التصنيفات
الصف الثاني عشر

تقرير كامل و جاهز عن درس الطلاق للصف الثاني عشر

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,

الفهرس

المقدمة……………………………………. …………..1

الموضوع……………………………………. ……….1

أركان الطلاق…………………………………….. …1

………………………………………….. …………..2

………………………………………….. …………..3

حكم الطلاق…………………………………….. …..3

أقسام الطلاق…………………………………….. ….5

الخاتمة……………………………………. …………6

المراجع……………………………………. ………..6

المقدمة:

الطلاق في اللغة: مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك.
تقول:أطلقت الأسير ،إذا حللت قي قيده وأرسلته.
الطلاق في الشرع:حل رابطه الزواج،وإنهاء العلاقة الزوجية.

الموضوع:

حكم الطلاق:اختلف آراء الفقهاء في حكم الطلاق والأصح من هذه الآراء ،رأى الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة،وهم الأحناف والحنابلة، واستدلوا بقول الرسول الله صلي الله علية وسلم((لعن الله كل ذواق،مطلاق)).
ولأن في الطلاق كفراً لنعمة الله،فإن في الزواج نعمة من نعمه،وكفران النعمة حرام،فلا يحل إلا لضرورة.
ومن هذه الضرورة التي تبيحه أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته أو أن يستقر في قلبه عدم اشتهائها
فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق يكون حينئذً محض كفران نعمة الله وسوء أدب من الزوج فيكون مكروهاً محظوراً.

والطلاق أيضا عند الحنابلة قد يكون واجباً وقد يكون محرماً وقد يكون مباحاً وقد يكون مندوباً إلية.

فأما الطلاق الواجب: فهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين،إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق
وكذلك طلاق المولي بعد التربص، مدة أربعة أشهر لقول الله تعالى(( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم)).(1)

وأما الطلاق المحرم: فهو الطلاق من غير حاجة إلية وإنما كان محرماً،لأنه ضرر بنفس الزوج،وضرر بزوجته
وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إلية فكان محرماً،مثل إتلاف المال،لقول الرسول صلى الله علية وسلم(لاضرر ولا ضرار).

أما الطلاق المباح:فإنما يكون عند الحاجة إلية ،لسوء خلق المرأة وسوء عشرتها والتضرر بها من غير حصول الغرض منها.

أما الطلاق المندوب إلية: فإنما الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها عليها أ, تكون غير عفيفة.(2)

أركان الطلاق:

وهي ثلاثة:
المطلق.
المطلقة.
الصيغة: وهي اللفظ وما في معناه.
فأما المطلق فله أربعة شروط:
الإسلام – العقل – البلوغ –الطوع – فلا ينفذ طلاق مجنون ولا كافر اتفاقاً ولا صبي غير بالغ وقيل ينفذ طلاق المراهق وفاقاً لابن حنبل.(1)

حكم طلاق الزمن الماضي والمستقبل:

إذا قال لزوجته: أنت طالق أمس، أو قال لها:أنت طالق قبل أن أتزوجك ونوى بذلك وقوع الطلاق وقع في الحال
لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ عي حقه،وإن لم ينو وقوعه في الحال فلا يقع.
وإن قال الزوج لزوجته:أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، فلغوٌ لا يقع به شيء.
وإن قال لزوجته:أنت طالق غداً،أو أنت طالق يوم كذا وقع الطلاق بأولهما،لأنه جعل الغد ويوم كذا ظرفاً للطلاق
فإذا وجد ما يكونه ظرفاً له طلقت،ولا يدين ولا يقبل منه في الحكم إن قال:أردت آخرهما لأنه لفظه لا يحتمله(2)

من يقع منه الطلاق:

اتفق العلماء على أن الزوج، العاقل البالغ المختار هو الذي يجوز لهان يطلق وأن طلاقه يقع.
فإذا كان مجنوناً أو صبياً أ, مكروهاً فإن طلاقه يعتبر لغواً لو صدر منه،لأن الطلاق تصرف من التصرفات التي
لها آثارها ونتائجها في حياة الزوجين ولا بد من أن يكون المطلق كامل الأهلية ،حتى تصبح تصرفاته.
وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآتية:
1-طلاق المكره: المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف،فإذا انتفيا انتفي التكليف
واعتبر غير مسؤول عن تصرفاته،مسلوب الإرادة وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره،فمن اكره على النطق بكلمه
الكفر،لا يكفر بذلك لقول الله تعالى((إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان))(3).
2-طلاق السكران:ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع،لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته.
3- طلاق الغضبان: الذي لا يتصور ما يقول ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه لأنه مسلوب الاراده.
_______________________________________________
(1) القوانين الفقهية،الإمام العالم أبي عبدالله محمد ابن أحمد بن محمد بن جزى الكلبى، طــــ1،دار الكتاب العربي،بيروت،1404هــ-1984م
د.ج،ص228-229.
(2)الواضح في فقه الإمام أحمد،الدكتور:علي أبو الخير،طــــ2،دار الخير بيروت،1416هــــ-1996م،د.ج،ص437.
(3) سورة النحل، آية(106).

(2)

4- طلاق المدهوش:المدهوش الذي لا يدري ما يقول بسبب صدمه أصابته فأذهبت عقله وأطاحت بتفكيره لا يقع
طلاقه كما لا يقع طلاق المجنون والمعتوه والمغمى عليه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة فاجأته.(1)
5-طلاق الأخرس: ويقع من أخرس وحده بإشارة فلو فهمها البعض فكتابة وتأويله مع صريح كالنطق، وكتابته طلاق.(2)
الطلاق السني والبدعي:
ينقسم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي:
فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي ندب إلية الشرع،وهو أ، يطلق الزوج المدخول بها طلقه واحدة،في طهر لم يمسسها فيه لقول الله تعالى((الطلاق مرتان،فإمساك بمعروف أ, تسريح بإحسان))(3).
أي أن الطلاق المشروع يكون مرة يعقبها رجعه ثم مرة ثانية يعقبها رجعة ،ثم إن المطلق بعد ذلك له الخيار بين أن يمسكها بمعروف أو يفارقها بإحسان.ويقول الله تعالى ((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن))(4)
أي إذا أردتم تطليق المساء فطلقوهن مستقبلات العدة،وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن تطهر من حيض أو نفاس وقبل أن يمسها.

الطلاق البدعي: أما الطلاق البدعي فهو الطلاق المخالف للمشروع كأن يطلقها ثلاثاً بكلمه واحدة أو يطلقها ثلاثاً
متفرقات في مجلس واحد كأن يقول:أنت طالق أنت طالق أنت طالق ،أو يطلقها في حيض أ, نفاس أ, طهر جامعها فيه.
وأجمع العلماء على أ، الطلاق البدعي حرام وأن فاعله آثم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع واستدلوا بالأدلة
الآتية:
1- أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة.
2- تصريح ابن عمر –رضي الله عنه0 لما طلق امرأته وهب حائض وأمر الرسول صلي الله عليه وسلم بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق البدعي لا يقع ومنعوا اندراجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي
أذن الله به بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه فقال((فطلقوهن لعدتهن))(5).
من ذهب إلى أ، الطلاق البدعي لا يقع هو عبدالله بن معمر،وسعيد بن المسيب،وطاووس من أصحاب ابن عباس(6).
__________________________________________________ __

(1) فقه السنة، مرجع سابق،ص247-251.
(2)كتاب الفروع،الإمام العلامة شمس الدين المقدسي أبي عبدالله محمد بن مفلح طـــ4، عالم الكتب،بيروت،1404هــ-1984م،جـــ5،ص385.
(3)سورة البقرة،الآية (229).
(4)سورة الطلاق،الآية (1).
(5)سورة الطلاق،الآية(1).
(6)فقه السنة،المرجع السابق،ص263-265.

(3)

أقسام الطلاق:
اتفقوا على أ، الطلاق نوعان: (1) رجعي –(2) بائن.
الطلاق الرجعي: هو الذي يملك فيه الزوج رجعها من غير اختيارها وأن من شرطه أن يكون في مدخول بها،وإنما اتفقوا على هذا لقول اله تعالى:((يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً))(1).

أما الطلاق البائن: فإنهم اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدم التطليقات ومن قبل العوض في الخلع،واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت مفترقات لقوله تعالى:((الطلاق مرتان))(2)واختلفوا إذا وقعت ثلاثاً في اللفظ دون الفعل ، وكذلك اتفق الجمهور على أن الرق مؤثر في إسقاط إعداد الطلاق وأن الذي يوجب البينونة في الرق اثنتان(3).

كنايات الطلاق:
كناية الطلاق لابد فيها من نية الطلاق لأن الكناية لفظ يحتمل غير معني الطلاق فلا يتعين بدون النية
والكناية قسمان :ظاهرة وخفية.
الظاهرة: يقع بها الطلاق الثلاث حتى وإن نوى واحدة على الأصح وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب
لحديث ركانة(أنه طلق البتة ،فاستحلفه النبي-صلى الله عليه وسلم- ما أردت إلا واحدة،فحلف فردها عليه)

والكناية الظاهرة:خمس عشرة لفظة:أنت خلية،أنت برية،وأنت بائن،وأنت بتة،وأنت بتلة،وأنت حرة،وأنت الحرج،وحبلك على غاربك،وتزوجي من شئت،وحللت للأزواج، أو لا سبيل لي عليك،أو لا سلطان لي عليك،
أو أعتقتك،وغطي شعرك،وتقنعي.

الخفية:يقع بها طلقة واحدة رجعة في مدخول بها،لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق،وقال النبي –صلى الله عليه وسلم- لابنة الجون(الحقي بأهلك) ولم يكن ليطلق ثلاثاً وقد نهي عنه،وقال لسودة(اعتدي) فجعلها طلقة،مالم ينو أ:ثر ،فإن نوى أكثر وقع ما نواه.

الكناية الخفية: عشرون لفظة، وهي: اخرجي ،واذهبي،وذوقي،وتجرعي،وخليتك،وأنت مخلاة،وأنت واحدة،ولست لي بامرأة ،واعتدي، واستبرئي،و اعتزلي،والحقي بأهلك، ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله،وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني ،وجرى القلم ولفظ فراق، ولفظ سراح.

ولا تشترط النية للطلاق في حال الخصومة أو حال الغضب،وإذا سألت الزوجة زوجها طلاقها فيقع الطلاق في هذه الأحوال بالكناية بدون نية فلو قال في حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق- لم أرد الطلاق،دين فيما

(3)بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي،طـــ2،دار المعرفة بيروت،1403هــ-1983،

4)) بينة بين الله تعالى،ولم يقبل حكماً على الأصح لأن دلالة الحال لها تأثير في حكم الألفاظ.

الشك في الطلاق:
الشك: هو هنا مطلق التردد.

الخاتمة:

لا يقع الطلاق بالشك فيه أ, فيما علق عليه وإن كان عدمياً بأن قال:إن لم أدخل الدار يوم كذا فزوجتي طالق،ومضي اليوم،وشك هل دخل الدار فيه أو لا ، لأنه شك طرأ على يقين،فوجب طرحة كما لو شك المتطهر في الحدث.
ومن طلق زوجته وشك في عدد ما طلق بني على اليقين، واليقين الأقل ، ومن أوقع بزوجته كلمه وشك عل الكلمة طلاق أ, ظهار لم يلزمه شيء

المراجع:
http://www.uae.ii5ii.com/
http://www.topuae.net/vb/archive/index.php/t-15866

www.islamonline.net/Arabic

م/ن
والله الموفق

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.