التصنيفات
الصف الثاني عشر

بغيت حل التقويم صـ 94 – 95 .. (الفراق بين الزوجين) للصف الثاني عشر

":. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .:"

.. إذا ممكن حل التقويم صـ 94 ..

.. ويزاكم الله خير مقدما ً ..

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

تقرير عن ( آداب التعامل بين الزوجين ) -التعليم الاماراتي


بسم الله الرحمن الرحيم

آداب التعامل بين الزوجين

المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله,
وبعد :
هذا وبين أيدينا موضوع من الأهمية بمكان, يحتاج إلى التفقه فيه كل شخصٍ فهو موضوع يهم الوالد والولد, ويهم الأم والبنت, ويهم الزوجة والزوج, ويهم الطفل والجارية, فكل له فيه نصيب وكلٌّ قائم فيه بدور, أله وهو موضوع "آداب التعامل بين الزوجين" أردت طَرْقَ هذا الموضوع حتى يعرف كلٌّ الذي له والذي عليه, وكيف يتعامل مع غيره على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وسيرة سلفنا الصالح رحمهم الله, فيسير فى حياته سيراً رشيداً سالكاً السبيل المثلى والصراط السوي المستقيم الموصل إلى جنات النعيم

الموضوع

التواصل العاطفي بين الزوجين

التواصل العاطفي هو مفتاح السعادة بين الزوجين، فالعلاقة بين الزوجين تبدأ قوية دافئة مليئة بالمشاعر الطيبة، والأحاسيس الجميلة، وقد تفتر هذه العلاقة مع مضي الوقت ، وتصبح رماداً لا فئ فيها ولا ضياء.
وهذه المشكلة هي أخطر ما يصيب الحياة الزوجية، ويحدث في صرحها تصدعات وشروخ، وعلى الزوجة أن تعطي هذه المشكلة كل اهتمامها لتتغلب عليها، حتى تكون علاقتها بزوجها علا تواصل دائم، وحب متجدد.
وبداية العلاج تكون بمراجعة كل منهما لما عليه من واجبات تجاه الآخر، فلعل المشكلة قد بدأت من هذه الزاوية، إلا أن الحياة الزوجية لا تقف عند هذا الحد، فالعلاقة الزوجية هي علاقة إنسانية، وليست علاقة آلية، فالرباط بينهما حبل متين، يشكل ركناً أساسيا في الحياة الزوجية.
والعاطفة علاقة متبادلة بين الزوجين، فالزوج يحرص على أن يشعر زوجته بحبه لها، وعلى الزوجة أن تبادله هذه المشاعر الطيبة، وتعلن له عن حبها إياه، وللعاطفة الصادقة سحر على حياة الزوجين، فهي تحول الصعب سهلاً، وتجعل البيت الصغير جنة يسعد بها الزوجين والأبناء،
ولهذه العاطفة طرق تعرفها جيداً المرأة الذكية، والكلمة الطيبة أيسر هذه الطرق.
فالمرأة الحكيمة هي التي تشعر زوجها بحبها له، وتكبره في نظرها، وأن تعوده من أول أيام زواجها على طيب الكلام، فذلك هو الذي يغذي حياتهما الزوجية، ويجعلها تثمر خيراً وسعادة؛ فالحب إحساس وشعور تزكية الكلمة الطيبة، والاحترام المتبادل، ومبادلة كلمات الحب والمودة، فلا يمنع حياء الزوجة أن تبادل زوجها الكلمات الرقيقة والمشاعر الرقيقة، وعلى الرجل أن يشجع زوجته على ذلك؛ بكلماته الرقيقة، وأحاسيسه الصادقة نحوها..ولتكن ساحة الحب رحبة بينهما، ففيها يتنافسان؛ أملاً في سعادة حياتهما في الدنيا، ورجاءاً في أجراً الله في الآخرة.
وفوق كل ذلك فإن الحساسية عند الزوجة قد تفسد هذه العلاقة، فعليها إذن أن تكون هي صاحبة القلب الكبير الذي يتغاضى عن هفوات الزوج، وهي بهذا المسلك تكبر في عيني زوجها.
وعلى المرأة أن تتزين لزوجها بقدر استطاعتها، وقد سئل صلى اله عليه وسلم:أي النساء خير؟ قال(التي تسره إذا نظر إليها..).
وهناك أمور على قدر كبير من الأهمية قد تغفل كثير عنها من الزوجات، ظناً منهن أن الكلام الطيب والعلاقة الحسنة هي السعادة فحسب، لا… بل هناك البيت النظيف الهادئ، الذي يحتاج إلية الزوج ليستريح فيه من عناء عمله،
وهناك أيضاً مائدة الطعام المعدة إعداداً جيداً، كل هذه الأمور تهم الزوج، بل إن التقصي فيها يكون مكدراً من مكدرات الحياة.

2

على الزوجة أن تكون معينة لزوجها على نوائب الدهر، فتقف إلى جواره، وتخفف عنه متاعب الأيام، ولها في سيرة الصالح قدوة، فعن أنس قال:اشتكى ابن لأبي طلحة(أي:مرض) فمات، وأبو طلحة خارج البيت، ولم يعلم بموته، فلما رأت امرأته أنه قد مات، هيأت شيئاً فنحته( أبعدته) في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة، قال: كيف الغلام؟ قالت: هو أهدأ مما كان، أرجو أن يكون قد استراح.
فظن أبو طلحة أنه شفي، ثم قربت له العشاء، ووطأت له الفراش فجامعها، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته بموت الغلام، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم،ثم أخبره بما كان منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لعلة أن يبارك الله لكما في ليلتكما). فرزقهما الله ولداً، وجاء من ذريته 9 أولاد كلهم قرءوا القرآن وحفظوه.
وعلى المرأة أن تداوم على الحديث في أوقات مناسبة مع زوجها، فتتعرف أحواله، وما تعرض له في حياته اليومية، فذلك يقرب المرأة لمن زوجها، ويشعره بقيمته وأهميته.
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر(يعني:سنة الفجر)، فإذا كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة(أي يقام)
التفاهم بـين الزوجين:
(الله -سبحانه- قد فطر الناس على طبائع مختلفة وأخلاق متباينة، فقد يحب أحد الزوجين ما لا يحبه الآخر، وقد يكره مالا يكرهه الآخر.. وقد تجد الزوجة اختلافًا بينها وبين زوجها في طريقة الكلام أو المحادثة، أو اختلافًا بينهما في طريقة الملبس، أو أنواع الطعام، أو في تنظيم حاجيات المنزل، أو في مواعيد النوم.
ولا يكون التوافق بين الطباع المختلفة إلا بحب يُلين الزوج للزوجة، والزوجة للزوج، عندئذ يصل الزوجان إلى قدر التوافق النسبي الذي لا يشعر معه أي منهما بإهدار شخصيته أو كرامته، فعلى الزوجة أن تصبر على اختلاف طباع زوجها عن طباعها وكذلك الزوج، فتلك خصال شبَّ عليها كل منهما، وسرعان ما يتعرف كل منهما على ما يريح الآخر، فيفعله أملاً في إرضاء نصفه الثاني، وتلك مرحلة على طريق التوافق بينهما.

وعلى المرأة الفطنة أن تعرف ما يناسب زوجها من الثياب، والألوان التي تليق بملابسه، والزي اللائق به في كل مناسبة؛ مما يحفظ له هيبته ووقاره، وأن تهتم بطعام زوجها، فتتعرف على أنواع الطعام التي يفضلها، وتحرص على تقديمها إليه، ولتعلم وقت تناول زوجها لوجباته فلا تتأخر عن موعده، وتقدم له الطعام بالكيفية التي يحبها، سواء في طريقة إعداده، أوفي شكل تقديمه.
والمسلمة تنتظر زوجها حتى يعود من عمله وإن تأخر، فلا تنام حتى تطمئن على قدومه، فتحسن استقباله، وتعد له طعامه، وتحادثه فيما يدخل السرور على قلبه، وتؤنسه حتى يخلد إلى فراشه، وهي تجتهد في الاستيقاظ مبكرًا، وتوقظ زوجها وأبناءها لصلاة الفجر، لتبدأ بالخير يومها ويومهم، ثم تعد للجميع طعام الإفطار، وتودع زوجها بشوق وحنان عند خروجه إلى عمله، وتوصيه بتحري الكسب الحلال.. ثم تقوم بواجبات المنزل وتهيئته ليكون واحة للسكينة والهدوء والاطمئنان.( (1

كيفيه التعامل مع الخلافات الزوجيه
((بما أن الاختلاف بين الزوجين أمر لا مفر منه، فكيف يمكن التعامل مع الخلاف بينهما؟ د.المصري: إن إدارة الخلاف بين الزوجين بمعنى أدق تكون على مرحلتين: المرحلة الأولى: قبل الخلاف، والثانية: أثناء الخلاف.

وعن المرحلة الأولى وهي قبل الخلاف: يجب أن نضع نقاطاً يتفق عليها الزوجان تكون علاجاً قبل أن يصل الأمر إلى الخلاف.
من وجهة نظري هناك ثماني نقاط لو اتضحت والتزم بها الزوجان فإنها ستحد بشكل كبير من الوصول إلى الخلاف، وهذه النقاط هي:
1- حسن الظن: ليس كل فعل يقوم به الإنسان- وبالذات بين الزوجين- على الطرف الآخر أن يؤوله بأنه أراد به كذا وكذا، حتى في أشد حالات الغضب، ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم خير مثال، فقد روى الإمام مسلم أن عائشة رضي الله عنها غضبت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "ما لك جاءك شيطانك؟ فقالت: وما لك شيطان؟ قال: بل، ولكني دعوت الله فأعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بالخير.
لم يكبر الرسول صلى الله عليه وسلم الموضوع، ولم يؤوله بسوء ظن، ولم يصعّد المسألة بينهما، وإنما تعامل مع سؤالها على أنه سؤال حقيقي، وأجاب إجابة حقيقية، فحسن الظن هنا جعل الزوجين يتجاوزان خلافاً محتملاً، ولم يدع للشيطان الفرصة كي يلعب في أذهان الزوجين، فلابد من حسن الظن كحائط صد أو يحول دون الخلاف.
2_ الصراحة:
وهذه نقطة مهمة أيضاً، وغالبا ما يكون عدم الصراحة سبباً في تعاظم مشكلة كانت صغيرة ويمكن إنهاؤها من البداية، فحين يجد أحد الزوجين أمراً ما لم يعجبه أو لم يفهمه، فعليه المبادرة بمصارحة الطرف الآخر حوله حتى تتضح الصورة، ويزول اللبس.
3_تقدير الأمور بقدرها:
وهذا له شقان: الأول: عدم تكبير المشكلة وإعطائها أكبر من حجمها، فكثيراً ما رأينا مشاكل تافهة نتج عنها نتائج عظيمة.
أما الثاني: عدم ربط المشكلات ببعضها، فلو حصلت مشكلة بين زوج وزوجته في أمر من الأمور، ثم انتهت هذه المشكلة واستمرت الحياة، ثم حدثت بعد ذلك مشكلة أخرى، لا داعي حينها لاستحضار المشكلة القديمة لتكبير حجم المشكلة الجديدة، وإنما يتم تقدير المشكلة الجديدة بقدرها، وتعالم بمثل قدرها، وأن نقدر الأمور بقدرها.
4_الحفاظ على أسرار البيت: كثيراً ما يكون سبب الخلاف هو قيام أحد الزوجين بإفشاء أسرار حياتهما الزوجية، أو كثرة الحديث عن دواخلهما.
وبتر مثل هذا الحديث من أساسه كفيل باجتناب خلافات كثيرة ما كانت لتنشأ لو حفظ الزوجان أحداث حياتهما بينهما.
5_تغليب حالة الأريحية والانشراح:
حين يكون الأصل دائماً حالة انشراح الصدر والأريحية في التعامل في الحياة العادية تصبح الأمور أقل ضرراً حين يقترب الخلاف، ويكون التحكم في الأعصاب أسهل حيث يكون الإنسان منشرح الصدر ومستعداً للراحة وليس والخلاف.
4

6_الحوار الدائم والتشاور: إن الله سبحانه وتعالى ذكر في مسألة فطام الطفل أن الأمر بين الزوجين يكون عن تراضٍ وتشاور.
قال الله تعالى: " فإن أراد فصالاً عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما".
فإذا كان الله عز وجل يوجهنا إلى مسألة التشاور والتراضي بين الزوجين في مسألة الفطام وهي مسألة صغيرة، أليس من الأولى أن
يكون الحوار الدائم والتشاور هو منهج الحياة بين الزوجين؟
وهذا المنهج منهج حياة يتعدى كثيراً نقاط الخلاف، ويجعل تجاوزها سهلاً ميسراً.
7_الاستفادة من أوقات الفراغ في تعميق العلاقة الزوجية:
كثيراً ما يكون الزوجان منهمكين في حياتهما وفي أمورهما، ولم يهتما كثيراً بتعميق العلاقة بينهما، ولو استطاع الزوجان الاستفادة من أوقات فراغهما مهما كانت قليلة في تنقية العلاقة وتصفيتها وتعميقها بينهما لاستطاعا أن يغلقا باباً واسعاً من أبواب الخلاف.
8_ الاعتناء بما يسمى بالثقافة الزوجية: الثقافة في كيفية التعامل، كيفية مراعاة الطرف الآخر، احترام الطرف الآخر، أسلوب النقاش، آداب الحوار، كيفية إدارة النقاش، الخلاف، كيفية إدارة الأسرة، كيفية التعاون في تربية الأولاد، وما إلى ذلك من موضوعات.
هذه الثقافة يفتقدها عادة أكثر من 90% من المتزوجين، وهم يفتقدون هذا لأنهم يظنون أنهم أكبر من أن يقرؤوا أو يتثقفوا فيها، مع أنه في الواقع من المهم جداً أن يكون لدى الزوجين ثقافة في مثل هذه الأمور.
وهذه نقاط يجب مراعاتها حتى لا يقع الزوجان في الخلاف
الفرحة: ما الذي يجب على الزوجين أثناء الخلاف؟
د.المصري: بعد كل ما سبق إذا حدث الخلاف فليكن حينها خلافاً راقياً، خلافاً يستوفي آداباً يرقى بها الزوجان إلى مصاف العقلاء، خلافاً ليس جنوناً، ولا فيه غضب زائد، ولا فيه تجاوز أو قلة أدب.
وكي يكون الخلاف خلافاً راقياً على كل طرف مراعاة النقاط الست التالية

1_الحكم بطريقة صحيحة: وكي يحكم المرء حكماً صحيحاً عليه أن يضع نفسه مكان الطرف الآخر، وأن يقدر ظروفه وإمكانياته، ثم بعد ذلك يحكم عليه، هذه القضية الأولى، وهي أن يتساءل الإنسان دوماً حين الخلاف: لماذا الطرف الآخر قال كذا؟ ولماذا تصرف بهذه الطريقة؟ ما الظروف التي أدت به إلى هذا الفعل؟ لو استطاع الزوجان أن يفعلا هذا فعلاً سيقدر وقتها كل طرف وجهة نظر الآخر، وسيفهم أسباب ما وصل إليه، وهذا سيحد كثيراً من الخلاف.
2_ الإمساك عن تأجيج الخصام:
حين تتقد شرارة الخصام على الطرفين أن يمسكا عن تأجيج الخصام، فيبدآن بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويحرصان على ضبط النفس، وكظم الغيظ، والامتناع عن الوصول إلى مرحلة الغضب الشديد.
3_أن لا يجر الخلاف إلى استدعاء خلافات سابقة:
وكأن الموقف تصفية حسابات، هذه النقطة مهمة جداً، وهي أن لا يجر الخلاف إلى استدعاء خلافات سابقة يُزج بها في حلبة الصراع، وإنما يُكتفى بالخلاف الموجود.
5

4_ تقدير الخلاف بقدره في القلب: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت على غضبي". قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: " أأما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبى قلت: لا ورب إبراهيم، قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك.. رواه البخاري ومسلم.
هنا يكمن تقدير الخلاف بقدره، فالسيدة عائشة أخبرتنا بأن أقصى ما تفعله في قلبها حين الخلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم هي أنها تهجر اسمه فقط، ولا يتعدى الأمر أكثر من ذلك.
على القلب إذن أن يكون منتبهاً لحجم المشكلة، وألا يترك لها المجال والمساحة لتكبر وتتجاوز.
5_تحري الزوجين ما يجري على ألسنتهما:
كاجتناب السباب والإهانة أو ما من شأنه تحقير الآخر وتسفيهه، فغالباً ما تنتهي كل الخلافات وتنتهي كل المشاكل ويبقى: أنتَ قلت لي كذا، أنتِ قلت لي كذا، أنتَ حقرتني بكذا، أنتِ أهنتني بكذا، فتبقى هذه الأشياء تنغص عليهما حياتهما.
إن الشتائم والسباب يجب أن لا تأتي على لسان الإنسان من الأساس، فالمسلم ليس طعاناً ولا لعاناً ولا فاحشاً بذيئاً، ومن باب أولى أن لا يكون هذا الأمر بين الزوجين.
6_استحضار "وإذا ما غضبوا هم يغفرون":
إن الله عز وجل لم يذم إنساناً لعدم تحليه بالحلم، ولم يمدحه لعدم غضبه، ولكنه في التعامل مع الغضب امتدح الذين يغفرون عند الغضب، فقال تعالى في وصف المؤمنين: " والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون".
إن الغضب شعور من الصعب تجاوز وقوعه من الإنسان، لذلك لم يمتدح الله عز وجل غير الغاضبين، وإنما امتدح الذين إذا ما غضبوا هم يغفرون وأعلى من شأنهم، هذه المغفرة مهمة بين بني البشر، وتزداد أهميتها بين الزوجين.
بهذه النقاط يمكن للزوجين أن يقللا الخلافات إلى أكبر درجة ممكنة، وحين يقع الخلاف يمكن إدارته بطريقة تحفظ الزوجين والبيت والأسرة.)) (1)

حسنُ ظنّ مع احتياط وتحفظ
وينبغى أن يكون الزوج حسن الظن بزوجته وفى الوقت نفسه يتحفظ ويحتاط ويبتعد عن مسببات الفساد والمخالفات الشرعية؟
-أما حسن الظن بالزوجة, فقد حث الله تعالى على ذلك بقوله " لولآ إذ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُؤمِنُونَ والمُؤمِناتُ بأنفُسِهِم خيراً "
وقال الله " يآ أيُّها الذينَ ءامنوا اجتنبوا كثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بعضَ الظَّنِّ إثم ولا تجسَّسُوا"
وقد قال النبىّ -عليه الصلاة والسلام- " إذا أطالَ أحدَكُمُ الغَيْبَةَ فلا يَطرُقْ أهلهُ ليلاً"
-أما التحفظ والاحتياط, فلما فى الصحيحين من حديث عقبة ابن عامر -رضى الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال "إيّاكم والدّخول على النساء" فقال رجل من الأنصار: يارسول الله, أرأيت الحَموَ؟ قال "الحمو الموت"
وأخرج البخارى ومسلم من حديث ابن عباس -رضى الله نه- عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال " لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامرأَةٍ إلا مَعَ ذى مَحْرَم"
ويتضح هذا الظن والحسن والاحتياط فى قصة الفاضلة المؤمنة أسماء بنت عميس, فقد أخرج مسلم فى صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنه- أنّ نفراً من بنى هاشم دخلوا على أسماء بنت عُمَيْس, فدخلَ أبو بكر الصدّيق(1) وهى تحته يومئذ, فرآهم فكره ذلك, فذكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: لَم أَرَ إلا خيراً, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "إنّ الله قد برّأها من ذلك" ثمّ قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر فقال "لا يدخُلَنّ رجلٌ بعدَ يومى هذا على مُغِيبَةٍ, إلا ومَعَهُ رجلٌ أو اثنان"
فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفى السوء عن أسماء -رضى الله عنها- ومع ذلك سنّ لأمته ما يحتاطون بع ولا يدع للشيطان مجالاً للوسوسة فالشكوك والوساوس تدمر الاُسر وتخرب البيوت وتهدم العوائل, فلا يكون للرجل دائم الشك فى امرأته وفى نفس الوقت لا يترك لها الحبل على الغارب تُدخل من شاءت وتُخرج من شاءت ويخلو بها من يشاء.

ــــــــــــــــــ

(1) وقد تزوجها أبو بكر -رضى الله عنه- بعد مقتل زوجها جعفر -رضى الله عنه- وتزوجها على -رضى الله عنه- بعد موت أبى بكر -رضى الله عنه-
ومن اللطائف المتعلقة بأسماء بنت عميس -رضى الله عنها- ما أخرجه ابن سعد فى الطبقات بسنده… قال سمعت عامراً يقول: تزوج على ابن أبى طالب أسماء بنت عميس فتفاخر ابناها محمد ابن جعفر ومحمد ابن أبى بكر فقال كل واحد منهما, أنا أكرم منك وأبى خير من أبيك, فقال لها على: اقضى بينهما يا أسماء, قالت: ما رأيت شاباً من العرب خيراً من جعفر, ولا رأيت كهلاً خيراً من أبى بكر, فقال على: ما تركت لنا شيئاً, ولو قلت غير الذى قلت لمقتك فقالت أسماء: إن ثلاثة أنت أخسّهم لخيار.

نصائح غالية من فضائل العمل والخلق الحسن

((ويُستحب للرجل إذا دخل بيته أن يذكر الله عز وجل, حتى لا يدخل الشيطان وذلك لما أخرجه مسلم من حديث جابر ابن عبد الله -رضى الله عنهما- أنه سمع النبىّ -عليه الصلاة والسلام- يقول " إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء, وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت, وإذا لم يذكر الله عند طعامه: قال أدركتم المبيت والعشاء"

ويُشرع له ويُستحب أن يُسلِّم على أهله ويقابلهم بوجهٍ مبتسم طلق, وهذا لا يكلفه شيئاً بل يجلب له الأجر والمثوبة من الله عز وجل,
فإنه إذا ابتسم فى وجه أهله كانت له صدقة, وقد قال صلى الله عليه وسلم " لا تحقرنّ من المعروف شيئاً, ولو أن تلقى أخالك بوجهٍ طلق"
وقال الله سبحانه " فإذا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا على أنفُسِكُم تَحِيَّةً من عِندِ اللهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَة"
وصح عن جابر ابن عبد الله -رضى الله عنها- أنه قال : إذا دخلت على أهلك فسلِّم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة

أما أن تدخل وأنت عامقطب الجبين عابس الوجه منتفخ الأوداج, ترمى عيناك بالشر ويعلو وجهك الرغبة فى البطش, وتكون مع الناس مرجاً منبسطاً ضاحكاً ومبتسماً ولا تدخل البيت يظهر التبرم والضيق وتختلق الانفعال, وإذا نظرت إلى نفسك فى المرآة رأيت وجهاً مزعجاً يفرُّ منه من رآه ويتعوذ بالله منه من شاهده, فلا أخالك إلا محروماً من الخير قد حيل بينك وبين الثواب, وقد قال النبىّ -صلى الله عليه وسلم- "خيركم خيركم لأهله"))(1)

من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أيضاً حث على حسن تعامل الزوجين معاً:_

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بأذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)(1)

-ع أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها).(2)

عن أم سلمه رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله ليه وسلم: (أيُما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة).(3)

الخاتمة
وفي النهاية فقد تكلمنا في هذا البحث عن أهميه العلاقة الزوجية التي قدسها الله سبحانه وتعالى وجعل لها شروط وآداب يحرص كل مسلم على القيام بها والاقتداء بالرسول في هذه العلاقة الزوجية وقد وفقني الله في هذا البحث أن اجمع بين مختلف النواحي في هذه العلاقة.

المصادر والمراجع :
موقع معهد الإمارات التعليمي
كتاب الزواج في الإسلام- دار الفقه – الطبعة الأولى
www.islamicmedicine.org/qazawaj1.htm



الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

أدب التعامل بين الزوجين ! -مناهج الامارات

حل اسئلة الكتاب
الصفحة 15 و 16 و17 و 18 و19 و20 و21

وحل اسئلة التقويم 22 و 23

الصور المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

حل درس الفراق بين الزوجين الطلاق للصف الثاني عشر

الطلاق:

ص 86

أكتبي في ثلاثة أسطر………

التزاوج هو سنة من سنن الله في خلقه منذ خلق آدم وحواء ، وأراد لهما السعادة بكل ما للكلمة من معنى ليظل آدم الى جانب حواء ، وحواء الى جانب آدم ،علاقة المرأة بالرجل علاقة فطرية {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ } البقرة187 فكانت صورة من أجمل الصور التعبيرية عن طبيعة العلاقة بين الزوج والزوجة وهما في القفص الزوجي بجعل كلٍ منهما لباس للآخر ..

ص 87 أبين:

* على الزوجين أن يسعيا لايجاد الجو العائلي السعيد، الذي يساعد الأبناء على تكوين شخصية إنسانية مستقيمة، تمكّنهم من العيش في المجتمع الإسلامي كعناصر صالحة، وشخصيات إسلامية ملتزمة.

ص 90 : استخرج:

*سعي الحكمين(حكم من اهل الزوج و حكم من اهل الزوجة) في الإصلاح, واستعمالهما الأسلوب الطيب يوفق الله بين الزوجين و يصلحهما
. *ولتكن مصاحبتكم لنسائكم مبنية على التكريم والمحبة, وأداء ما لهن من حقوق.
* الصبر على الزوجة إن كره منها شيئاً أو خلقاً فعسى أن يكون فيه خير كثير.

ص 91:

ما الحالة التي كره……………..؟

طلاق المرأة و هي حائض ويقاس عليها وهي نفساء.

وما الوقت الذي حدده الرسول…………..

*قوله صلى الله عليه وسلم : " إن شاء طلق قبل ان يمسّ………." أي يطلقها بعد أن تطهر وقبل أن يمسها.

ص92: أستخرج:

بالتعاون مع زميلاتك ومن خلال مجموعتك…………..

الطلاق السني الطلاق البدعي
إذا طلقها مرة بعد مرة ولم يكن في مجلس واحد. مكتوبة
مكتوبة إذا طلق في طهر جامعها
فيه في الحيض أو النفاس.
إذا طلق وأشهد على إيقاع الطلاق. إذا طلق ولم يشهد على الطلاق.

بيني الحكمة من تشريع هذه ……………

الآداب النبوية في الطلاق الحكمة منها

مكتوبة. كي تكون هناك فرصة للمراجعة والصلح.
مكتوبة. لبراءة الرحم من الولد ولتكون مستقبلة لعدتها.
مكتوبة. حفاظاً على حقوق المرأة وإحصاء لعدد الطلقات
حتى لا يقع كلا الزوجين في الحرام.

ص 93 : أتوقع :

استقرار الأسرة المسلمة وقوتها .

* أتأمل :

من خلال مجموعتك الطلابية:

– استهتار الناس بعظيم وهو لفظ الطلاق .
– إنّ الطلاق علاج إسلامي لصلاح الأسرة والمجتمع وليس سلاح تهديد
– يجب أن لا يقع الطلاق إلا بعد عدة مراحل متتالية ./ للطلاق أسباب وآداب و أحكام لا يمكن الخروج عنها .

ص 96 : أنشطة الطالب:

السؤال الأول:

أوجب الله تعالى على الزوج فقط عبء الزواج المادي والمعنوي فله القوامة في الحياة الزوجية وله حق الطلاق من باب أولى . ولأنه أكثر تحملاً وصبراً.

السؤال الثاني:

إن تعثرت الحياة الزوجية ووصلت إلى طريق مغلق ولم تفلح كل السبل للإصلاح فيكون الطلاق عندها حلاً و وقاية .

السؤال الثالث:

الحكمة وحسن العشرة وتفهم الطرف الآخر واجتناب العاطفة والمصلحة الفردية .

السؤال الرابع

نوع الطلاق صفته الأثر المترتب عليه

الطلاق الرجعي هو في المرة الأولى والثانية في فترة العدة الرجعة لا مهر ولا عقد/ لا
يشترط رضى الزوجة.

الطلاق البائن بينونة صغرى يقع بعد انقضاء العدة في المرة الأولى بمهر وعقد
أو الثانية دون مراجعتها رضا الزوجة. جديدين. / يشترط رضاها.

الطلاق البائن بينونة كبرى يقع في اللفظة الثالثة والأخيرة. التفريق وعدم المراجعة إلا
بعد أن تنكح زوجاً غيره ثم
تعتد منه .

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

اجوبة درس آداب التعامل بين الزوجين الصف الثاني عشر

بغيت اجوبة درس آداب التعامل بين الزوجين
صفحة (15و 17و 18 و19 و 20)

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بوربوينت لدرس الفراق بين الزوجين ( الخلع والقضاء ) للصف الثاني عشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أقدم لكم بوربوينت لدرس الفراق بين الزوجين ( الخلع و القضاء )

تجدونه بالمرفقات
مع تمنياتي للجميع بالنجاح و التوفيق

الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

حلول الدرس الثاني ( آداب التعامل بين الزوجين ) التقويمـ -التعليم الاماراتي

. ما الأسس التي يقوم عليها آداب المعاملة بين الزوجين ؟

* المساواة في الحقوق والواجبات.
*العشرة بالمعروف .
* المودة والرحمة.

2. ما الآداب الزوجية التي تستنتج من المواقف التالية:
س – حدث أنس بن مالك، عن أمة ……

ج * حسن المواسة عند أشدائد والمصيبة .

س- أراد أحد الصالحين طلاق زوجته فقيل له: ما الذي يريبك منها : قال أعوذ بالله أن أكون من شرار الناس يوم القيامة ، فلما طلقها قيل له : لم طليقها ؟ قال : مالي ولزوجة غيري .

ج * عدم إفشاء الأسرار الزوجية .

س- قال قتادة وهو أحد أعلام التابعين (( إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من سلمت عليهم )).

ج * الاحترام والتقدير للأهل البيت .

3. ما المخاطر نشرة الأسرار على كيان الأسرة ؟

* تفكك الأسري.
* انتشار العداوة .
* أطلاق .

4. قال تعالى ( وأتمروا بينكم بمعروف ) ( فإن أراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ) .. فما الأسس التي يجب أن تقوم عليها قيادة الرجل لأسرته ؟

* المعاشرة بالمعروف.
* أتراضي والتشاور .

5.قال تعالى(ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمة) .
س – ابحث عن الفرق بين مدلول كلمة ((جعل)) ومدلول كلمة ((خلق)) في الآية الكريمة.

ج * جعل :. يكون الإنسان فيها دخل . خلق :. هذه خاصة لله تعالى .

6. تحتاج الحياة الزوجية أن يتمتع فيها كلا الزوجين (بذكاء عاطفي)..فما هو الذكاء العاطفي وما أهميه في الحياة الزوجية ؟

ج * التود والتلطف .
ج* أهميته :. استمرار الحياة الزوجية .

ان شاء الله يوم بنخلص الدرس الثالث بيبه لكم

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث الفراق بين الزوجين الخلع و القضاء للصف الثاني عشر

المقدمة:
الزوجية من سنن الله في الخلق والتكوين , وهي عامة مطردة , لا يشذ عنها عالم الإنسان , أو عالم الحيوان أو عالم النبات , وهي الأسلوب الذي اختاره الله للتوالد والتكاثر , واستمرار الحياة , بعد أن
أعد كلا الزوجين وهيأهما , ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم فيدع غرائزه تنطلق دون وعي , بل وضع النظام الملائم لسيادته , وحمى النسل من الضياع , وصان المرأة من أن تكون كلاءً مباحًا لكل راتع .

وبحكمة الله عز وجل فقد جعل لكل شيء شوائب ونواقص , فالحياة الزوجية لها الكثير من الشوائب والنواقص , فمنها ما يمكن حله وإصلاحه ومنها ما لا يمكن حله وإصلاحه , فلذلك شرع الإسلام الطلاق حلا لهذه المشكلات , ولكن الإسلام جعل الطلاق بيد الرجل فقط , فماذا لو كانت المشكلة أو الشائبة في الرجل , فهل يمكن للمرأة أن تطلقه ؟؟
هذه التساؤلات يطرحها الإنسان المسلم الذي يريد أن يتعرف ويتعمق في المفهوم والنهج الذي يتبعه الدين الإسلامي , أو الكافر الذي يريد أن يحرف ويستهزأ بهذا الدين , فدعونا نرد على هذه التساؤلات ونوضح روعة وإبداع هذا الدين العظيم , فلقد شرع الإسلام وأجاز للمرأة طلب الطلاق من ولي الأمر في بعض الحالات التي تسبب لها الضرر وتمنع استمرار الحياة الزوجية على الوجه الصحيح , ويقع الطلاق من قبل القاضي أو ولي الأمر إذا رأى أن الأمر يستحق الطلاق , فدعونا نتعرف على هذه الحالات بشيء من التفصيل , و أرجوا من الله أن يوفقنا و يجنبنا الخطأ والزلل إن شاء الله .

الموضوع:
الخُلْع
هو أن تطلق الزوجة نفسها بشرط أو يطلقها القاضي على أن تعيد ما أعطاها الزوج من مهر، كما أن الزوج في هذه الحالة يكون دون عيوب أو دون أن تصدر منه إساءة إليها، ولكن في حالة إذا كانت الزوجة متضررة من الزوج فانها تعطى كل حقوقها، وهنا يتم الطلاق ليس الخلع. وهو يطبق في دول كثيرة منها مصر الذي بدأ فيها في عام2017.
إجراءات دعوى اللخلع
طلبات الزوجة في الدعوى إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً بتطليقها من زوجها المدعى عليه فتؤدى للزوج ما دفعه من مقدم صداق وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية ولقاء ذلك تطلب إنهاء العلاقة الزوجية خلعاً
الأساس القانونى
المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2022 م هي الأساس القانونى لنظام الخلع، فبموجب هذه المادة تقرر نظام الخلع كأساس قانونى صحيح وقد سبق وأن أورد المشرع ذكره في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في موضوعين هما المادتين 6، 24 إلا أنه لم يعين في تنظيم تشريعى يبين كيفية تطبيقه وكذا فقد ألغى المشرع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2022 م. وقد أحال نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2022 م إلى نص المادة 18 فقرة 2 والمادة 19 فقرة 1، 2 من ذات القانون في خصوص تعيين الحكمين وسماع أقوالهم.
كتابة صحيفة افتتاح الخصومة
ولا يلزم إيراد بصحيفة الدعوى أسباب الزوجة في طلب الخلع بإيراد الوقائع المؤدية إلى إحداث الضرر الموجب للخلع فيكفى فقط إيراد أنها تبغض الحياة الزوجية وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله تعالى، فالمحكمة التي تنظر دعوى الخلع لا تبحث في أسباب قانونية أو شرعية معينة أو أضرار محدودة، حيث ينحصر في محاولة الصلح بين الزوجين فإن أخفقت وتوافرت شروط الخلع حكمت به. الأصل أن يتراضى الزوجان على الخلع، فيقع الخلع بالاتفاق وهو ما أشارت إلية المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2022، وإذا رفض الزوج إتمام الخلع يكون للزوجة إقامة دعوى الخلع بطلب أمام المحكمة المختصة، وتقام الدعوى وفقاً لقواعد قانون المرافعات. ويتم السير في اجراءات الدعوى بالكيفية التالية

عرض المهر
وتقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذى قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج، وإنفتح الطريق للزوج أن يطالب بما يدعيه بدعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة. أما هدايا الخطبة ومنها الشبكة والهبات ليست جزءاً من المهر، وبالتالى لا تلتزم الزوجة بردها وتخضع المطالبة بها لأحكام القانون المدنى بإعتبارها من الهبات وليست من مسائل الأحوال الشخصية، وكذلك منقولات الزوجية ليست جزء من المهر حتى تلتزم الزوجة بردها. ورد الزوجة للمهر أو مقدم الصداق يتم بالعرض القانونى أمام المحكمة ويثبت ذلك بالجلسات أو بإنذار على يد محضر.
التنازل عن الحقوق المالية
يكون تنازل الزوجة عن حقوقها المالية فقط دون حقوق اولادها من الزوج حتى ولو كانوا في حضانتها والإقرار بالمخالعة بتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وهي مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة إضافة إلى ردها مقدم الصداق الذى أخذته من الزوج سواء بالعرض بإنذار عرض على يد محضر أو امام المحمة والعرض هنا من ضروريات قبول الدعوى، ويكون هذا الإقرار قبل الفصل في الدعوى والغالب الإقرار بالتنازل أمام محكمة الموضوع ويثبت بمحضر الجلسة وتوقع عليه الزوجة كإجراء إضافى كما يجوز أن تتضمن صحيفة الدعوى هذا الإقرار، على أنه لا يجوز أن يكون الخلع مقابل إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم كما سبق القول.
عرض الصلح
يجب على المحكمة أن تتدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً، ويجب أن يثت تدخل المحكمة للصلح بين الزوجين بمحاضر جلسات على إعتبار أن هذا الإلزام متعلق بالنظام العام كما يجب على المحكمة أن تثبت في إسباب حكمها أنها عرضت الصلح على الزوجين وإذا كان للزوجين ولد أو بنت وإن تعددوا تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين بينهما خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد عن ستين يوماً لمحاولة لم شتات الاسرة.

ندب الحكمين
الحكمين المنصوص عليهم قانونا قد يكوننا من الاهل اى اهل الزوج واهل الزوجة لتقريب وجهات النظر وان لم يتوافر حكمين ن الاهل عينت المحكمة حكمين من الازهر الشريف لعلمهم باحكام الشرع ولمكانة علماء الأزهر بين الناس. ينحصر دور الحكمين في دعوى التطليق خلعاً في محاولة الصلح بين الزوجين وصولاً إلى إنهاء دعوى الخلع صلحاً، وعلى ذلك فإن دور الحكمين لا يتطرق غلى تحديد مسئولية اى من الزوجين عن إنهيار حياتهما الزوجية، ومرد ذلك أن دعوى الخلع لا تستند إلى خطأ أو ضرر أحدثه الزوج بزوجته، بل أساسه البغض النفسى للزوج ورغبة الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية.ويجب على الحكمين أن ينهيا دورهما في محاولة الصلح بين الزوجين في خلال مدة زمنية لا تجاوز ثلاثة شهور وذلك لإنهاء دعاوى الخلع في مدة قصيرة حرصاً على صالح الزوجين وحرصاً على صالح الصغار والطبيعة الخاصة بدعوى الخلع.
قيام الزوجة بالاقرار امام المحكمة برغبتها في عدم استمرار الحياة الزوحية
إقرار الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج هذا الإقرار هو آخر مراحل تحقيق دعوى الخلع أمام محكمة الموضوع وهي آخر الإجراءات التي تباشرها المحكمة قبل حجز الدعوى للحكم، ويجب أن يكون هذا الإقرار صريحاً ومقياداً بعبارات محددة تقطع بذاتها الدلالة على كراهية الزوجة للحياة وإستحالة العشرة وهذا الإجراء هو تنبيه للزوجة إلى خطورة ما تصر على طلبه.
حجز الدعوى للحكم متى استوفيت
متى إستوفت المحكمة جميع الإجراءات أو المراحل السابقة فإنها تقرر حجز الدعوى للحكم فيها. ولا مفر من الحكم بالتطليق خلعاً، متى توافرت شروط الحكم بالخلع ولو ترسخ في عقيدة المحكمة ووجدانها أن الزوج المدعى عليه لم يخطىء ولم يصيب زوجته بأى ضرر أو أذى، وكأن دعوى التطليق خلعاً دعوى إجرائية ينحصر دور المحكمة فيها في إثبات عناصره، فالزوجة متى ردت للزوج ما دفعه لها من مهر وتنازلت عن جميع حقوقها الشرعية والمالية له ورفضت الصلح الذى تعرضه المحكمة ومحاولات الصلح التي يقوم بها الحكمان، ضمنت الحكم بالتطليق خلعاً.
نهائية الحكم في دعوى الخلع
الحكم الصادر في دعوى الخلع يعتبر نهائى وبناء على ما سبق إيراده في وقائع الدعوى كان من المنطقى أن يكون الحكم الصادر بالتطليق غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن سواء بالإستئناف أو النقض، لأن فتح باب الطعن في هذه الحالة لا يفيد إلا في تمكين من يريد الكيد بزوجته من إبقائها معلقة أثناء مراحل التقاضى التالية لسنوات طويلة دون مسئولية عليه حيالها وبعد أن رفع أى عبء مالى كأثر لتطليقها.

ارتفاع نفقات الزواج بسبب الخلع
حق الزوجة في إنهاء الحياة الزوجية برفع دعوى التطليق خلعاً، وإلتزامها برد مقدم المهر الذى أعطاه لها زوجها دون رد باقى ما أخذته من الزوج، دفع بعض الأزواج للنص في وثيقة الزواج على مقدم صداق كبير يسترد هذا المبلغ إذا أرادت الزوجة إنهاء حياته الزوجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الزواج لاداء الزوج مبلغ مالى أكبر كمصاريف توثيق لقاء إثبات مهر أكبر.
ما حكم الزوجة غير المدخول بها
الزوجة غير المدخول بها التطليق خلعاً حق للمرأة المتزوجة سواء مدخول بها أو غير مدخول بها وذلك لأن البغض استحالة العشرة لا يشترط فيه الدخول فهو متصور قبل الدخول وبعده.
ما حكم بقاء الزوجة بمنزل الزوجية
حكم مسكن الزوجية
متى قضى بالتطليق خلعاً فيجب على الزوجة المخلوعة أن تغادر منزل الزوجية وبقاء الزوجة المختلعة بمنزل الزوجية يرتبط بكونها حاضنة أم لا وتطبق الأحكام الخاصة بالحضانة ومسكن الحاضنة

التفريق القضائي :

وهو أمر مشروع لتمكين المرأة من إنهاء العلاقة الزوجية التي لا تستطيع إنهاءها بنفسها لعدم جعل الطلاق بيدها.
الحالات التي يطلق فيها القاضي، صدر بها قانون سنة 1920، وسنة 1929، وهي مستمدة من اجتهاد الفقهاء، حيث لم يرد بها نص صحيح صريح، وقد روعي فيها التيسير على الناس؛ تجنباً للحرج، وتمشياً مع روح الإسلام السمحة.
جاء في القانون رقم (25) لسنة 1920، النص على التطليق؛ لعدم النفقة، والتطليق للعيب.
وجاء في القانون رقم (25) سنة 1929، النص على التطليق للضرر، والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر، والتطليق لحبسه.
ونورد فيما يلي حكم كل، مع مواد القانون الخاصـة به :

التطليق لعدم النفقة:
ذهب الإمام مالك، والشافعي، وأحمد إلى جواز التفريق؛ لعدم النفقة(1) بحكم القاضي، إذا طلبته الزوجة(2)، وليس له مال ظاهر، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي:
1ـ أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف، أو يسرحها، ويطلقها بإحسان؛ لقول اللّه – سبحانه -: " الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان " [البقرة: 229]. ولا شك، أن عدم النفقة ينافي الإمساك بمعروف.
2ـ أن اللّه – تعالى – يقول: " وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا " [البقرة:231]
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "لا ضرَر ولا ضرار". وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها، وأن على القاضي أن يزيل هذا الضرر.
3ـ وإذا كان من المقرر، أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج، فإن عدم الإنفاق يُعدُّ أشد إيذاءً للزوجة، وظلماً لها، من وجود عيب بالزوج، فكان التفريق لعدم الإنفاق أولى.
وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق؛ لعدم الإنفاق، سواء أكان السبب مجرد الامتناع، أم الإعسار والعجز عنها، ودليلهم في هذا:
1ـ أن اللّه – سبحانه – قال: " لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً " [الطـلاق: 7]. وقد سئل الإمام الزهري، عن رجل عاجز عن نفقة زوجته، أيفرَّق بينهما ؟ قال: تستأني به، ولا يفرق بينهما. وتلا الآية السابقة.
2ـ أن الصحابة كان منهم الموسر والمعسر، ولم يعرف عن أحد منهـم، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته بسبب عدم النفقة؛ لفقره، وإعساره.
3ـ وقد سأل نساء النبي صلى الله عليه وسلم النبيَّ ما ليس عنده، فاعتزلهن شهراً، وكان ذلك عقوبة لهن، وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب، فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار، ظلماً لا يلتفت إليه.
4ـ قالوا: وإذا كان الامتناع عن الإنفاق، مع القدرة عليه، ظلماً، فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم، هي بيع ماله للإنفاق منه، أو حبسه حتى ينفق عليها، ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى، وإذا كان كذلك، فالقاضي لا يفرق بهذا السبب؛ لأن التفريق أبغض الحلال إلى اللّه من الزوج صاحب الحق، فكيف يلجأ القاضي إليه، مع أنه غير متعين، وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم.
هذا إذا كان قادراً على الإنفاق، فإن كان معسراً، فإنه لم يقع منه ظلم؛ لأن اللّه لا يكلف نفساً إلا ما آتاها.
وجاء في القانون، لسنة 1920، مادة (4): إذا امتنع الزوج عـن الإنفاق على زوجته، فإذا كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر، ولم يقل: إنه معسر. أو: موسر. ولكن أصر على عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال.
وإن ادعى العجز، فإن لم يثبته، طلق عليه حالاً، وإن أثبته، أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق، طلق عليه بعد ذلك.
مادة(5): إذا كان الزوج غائباً غَيبة قريبة، فإن كان له مال ظاهر، نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله، وإن لم يكن له مال ظاهر، أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة، وضرب له أجلاً، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها، أو لم يحضر للإنفاق عليها، طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل، فإذا كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه، أو كان مجهول المحل، أو كان مفقوداً، وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة، طلق عليه القاضي، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة (6): تطليق القاضي؛ لعدم الإنفاق، يقع رجعيّاً، وللزوج أن يراجع زوجته، إذا ثبت إيساره، واستعد للإنفاق في أثناء العدة، فإذا لم يثبت إيساره، ولم يستعد للإنفاق، لم تصح الرجعة..


(1) أي، المقصود بالنفقة الضرورية؛ من الغذاء، والكساء، والسكنى، في أدنى صورها، والمقصود بعدم النفقة في الحاضر والمستقبل، فإنه لا يقتضي المطالبة بالتفريق، ولا تجاب إليه المرأة إذا طلبته، بل تكون النفقة ديناً في الذمة: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
(2) فإن كان له مال ظاهر، فإنه لا يفرق بينه وبين زوجته، وينفذ حكم النفقة فيه..

التَّطليقُ للضَّررِ:

ذهب الإمام مالك(1)، أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق، إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل ضربها، أو سبها، أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على منكر، من القول أو الفعل، فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي، ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها طلقة بائنة. وإذا عجزت عن البينة، أو لم يقر الزوج، رُفِضَتْ دعواها.
فإذا تكررت منها الشكـوى، وطلبت التفريق، ولم يثبت لدى المحكمة صدق دعواها، عين القاضي حَكَمَيْنِ، بشرط أن يكونا رجلين عادلين راشدين، لهمـا خبـرة بحالهما، وقدرة على الإصلاح بينهما، ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين الزوجين، والإصلاح بينهما بقدر الإمكان، فإن عجزا عن الإصلاح، وكانت الإساءة من الزوجين، أو من الزوج، أو لم تتبين الحقائق، قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة(2)، وإن كانت الإساءة من الزوجة، فلا يفرَّق بينهما بالطلاق، وإنما يفرق بينهما بالخلع.
وإن لم يتفق الحكمان على رأي، أمرهما القاضي بإعادة التحقيق والبحث، فإن لم يتفقا على رأي، استبدلهما بغيرهما. وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه رأيهما.
ويجـب عليـه أن ينفذ حكمهما، وأصل ذلك كلّه قول اللّه – سبحانه -: " وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً " [النساء:35]، واللّه تعالى يقول أيضاً: " الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ " [البقرة: 229]. وقد فات الإمساك بمعروف، فتعين التسريح بإحسان، والرسول – عليه الصلاة والسلام – يقول: "لا ضرر ولا ضرار".
وجاء في قانون رقم (25) لسنة 1929، (مادة 6): إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة، إذا ثبت الضرر، وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب، ثم تكررت الشكوى، ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكَمَين، وقضى على الوجه المبين بالمواد " 7، 8، 9، 10، 11".
مادة (7): يشترط في الحكمين، أن يكونـا رجلين عدلين من أهل الزوجين، إن أمكن، وإلا فمن غيرهم، ممن له خبرة بحالهما، وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة (8): على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين، ويبذلا جهدهما في الإصلاح، فإن أمكن على طريقة معينة، قرّراها.
مادة (9): إذا عجز الحكمان عن الإصلاح، وكانت الإساءة من الزوج أو منهما، أو جهل الحال، قررا التفريق بطلقة بائنة.
مادة (10): إذا اختلـف الحكمان، أمرهمـا القاضي بمعاودة البحث، فإن استمر الخلاف بينهما، حُكِّمَ غيرهما.
مادة (11): على الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يقررانه، وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه.
التَّطليقُ لغَيبةِ الزَّوجِ:
التطليق لغَيْبَةِ الزوج هو مذهب مالك، وأحمد(3)؛ دفعاً للضرر عن المرأة، فللمرأة أن تطلب التفريق، إذا غاب عنها زوجها، ولو كان له مال تنفق منه، بشرط:
1ـ أن يكون غياب الزوج عن زوجته، لغير عذر مقبول.
2ـ أن تتضرر بغيابه.
3ـ أن تكون الغيبة في بلد، غير الذي تقيم فيه.
4ـ أن تمر سنة تتضرر فيها الزوجة.
فإن كان غيابه عن زوجته، بعذر مقبول؛ كغيابه لطلب العلم، أو ممارسة التجارة، أو لكونه موظفاً خارج البلد، أو مجنداً في مكانٍ ناءٍ؛ فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق. وكذلك إذا كانت الغيبة في البلد، الذي تقيم فيه، وكذلك لهـا الحـق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها؛ لبعد زوجها عنها، لا لغيابه.
ولابد من مرور سنة، يتحقق فيها الضرر بالزوجة، وتشعر فيها بالوحشة، ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله.
والتقديرُ بسنة قولٌ عند الإمام مالك(4). وقيل: ثلاث سنين. ويرى أحمد، أن أدنى مدة يجوز، أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر؛ لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب زوجها، واستفتاء عمر، وفتوى حفصة – رضي اللّه عنهما -.


(1) ومثله مذهب أحمد، وخالف في ذلك أبو حنيفة، والشافعي، فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضرر؛ لإمكان إزالته بالتعزير، وعدم إجبارها على طاعته.
)
2 ( ذهب أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي، في أحد قوليه، إلى أنه ليس للحكمين أن يطلقا، إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما. وقال مالك،والشافعي: إن رأيا الإصلاح بعوض، أو بغير عوض، جاز، وإن رأيا الخلع جاز، وإن رأى الذي من قبل الزوج الطلاق، طلق، ولا يحتاج إلى إذن الزوج في الطلاق، وهذا مبني على أنهما حكمان، لا وكيلان..
(3) مالك يرى، أنه طلاق بائن، وأحمد يرى، أنه فسخ.
(4) المراد بالسنة، السنة الهلالية..
التطليقُ لحبْسِ الزوج:
ومما يدخل في هذا الباب، عند مالك، وأحمد، التطليق لحبس الزوج؛ لأن حبسه يوقع بالزوجة الضرر؛ لبعده عنها، فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين، أو أكثر، وكان الحكم نهائياً، ونفذ على الزوج، ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه، فللزوجة أن تطلب من القاضي الطلاق؛ لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها.
فإذا ثبت ذلك، طلقها القاضي طلقة بائنة، عند مالك، ويعتبر ذلك فسخاً عند أحمد. قال ابن تيمية: وعلى هذا، فالقول في امرأة الأسير، والمحبوس، ونحوهما، ممن تعذر انتفاع امرأته به،كالقول في امرأة المفقود، بالإجماع.
وجاء في القانون مادة (12) : إذا غاب الزوج سنة فأكثر، بلا عذر مقبول، جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائناً، إذا تضررت من بعده عنها، ولو كان له مال، تستطيع الإنفاق منه.
مادة (13): إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب، ضرب له القاضي أجلاً، وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه، أو يطلقها.
فإذا انقضى الأجل، ولم يفعل، ولم يبد عذراً مقبولاً، فرق القاضي بينهما بتطليقه بائنة، وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب، طلقها القاضي عليه، بلا إعذار، وضرب أجل.
مادة (14): لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً، بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر، أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً؛ للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. أما التفريق للعيب، فقد تقدم القول فيه، في فصل سابق.
التطليق للعيب :
إن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف.
فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين.
فهل يجوز لأحدهما طلب فسخ الزواج قضاء أم لا يجوز اختلف فقهاء الشريعة في هذا إلى ثلاثة آراء :
الأول – أنه لا خيار لأحد الزوجين إذا ما وجد بصاحبه عيبا.
فلا يجوز له طلب فسخ عقد الزواج سواء كان هذا العيب قبل العقد أو حدث بعده.
وسواء كان بالزوج أو بالزوجة.
وبهذا يقول الظاهرية.
الثاني – أنه يجوز طلب التفريق بعيوب محددة.
ويقول بهذا فقهاء مذاهب الأئمة أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد – غير أن فقهاء المذهب الحنفي يرون أن التفريق يكون بسبب العيوب المرضية التي توجد في الرجل خاصة على خلاف بينهم في عدد هذه العيوب.
بينما يرى فقهاء مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية والجعفرية جواز طلب التفريق بسبب العيوب المرضية سواء للرجل والمرأة.
وأن اختلف هؤلاء أيضا في عدد العيوب المجيزة لهذا الطلب ونوعيته.
الرأي الثالث – يجيز طلب التفريق مطلقا بأي عيب جسدي أو مرضى.
ولأي من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهري وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأي العلامة ابن القيم في زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 هذا والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به – أنه يرجع بالمهر على من غره – وأن ولى الزوجة ضامن للصداق.
وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي في القديم والزهرى وقتادة.
اعتدادا بأثر مروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد.
لا يرجع الزوج بشيء على أحد.
لأنه بالدخول بها قد استوفى حقه – استنادا إلى قول سيدنا على بن أبى طالب رضي الله عنه في هذه الواقعة ولما كان القضاء في مصر قد جرى في هذا الموضع على أرجح الأقوال في فقه مذهب الإمام أبى حنيفة عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931م.
وكان فقه هذا المذهب يقضى بأنه لا حق للزوج في طلب فسخ الزواج إذا وجد بزوجته عيبا اكتفاء بما يملكه من حق الطلاق إذا يئس من علاجها.
لأن الزوجية قائمة على حق تبادل المتعة.
وإذا كان بالزوجة عيب.
أي عيب كان.
فلا خيار للزوج في فسخ النكاح.
وذلك لأن فوت الاستيفاء بالكلية بالموت لا يوجب الفسخ حتى لا يسقط شيء من مهرها فاختلاله بهذه العيوب أولى.
وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات.
وفوت الثمرة لا يؤثر في العقد إلا ترى أنه لو لم يستوف لبخر أو ذفر أو قروح فاحشة لم يكن له حق الفسخ.
وإنما المستحق هو التمكن.
وهو حاصل بالشق أو الفتق – انتهى.
وفي فقه المذاهب الأربعة ج 4 ص 189 طبعة ثانية ( لا خيار للرجل بوجود عيب في بضع المرأة من رتق أو نحوه).
ولكن له الحق في إجبارها على إزالته بجراحة وعلاج كما انه إذا يئس من علاجها فله مفارقتها بالطلاق في هذه الحالة.
لأن الزوجية قائمة على الاستمتاع.
وفى فراقها عند اليأس من العلاج بدون تشهير فيه رحمة بها ) – انتهى – لما كان ذلك وكان المنصوص عليه شرعا أن عقد الزواج متى صدر مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية المبسوطة في كتب الفقه انعقد صحيحا شرعا متتبعا آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قبل الآخر ولا تتوقف صحته على صلاحية الزوجة للوطء.
كان عقد الزواج المسئول عنه قد انعقد صحيحا.
وترتبت عليه كل الآثار وإن ما اكتشفه الزوج بزوجته من رتق وليس له إلا أن يعاشرها بمعروف أو يفارقها بطلاق إذا يئس من علاجها.
وبالتالي يكون لها جميع الحقوق الشرعية التي تترتب على هذا الطلاق ومنها مؤخر الصداق.

الخاتمه:

فهذه النتائج التي توصلت إليها من خوضي في موضوع الطلاق والتي تظهر بحق عظمة التشريع الإسلامي وحرصه على استمرار الحياة الزوجية ودوامها، فلا يمكن لعاقل أبداً أن ينكر فعالية هذه الآثار في منع كل من الزوجين أن يقدم على الطلاق إلا بعد كثير من التأمل والتروي حتى يشعر أن ما سيقع عليه من المسؤوليات والمتاعب والحرمان ه أيسر من حياته الزوجية، وذلك يعني أن الحياة الزوجية بلغت حداً من الانهيار يجعل عقدتها جديرة بالحل والفصم.

المراجع:

www.googel.ae
ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
www.study4uae.com

منقووووووول

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

تقرير عن فراق بين الزوجين للصف الثاني عشر

*( الفراق بين الزوجين)*

المقدمة

هانا اقدم بحثي في مادة التربية الاسلامية عسى ان انال الاجر على ذالك.
ويقع البحث في مقدمة وخمسة فصول.
وقد قسّم البحث إذ تناول في الفصل الأول الذي تحت عنوان : ( مفهوم الطلاق وأهمية دراسته)) في ثلاثة مباحث.
تعريف الطلاق في اللغة والاصطلاح : المبحث الأول
أهمية دراسة موضوع الطلاق: المبحث الثاني
ما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الزوجية : المبحث الثالث

وتناول في الفصل الثاني الذي تحت عنوان: ((الاتجاهات التشريعية في الطلاق وحق امتلاك عصمته) وفيه ثلاثة مباحث .

الموضوع

المبحث الأول: الاتجاهات التشريعية في حق الطلاق ، حيث ذكر فيه اتجاهين وهما :
أ : الاتجاه غير الإسلامي ، وتتجّلى فيه أربع نظريات تمثل وجهات نظر وتفسير أصحابها لظاهرة الطلاق في المجتمع وهي:
أولاً : ترك باب الطلاق مفتوحاً على مصراعيه .
ثانياً : غلق باب الطلاق وإلى الأبد .
ثالثاً : يكون الطلاق حق خاص للرجل دون المرأة .
رابعاً: فتح باب الطلاق أمام الزوجين في ظروف خاصة مع تساويهما في الحقوق .
ب : الاتجاه الإسلامي ، وهو فتح باب الطلاق أمام الزوجين على أن تكون طريقة خروج الرجل من قيد الزواج غير طريقة خروج المرأة منه . فالإسلام يعتبر الزواج رابطة مقدّسة ، والعائلة محترمة والطلاق عمل بغيض ، لا يلجأ إليه الإنسان لمجرد تعرّضه لبعض الهزات في حياته الزوجية ، كما أوجب الإسلام على الجميع السعي وبذل الجهد من أجل القضاء على أسباب الطلاق ومحاولة رفعها من الوسط الاجتماعي ، ليتجنب الناس الاختلاف المؤدي إلى هدم صرح الحياة الزوجية .
المبحث الثاني : حق امتلاك عصمة الطلاق ، وقد برهن الكاتب على صحة النظرية الإسلامية حيث أعطت عصمة الطلاق بيد الرجل دون المرأة وذلك من خلال النصوص الشرعية والأدلة العقلية والتجارب العملية في حياة الإنسان ، حيث ردّ الشبهة التي أُثيرت أخيراً في مصر حول تشريع حق امتلاك المرأة لعصمة الطلاق بالشرط الذي تفرضه أثناء عقد الزواج .
المبحث الثالث : حقيقة قوامة الرجل وفلسفتها .
المبحث الرابع : مبررات الطلاق الشرعية ، قال فيه : لابد للإنسان المسلم من أن لا يلجأ إلى الطلاق إلا بعد استنفاذ كل الوسائل المفضية إلى استمرار الحياة الزوجية واستقرارها ، حيث يكون الطلاق حلاً لمشكلة المرأة والرجل معاً ، وذلك في الحالات التي يكون الإمساك عن الطلاق أمراً مرفوضاً – شرعاً وعقلاً – باعتباره يكرس حالة بقاء المشاكل وتعقيدها ، ولاسيما إذا تعذّر حلها والتخلص منها ، وذكر عدة أسباب وحالات تجعل الطلاق في مصلحة الزوجين وإن كان أصلاً (أبغض الحلال عند الله .

الفصل الثالث : (واقع الطلاق وأسبابه) وفيه تمهيد ومبحثين وهي:

التمهيد : الزواج الناجح ومقوماته ، وبين فيه أهم مواصفات الشريك المختار وهي :
أ) التدين : لقد اعتبر الإسلام التدين وصحة الاعتقاد بالله تعالى وبرسوله الكريم مقياساً في اختيار الزوج الصالح .
ب) الأخلاق : فلابد من اختيار الشريك الذي تتوفر فيه محاسن الأخلاق ليتم الانسجام والتفاهم الذي يديم تلك العلاقة المقدّسة بين الزوجين .
ج) الكفاءة : وهي في الجانبين المادي والمعنوي من حاجات الحياة الزوجية .
د ) التقارب الثقافي والتربوي والعرفي بين الزوجين .
المبحث الأول : واقع الطلاق في المجتمع الإنساني ، وقد تم التعرض له من وجهين :
1) الطلاق في البلاد الإسلامية ، وهو على مستويين :
المستوى الأول : وهو الوسط المتدين والملتزم بالضوابط الشرعية والأخلاقية والإنسانية .
المستوى الثاني : وهو الوسط غير المتدين والذي يكون عادة متأثراً بالثقافة الغربية الداعية إلى التحلل من كل القيود والالتزامات .
2) الطلاق في البلاد غير الإسلامية ( الغرب وأمريكا) .
المبحث الثاني : الأسباب المؤدية إلى الطلاق.
أولاً : إساءة فهم الحقوق والواجبات .
ثانياً : الحب قبل الزواج وعواقبه .
ثالثاً : التأثر بالثقافة الغربية ومحاولة تقليدها .
رابعاً: عدم انسجام أحد الزوجين مع أهل وأقارب الآخر ، حيث تمت دراسته من الجانبين :
أ) علاقة الزوج مع أهل زوجته .
ب) علاقة الزوجة بأهل زوجها .
خامساً: تدخل أهل الزوج أو الزوجة في شؤون الأسرة الجديدة .
سادساً: طبيبعة الزواج وأسلوبه ، تعرّض الكاتب فيه إلى خمسة أصناف من الزواج السلبي الذي قد يُبتلى فيه بعض الناس وهي :
1.زواج الفصل .
2. الزواج الذي يكون بإرادة الأهل دون إرادة المرأة غير الفصل.
3. إدعاء ابن العم الولاية على بنات عمه أو إحدى أقربائه .
4.زواج التبادل ، ويسمى في الشرع (زواج الشغار)
5.زواج المضطر.

سابعاً: الفقر وضعف الموارد المالية لدى الزوج ، وينتج من هذه الحالة موقفين ولكل آثاره وعلاجه .
أ) الموقف الإيجابي .
ب) الموقف السلبي .

ثامناً : فارق العمر بين الزوجين .
تاسعاً: عجز أحد الزوجين أو إصابته بمرض مزمن .

الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق
فإن قيل فما الفرق بين تعليق الطلاق وتعليق العتق ؟

فإنه لو قال إن ملكت فلانا فهو حر صح التعليق وعتق بالملك ؟ .
قيل في تعليق العتق قولان وهما روايتان عن أحمد كما عنه روايتان في تعليق الطلاق والصحيح من مذهبه الذي عليه أكثر نصوصه وعليه أصحابه صحة تعليق العتق دون الطلاق والفرق بينهما أن العتق له قوة وسراية ولا يعتمد نفوذ الملك فإنه ينفذ في ملك الغير ويصح أن يكون الملك سببا لزواله بالعتق عقلا وشرعا كما يزول ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرم بشرائه وكما لو اشترى عبدا ليعتقه في كفارة أو نذر أو اشتراه بشرط العتق وكل هذا يشرع فيه جعل الملك سببا للعتق فإنه قربة محبوبة لله تعالى فشرع الله سبحانه التوسل إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه وليس كذلك الطلاق فإنه بغيض إلى الله وهو أبغض الحلال إليه ولم يجعل ملك البضع بالنكاح سببا لإزالته البتة وفرق ثان أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القرب والطاعات والتبرر كقوله لئن آتاني الله من فضله لأتصدقن بكذا وكذا فإذا وجد الشرط لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة فهذا لون وتعليق الطلاق على الملك لون آخر .
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طهرها
وتحريم إيقاع الثلاث جملة
في " الصحيحين " أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء يطلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء .
ولمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا .
وفي لفظ إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى . وفي لفظ للبخاري مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها .
وفي لفظ لأحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك .
وقال ابن عمر رضي الله عنه قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن "

الطلاق المعلق
الطلاق المعلق بشرط نوعان :
الأول : أن يقصد الطلاق إذا وقع الشرط فهذا تعليق لازم فإذا خرجت من المنـزل غير ناسية فإنها تطلق طلقة واحدة فيراجعها حيث شاء ما لم تنته العدة وما لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات .
وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل العلم إلا منْ يمنع وقوع الطلاق المعلق بشرط وفيه نظر .
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
وقال نافع : طَّلق رجل امرأتَه البتَّة إنْ خرجَتْ فقال ابن عمر : إن خَرجتْ بُتت منه وإن لم تخرج فليس بشيء )) رواه البخاري في صحيحه معلقاً تحت ( باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون … الخ ) .
وروى البيهقي في السنن ( 7 / 356 ) من طريق سفيان عن الزبـير بن عدي عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه . في رجل قال لامرأته إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله قال هي واحدة وهو أحق بها )) .
الثاني : أن يقصد التهديد كي تمتنع المرأة من الخروج وهو يكره وقوع الجزاء عند الشرط فهذا لا يقع به طلاق البتَّة لأنه لم ينو والأعمال بالنيات .
وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما (( الطلاق عن وطَرَ )) رواه البخاري في صحيحه معلقاً .

والوطر بفتحتين الحاجة قاله أهل اللغة ومنه قوله تعالى ( فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها ) . والذي يعلق الطلاق على الشرط وهو يكره ذلك لا وطَرَ له ولا يترتب عليه حكم واعتبار المقاصد مطلب من مطالب الشريعة فالألفاظ تترتب عليها موجباتها بالمقاصد فإذا قصد الطلاق حُسبت عليه تطليقة وإذا قصد التهديد لم يؤاخذ فيكون بمنـزلة اللغو في اليمين لم يؤاخذ لأنه لا قصد له واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله .
وقال بعض أهل العلم تَطْلُقُ إذا وُجد الشرط ولا اعتبار لنيته وقصده وهذا ضعيف فمن الضروري اعتبار النيات والمقاصد في الألفاظ يدل على ذلك قوله تعالى ( لا يؤخذ كم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) .
فقد رفع الله المؤاخذة على لفظ اللسان حيث لم يقصده القلب .
ومثل هذا طلاق المجنون والمكره والسكران والغضبان الذي اشتد غضبه فتكلم بما لم يكن في خياره لا يقع شيء منه حيث لم يوجد الغرض من المطلق في وقوعه والله سبحانه وتعالى أعلم .

[ الاختلاف في طلاق غير الزوجة ]
أن من حرم شيئا غير الزوجة من الطعام والشراب واللباس أو أمته لم يحرم عليه بذلك وعليه كفارة يمين وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع .
أحدها : أنه لا يحرم وهذا قول الجمهور وقال أبو حنيفة : يحرم تحريما مقيدا تزيله الكفارة كما إذا ظاهر من امرأته فإنه لا يحل له وطؤها حتى يكفر ولأن الله سبحانه سمى الكفارة في ذلك تحلة وهي ما يوجب الحل فدل على ثبوت التحريم قبلها ولأنه سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لم تحرم ما أحل الله لك ولأنه تحريم لما أبيح له فيحرم بتحريمه كما لو حرم زوجته .
ومنازعوه يقولون إنما سميت الكفارة تحلة من الحل الذي هو ضد العقد لا من الحل الذي هو مقابل التحريم فهي تحل اليمين بعد عقدها وأما قوله لم تحرم ما أحل الله لك فالمراد تحريم الأمة أو العسل ومنع نفسه منه وذلك يسمى تحريما فهو تحريم بالقول لا إثبات للتحريم شرعا .
وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهار أو بقوله أنت علي حرام فلو صح هذا القياس لوجب تقديم التكفير على الحنث قياسا على الظهار إذ كان في معناه وعندهم لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث فعلى قولهم يلزم أحد أمرين ولا بد إما أن يفعله حراما وقد فرض الله تحلة اليمين فيلزم كون المحرم مفروضا أو من ضرورة المفروض لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف عليه أو أنه لا سبيل له إلى فعله حلالا لأنه لا يجوز تقديم الكفارة فيستفيد بها الحل وإقدامه عليه وهو حرام ممتنع هذا ما قيل في المسألة من الجانبين .
وبعد فلها غور وفيها دقة وغموض فإن من حرم شيئا فهو بمنزلة من حلف بالله على تركه ولو حلف على تركه لم يجز له هتك حرمة المحلوف به بفعله إلا بالتزام الكفارة فإذا التزمها جاز له الإقدام على فعل المحلوف عليه فلو عزم على ترك الكفارة فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه ويأذن له فيه وإنما يأذن له فيه ويبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة فيكون إذنه له فيه وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رخصة من الله له ونعمة منه عليه بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة فإذا لم يلتزمه بقي المنع الذي عقده على نفسه إصرا عليه فإن الله إنما رفع الآصار عمن اتقاه والتزم حكمه وقد كانت اليمين في شرع من قبلنا يتحتم الوفاء بها ولا يجوز الحنث فوسع الله على هذه الأمة وجوز لها الحنث بشرط الكفارة فإذا لم يكفر لا قبل ولا بعد لم يوسع له في الحنث فهذا معنى قوله إنه يحرم حتى يكفر .
وليس هذا من مفردات أبي حنيفة بل هو أحد القولين في مذهب أحمد يوضحه أن هذا التحريم والحلف قد تعلق به منعان منع من نفسه لفعله ومنع من الشارع للحنث بدون الكفارة فلو لم يحرمه تحريمه أو يمينه لم يكن لمنعه نفسه ولا لمنع الشارع له أثر بل كان غاية الأمر أن الشارع أوجب في ذمته بهذا المنع صدقة أو عتقا أو صوما لا يتوقف عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتة بل هو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق فلا يكون للكفارة أثر البتة لا في المنع منه ولا في الإذن وهذا لا يخفى فساده .
وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجوز تقديم الكفارة فجوابه أنه إنما يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير فعزمه على التكفير منع من بقاء تحريمه عليه وإنما يكون التحريم ثابتا إذا لم يلتزم الكفارة ومع التزامها لا يستمر التحريم .
الثاني : أن يلزمه كفارة بالتحريم وهو بمنزلة اليمين وهذا قول من سميناه من الصحابة وقول فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعي ومالكا فإنهما قالا : لا كفارة عليه بذلك .
والذين أوجبوا الكفارة أسعد بالنص من الذين أسقطوها فإن الله سبحانه ذكر تحلة الأيمان عقب قوله لم تحرم ما أحل الله لك وهذا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان إما مختصا به وإما شاملا له ولغيره فلا يجوز أن يخلى سبب الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة ويعلق بغيره وهذا ظاهر الامتناع .
وأيضا فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين بل أقوى فإن اليمين إن تضمن هتك حرمة اسمه سبحانه فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره فإنه إذا شرع الشيء حلالا فحرمه المكلف كان تحريمه هتكا لحرمة ما شرعه ونحن نقول لم يتضمن الحنث في اليمين هتك حرمة الاسم ولا التحريم هتك حرمة الشرع كما يقوله من يقول من الفقهاء وهو تعليل فاسد جدا فإن الحنث إما جائز وإما واجب أو مستحب وما جوز الله لأحد البتة أن يهتك حرمة اسمه وقد شرع لعباده الحنث مع الكفارة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا كفر عن يمينه وأتى المحلوف عليه ومعلوم أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى لم يبح في شريعة قط وإنما الكفارة كما سماها الله تعالى تحلة وهي تفعلة من الحل فهي تحل ما عقد به اليمين ليس إلا وهذا العقد كما يكون باليمين يكون بالتحريم وظهر سر قوله تعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم عقيب قوله لم تحرم ما أحل الله لك
الحكم في تحريم الأمة
الثالث أنه لا فرق بين التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا الشافعي وحده أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها .
وأيضا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية فلا يخرج محل السبب عن الحكم ويتعلق بغيره ومنازعوه يقولون النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال وهو أعم من تحريم الأمة وغيرها فتجب الكفارة حيث وجد سببها وقد تقدم تقريره .
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
قول الرجل لامرأته الحقي بأهلك
ثبت في " صحيح البخاري " : أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال عذت بعظيم الحقي بأهلك .
وثبت في " الصحيحين " : أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما أتاه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يعتزل امرأته قال لها : الحقي بأهلك .

ذكر أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق
ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في طلاق الهازل وزائل العقل والمكره والتطليق في نفسه
في " السنن " : من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة . وفيها : عنه من حديث ابن عباس " : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . وفيها : عنه صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . وصح عنه أنه قال للمقر بالزنى : أبك جنون ؟ . وثبت عنه أنه أمر به أن يستنكه .
وذكر البخاري في " صحيحه " : عن علي أنه قال لعمر ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ . وفي " الصحيح " عنه صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به .

[ طلاق السكران ]
وأما طلاق السكران فقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون [ النساء 43 ] فجعل سبحانه قول السكران غير معتبر لأنه لا يعلم ما يقول وصح عنه أنه أمر بالمقر بالزنى أن يستنكه ليعتبر قوله الذي أقر به أو يلغى .
وفي " صحيح البخاري " في قصة حمزة لما عقر ب***ي علي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه يلومه فصعد فيه النظر وصوبه وهو سكران ثم قال هل أنتم إلا عبيد لأبي فنكص النبي صلى الله عليه وسلم على عقبيه . وهذا القول لو قاله غير سكران لكان ردة وكفرا ولم يؤاخذ بذلك حمزة .
وصح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال ليس لمجنون ولا سكران طلاق رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان بن عثمان عن أبيه .
وقال عطاء طلاق السكران لا يجوز وقال ابن طاووس عن أبيه طلاق السكران لا يجوز وقال القاسم بن محمد : لا يجوز طلاقه .
وصح عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بسكران طلق فاستحلفه بالله الذي لا إله إلا هو لقد طلقها وهو لا يعقل فحلف فرد إليه امرأته وضربه الحد .
وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن وإسحاق بن راهويه وأبي ثور والشافعي في أحد قوليه واختاره المزني وغيره من الشافعية ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه وهي التي استقر عليها مذهبه وصرح برجوعه إليها فقال في رواية أبي طالب الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره فهذا خير من هذا وأنا أتقي جميعا . وقال في رواية الميموني : قد كنت أقول إن طلاق السكران يجوز حتى تبينته فغلب علي أنه لا يجوز طلاقه لأنه لو أقر لم يلزمه ولو باع لم يجز بيعه قال وألزمه الجناية وما كان من غير ذلك فلا يلزمه . قال أبو بكر عبد العزيز وبهذا أقول وهذا مذهب أهل الظاهر كلهم واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن الكرخي .
لماذا الطلاق ؟؟
يعتبر الطلاق قضية من القضايا التي أثارها المستشرقون ـ كغيرها من القضايا ـ قاصدين بذلك أن الإسلام ظلم المرأة حين جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ، ونحن هنا نود أن نسأل سؤالاً ، لماذا شرع الطلاق ؟ ثم نتبعه بسؤال آخر ، لماذا كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ؟ وهل ليس للمرأة حق في فسخ العقد إن وقع عليها من زوجها ما يفسد حياتها ، أو يفسد عليها دينها ؟
لماذا شرع الطلاق ؟
قد يظن بعض الناس أن الطلاق ش***ة من شعائر الإسلام ، أو أن الإسلام جعله أمرا واجباً ، أو مدحه أو حض عليه ، لكن الأمر على غير ذلك تماماً .
إن الطلاق : هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح أو كناية مع النية ، وقد يختلف حكمه ، فقد يكون مباحاً إن كان به رفع ضرر لأحد الزوجين ، قال تعالى :
( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 229].
وقد يكون واجباً ، إذا كان ما ألحق بأحد الزوجين من ضرر لا يرفع إلا به ، وقد شكا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذاءة زوجته فقال له ( طلقها ) رواه أبو داود .
وقد يكون حراماً ، إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً لكنه لم يحقق للطرف الثاني منفعة وفي الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود ، وقال ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبو داود .
وقد يكون مندوباً ، وهذا عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة المفروضة ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفة .
قال الإمام أحمد : لا ينبغي إمساكها ، لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفساد لفراشه .
قال ابن قدامة : ويحتمل أن يكون الطلاق في هذين الموضعين واجب .
ومن هنا فإن اللجوء إلى القضاء إنما هو لجوء المضطر ، وآخر أنواع العلاج ، وهو الكي إن تعذر غيره من الدواء .
يقول الشيخ القرضاوي : ( إنما الطلاق الذي شرعه الإسلام أشبه ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة ، التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام جرح ، بل بتر عضو منه ، حفاظا على بقية الجسد ودفعا لضرر أكبر .
إن فرض هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية ، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة كبيرة ، إنها شر من السجن المؤبد بل هي الجحيم الذي لا يطاق ، وقديما قال أحد الحكماء : ( إن من أعظم البلايا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك ).
يتبع .

وقال المتنبي :
ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عــــدوا له ما من صــداقته بـــد
وإذا قيل هذا في الصاحب الذي يلقاه الإنسان أياما في الأسبوع أو ساعات في العمل ، فكيف بالزوجة التي هي قعيدة بيته ، وصاحبة جنبه ، وشريكة عمره ؟
وبهذا نستطيع الإجابة عن السؤال الأول وهو لماذا شرع الطلاق ؟ والجواب أنه شرع لفض رابطة الزواج إذا استحالت الحياة
ما قبل الطلاق
ولما كان الطلاق هو نهاية المطاف ، والعلاج المؤلم لمرض خطير كان لابد أن يسبقه أمور عدة حتى لا يلجأ الناس إليه ، ومن ذلك :
1. حسن اختيار الزوجة ، على أن يكون أساسي الاختيار هو الدين ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه .
2. النظر إلى المخطوبة فإنه أدعي للمودة .
3. اهتمام المرأة و أوليائها باختيار صاحب الخلق والدين .
4. اشتراط رضا المرأة وعدم إجبارها .
5. مشاورة الأمهات في اختيار الأزواج.
6. وجوب المعاشرة بالحسنى من كلا الطرفين .
*** فإن تمت هذه الخطوات وكان غير المتوقع ، ترتب على ذلك خطوات في العلاج :
1. الدعوة إلى الصبر فعسى أن يكون الخير في باطن الشر ( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [ النساء : 19].
2. إشعار الطرفين بمسئوليته تجاه الآخر ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) رواه البخاري.
3. الوعظ بالكلام اللين ، على أن يكون في الكلام تذكير بعاقبة الأمر والتخويف من وعيد الله ( فعظوهن) [ النساء : 34].
4. الهجر ، على أن يكون الهجر في المضجع أي في الفراش ( واهجروهن في المضاجع ) [ النساء: 34].
5. الضرب ، لكنه ضرب غير مبرح فلا يكسر عضوا ولا يترك أثرا ويتقي في ضربه الوجه ( واضربوهن ) [ النساء : 34].
6. التحكيم ، على أن يرسل كلا الزوجين حكما من طرفه ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [ النساء : 35] .
مراحل الطلاق :
ومن المعلوم أن الطلاق السني يقع على مراحل وفي ظروف معينة ومن ذلك :
1. أن يكون الطلاق في طهر مسها فيه
02 أن يكون الطلاق بطلقة واحدة تعتد المرأة في بيت الزوجية ولا تفارقه .
3. فإن عاد الخلاف كانت الطلقة الثانية.
4.فإن استمر الوضع ولم يعد الزوج زوجته ، كان الطلاق بائناً بينونة صغرى .
5. فإن احتدم الأمر بعد الطلقتين ، كانت الطلقة الثالثة وبها يتم الانفصال ، إذ أنها بانت من زوجها بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره .
لماذا الطلاق بيد الرجل؟
عادة ما يطرح هذا السؤال على أن الأمر فيه إجحاف للمرأة ، لكننا بداية نقول إن هذا الأمر هو اختبار الله سبحانه وهو أدرى بحال عباده ( إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) [ الملك : 14].
وإنما جعل الطلاق بيد الرجل لأمرين :
1. أن الرجل هو المنفق من بداية الزواج دفعا للمهر وتأسيسا للبيت وإنفاقاً على الأسرة .
2. أن الرجل مهيأ من حيث الخلقة على التريث والتعقل والأمور عنده في الغالب الأعظم إنما تكون بعد دراية وتريث ، فهو أقل انفعالا، وأضبط نفسا ، وأشد تحكما ، وابصر بعواقب الأمور ، قال تعالى (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )[ النساء : 34]
أو ليس للمرأة أن تفسخ العقد ؟
ولئن كان الإسلام قد جعل الطلاق بيد الرجل فإن المرأة لها ما يشبه ذلك في عدة أحوال:
1. الخلع: وهو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال ، وهذه صورة جعلت بيد المرأة أشبه ما يكون الطلاق بيد الرجل ، إذ لو وجدت المرأة أن حياتها مع الرجل هذا تجعلها لا تقيم حدود الله ، وكرهت الحياة معه على هذا الأساس ، فإن الإسلام يبيح لها أن تفدي نفسها منه بالمهر الذي قدمه لها . وفي قضية زيد بن ثابت قال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة زيد ( أتردين عليه حديقته ، قالت : نعم ـ قال لزوجها : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) البخاري.
2. إن اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها ورضي الرجل بذلك فالأمر لها .
3. الطلاق لعدم الإنفاق : فإن أمسك الرجل امرأته لم ينفق عليها جاز لها أن ترفع أمرها إلى القضاء فتطلق منه .
4. الطلاق بسبب الغيبة : هذا إن سافر الرجل ولم يعرف مكانه ، أو سافر وانقطع مدة طويلة ، على خلاف بين العلماء في هذه المدة فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي فتطلق من زوجها .

الخاتمة

ان الله تعالى شرع الطلاق لفض المنازعات بيت الزوجين ولكن بشرط ان يكونا قد سلكا جميع الطرق لحل مشاكلهم الزوجية , فالطلاق ابغض الحلال عند الله

المراجع
1.بدائع الصانع للكاساني.
2.ابحاث هيئة كبار العلماء.
3.مدى حرية الزوجين في الطلاق للصابوني.

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بور بوينت عن آداب التعامل بين الزوجين – عرض تقديمي -تعليم الامارات

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

بلييييييييييييييييييييييييز
ابا بويربوينت عن آداب التعامل بين الزوجين
ضروووووووووووووووري
عندي شرح يوم الاثنين
دخليكم
ساعدوني

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده