليون شجرة فيأنحاء أفريقيا في حملة تهدف لإبطاء وتيرةإزالة الغابات والتعرية.
وأثنت اللجنة المانحة لجائزة نوبل للسلامعلى عملها باعتباره خطوة للمساعدة فيالقضاء على الفقر وتجنب صراعات محتملة علىمواد البناء النادرة وحطب الوقود.
وقال رئيس برنامج البيئة التابع للأممالمتحدة زراعة مليار شجرة من شأنه أن يؤديإلى امتصاص نحو 250 مليون طن من ثانيأكسيد الكربون الذي يرفع درجة حرارة الجو.
و انتقد أسلوب قطع الأشجار بنحو 32 مليونفدان من الغابات وأغلبها في أفريقياوأميركا الجنوبية مما يمكن أن تكون لهعواقب وخيمة
أوضح :
– إعمار الأرض
– كلاهما يدعو إلى إعمار الأرض وزراعتها
صفحة (145)
مقصد عمر : من كانت له أرض يعني من تحجر أرضا فعطلها ثلاث سنين ، فجاء قوم فعمروها ، فهم أحق به
ونتج عن ذلك أيضًا نزع الأرض الموهوبة ممن لا يعمرها، وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحة، فإذا لم تتحقق المصلحة – بأن لم يعمرها من أقطعت له، ولم يستثمرها – فإنها تنتزع منه
أستنتج :
– النهي عن البول في الماء الدائم وحكم تنجسه بذلك
– يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره
– حثه صلى الله عليه وسلم على نظافة الطرق والساحات العامة
– حثه صلى الله عليه وسلم على تغطية الإناء
صفحة (146)
أطبق :
زيوت السيارات – مياه في قارعة الطريق – الحصى الملقى على الطريق – الدواب الميتة على الطريق
أقوم بتبليغ الجهات المختصة لعمل اللازم
أتدبر واجب:
يأمرنا بأداء زكاة الحصاد وينهانا عن الإسراف في العطاء
الصدقة وعدم الإسراف فيها حتى لا يقعدوا فقراء
صفحة (147)
الإسراف في الأكل لما فيه من مضرة للعقل
الإسراف في العطاء فيقعدوا فقراء
أبين:
* خوفا على الآخرين من الأذى والعدوى
* إياك والحلوب! … حين نبه المسلم إلى حماية هذا المصدر المهم من مصادر التمويل
* بيان فوائد الحيوان واستثمارها
صفحة (148)
الإحسان للأرض الزراعية: زراعتها وحصادها وتوفير الماء لها وأداء حقها من الزكاة المفروضة
الإحسان للمياه : بعدم الإسراف فيه وعدم تنجيسه وتوفيره للمحتاجين كحفر الآبار
تابع حل صفحة (148)
أنقد :
– يحرم قتل النمل لما رواه أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه سلم عن قتل أربع من الدواب النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد". ويجوز قتل النمل الضار الذي يسبب أذى للإنسان في جسده أو أمتعته كالنمل الأبيض المعروف (بالأرضة). وقد حمل بعض أهل العلم النهي الوارد عن قتل النمل على نوع خاص منه وهو النمل الأحمر الكبير حيث أن هذا النوع لا يسبب ضرا بحال بإذن الله. والحق أن الأصل في النمل أنه لا يجوز قتله ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت أن النمل من النوع الذي يؤذي ولم يمكن التخلص منه بغير القتل
– تلويث البحار يودي بالقضاء على الأحياء البحرية التي هي مصدر رزق وطعام
وأيضا تلويث البحار يؤدي إلى تفشي الأمراض
– الرصاص مادة كيميائية مضرة جداً بالجسم , فيجب علينا التقليل من مسبباتها مثل عوادم السيارات فعلينا ان نقلل من استخدام السيارات وخاصة في الذهاب للأماكن القريبة
– عدم حرق الغابات إن كان لابد فعلينا زراعة مساحات أخرى عوضا عن المساحات التي حرقناها
أستنتج :
الإحسان إلى الحيوان ورحمته
صفحة (149)
الابتعاد عن الإسراف في الماء وفي كل شيء
أبين:
– أتلفت هذه الهرة ومنعتها من الخروج والاكل من الهوام
– من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه فى النار
صفحة (150)
– أي: لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها، وهذا النهي للتحريم، ولهذا قال – صلى الله عليه وسلم – في رواية ابن عمر التي بعد هذه: « لعن الله من فعل هذا » لأنه تعذيب للحيوان
– الكلام الكثير بلا فائدة وكثرة السؤال وضياع المال
الانشطة الطلابية :
السؤال الأول:
– الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (دخل رجل الجنة في كلب سقاه)
– " لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا "
"- إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها"
السؤال الثاني :
اتخذ الإسلام سياسة حكيمة، في ازدياد العمران والزراعة، التي بهما تكون رفعة الدولة أو سقوطها، وذلك بإباحة الأراضي لمن عمّرها بالبناء، أو الزراعة، أو فتح قناة، أو شق عين، أو تشييد المصانع والمعامل، أو غير ذلك. وبالتحبيذ إلى العمل والزراعة، واتخاذ دور وسيعة، وغيرها
السؤال الثالث :
هذا المثل النبوي مطابق غاية المطابقة لواقع الأمة فيهذه السفينة التي تتلاطم الأمواج من حولها، تدفعها يميناً وشمالاً،وأحياناً إلى الأمام وأحياناً إلى الخلف، فإن تُرك المفسد يعبث لا شك أنهميهلكون جميعاً، وإن أُخذ على يده وأطر على الحق نجا ونجوا جميعاً، فهذامثل مطابق
السؤال الرابع :
سورة النمل – النحل – العنكبوت – البقرة – الانعام – الحديد – الدخان – الماعون
السؤال الخامس :
.
وبالتوفيق=)
1-مقدمة
2-عرض
3-خاتمة
4- اذا كدرتو المرجع ايكون مكتوب ^^
وارجوكم لا تجيبولي تقرير كانو خريطة ممكن اليوم اذا اي واحد يكدر:(