لاني بتكفخ
وما بتلقوني غير في المستشفى
وعـ ق ـب كل هذا بعكم مب ناويين تعاطوني
اللي ماعندهـ يتمنى لي الحظ
- بوربوينت عن الدستور.zip (1.30 ميجابايت, 5994 مشاهدات)
شهدت الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي مشروعات إصلاحية متعددة عرفت باسم التنظيمات الخيرية، نتيجة جهود بعض رجال الدولة المصلحين من أمثال مصطفى رشيد باشا، ومحمد فؤاد باشا كشيسي زاده، ومحمد أمين عالي باشا، ومدحت باشا، وكلهم شغلوا منصب الصدر الأعظم. وقبل أن يصدر الدستور العثماني كانت تصدر مراسيم سلطانية تتناول إصلاح بعض الأمور في الدولة، وتشتمل على مبادئ عامة في الحكم والإدارة.
وسبق ميلاد الدستور العثماني تولي السلطان عبد الحميد الثاني حكم الدولة العثمانية، خلفًا لأخيه السلطان مراد الخامس الذي كان يعاني مرضًا شديدًا، بعد أن أصدر مجلس الوزراء بقيادة الصدر الأعظم قرارًا بعزله بناءً على فتوى شرعية، وذلك في (10 من شعبان 1293هـ= 31 من أغسطس 1876م).
أتمنى أن ينال إعجابكم
المـوضــوع:
وبعد تولي السلطان عبد الحميد الحكم أمر بتشكيل لجنة لوضع مشروع الدستور تحت رئاسة مدحت باشا بصفته رئيسًا لمجلس الدولة، وكان أعضاء اللجنة يتألفون من 28 عضوًا من كبار موظفي الدولة وعلماء الدين والعسكريين وبعض الشخصيات العامة.
وبعد جلسات عديدة ومطولة ومناقشات حامية، انتهت اللجنة إلى وضع هيكل للنظام البرلماني يقوم على مجلسين، هما: مجلس للشيوخ يطلق عليه "مجلس الأعيان"، ومجلس للنواب يطلق عليه "مجلس المبعوثان". وبانتهاء اللجنة من مهمتها عين رئيسها مدحت باشا صدرًا أعظم للمرة الثانية في (3 من ذي الحجة 1293 هـ= 19 من ديسمبر 1876م)، وبعد أربعة أيام من توليه المنصب الكبير أعلن الدستور وسط قصف المدافع في اليوم الأول لافتتاح مؤتمر إستانبول الدولي.
وكان هذا المؤتمر قد قررت عقده الدول الأوروبية الكبرى؛ للنظر في وضع شروط الصلح بين الدولة العثمانية والصرب وفي أوضاع سكان الولايات المسيحية الخاضعة للدولة العثمانية في أوروبا، بحيث يكون إدخال الإصلاحات المنشودة تحت إشراف الدول الأوروبية الكبرى، وكان انعقاد مثل هذا المؤتمر سببًا في التعجيل بإصدار الدستور؛ وهو ما استغله مدحت باشا للضغط على السلطان العثماني لتبرير سرعة إصدار الدستور، استنادًا إلى أن صدوره سيجعل الدول الأوروبية الكبرى تكف عن تدخلها في الشئون الداخلية للدولة، تحت ستار المطالبة بإدخال الإصلاحات في ولاياتها المسيحية في أوروبا.
أقسام الدستور ومواده
ويطلق على هذا الدستور اسم المشروطية الأولى، وهو المصطلح التاريخي كما يطلق عليه القانون الأساسي، وهو مقسم إلى 12 قسمًا ويضم 119 مادة، وقد تأثر واضعوه بالدستور البلجيكي والروسي.
وحدد القسم الأول من الدستور الدولة العثمانية، وعاصمتها وقرر أن دينها الرسمي هو الإسلام، وتناول وضع السلطان وامتيازاته وطرق توارث الحكم، وحدد الدستور حقوق السلطان وواجباته بمراقبة تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، وسك العملة باسمه، والدعاء له في الخطب، وتعيين الوزراء وعزلهم، وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات، والقيادة العليا للقوات المسلحة. ونصَّ الدستور على ضرورة تصديق السلطان على الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام، وخوّله أن يسن قانونًا أو يصدر مرسومًا دون موافقة البرلمان.
ونصَّ القسم الثاني من الدستور على الحقوق العامة لرعايا الدولة؛ فهو يؤكد على مساواتهم أمام القانون دون نظر إلى ديانتهم، ولهم كل الحقوق وعليهم جميع الواجبات، وقرر أن الحرية الشخصية مصونة ولا تُنتهك، وكفل حرية العبادة لغير المسلمين شريطة ألا يرتكب أحد في إقامة شعائره الدينية ما يخل بالنظام العام أو يتعارض مع الأخلاق الطيبة. ونص على أن التعيين في المناصب الحكومية ميسور للجميع بشرط توفر الكفاءة والمقدرة وإجادة اللغة التركية، وشدد على تجريم انتهاك حرمة المساكن، فلا يُسمح لرجال الحكومة باقتحامها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وقرر عدم السماح بجمع أموال في صورة ضرائب أو تحت أي تسمية إلا طبقًا للقانون.
الفصل بين السلطات
وتناول الدستور السلطات الثلاثة؛ فالصدر الأعظم يتولى السلطة التنفيذية، وهو رئيس مجلس الوزراء ويرأس اجتماعاته، وتقرر أن يكون شيخ الإسلام عضوًا في المجلس. أما السلطة التشريعية فينهض بها البرلمان الذي يتكون من مجلسين، أحدهما مجلس الأعيان أو مجلس الشيوخ، ويعينهم السلطان، ويكون تعيينهم مدى الحياة، ويجب ألا تقل سن العضو عن 40 عامًا، ويكون قد أدى من قبلُ خدمات جليلة للدولة، وألا يتجاوز عدد أعضائه ثُلث عدد أعضاء مجلس المبعوثان.
أما مجلس المبعوثان فيتم اختيار أعضائه عن طريق إجراء انتخابات عامة في أنحاء الدولة، يمثل كل نائب 50 ألف فرد من رعايا الدولة الذكور، ومدة العضوية 4 سنوات. وكفل الدستور الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس المبعوثان، فلا يجوز القبض عليهم أو محاكمتهم، إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأصوات رفع الحصانة عن العضو.
وأما السلطة القضائية فتمارس من خلال المحاكم الشرعية المختصة نظر قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة لرعايا الدولة المسلمين، أما غير المسلمين فتنظر قضاياهم محاكم ملِّية خاصة بالمتنازعين.
وإلى جانب المحاكم الشرعية توجد المحاكم المدنية التي تختص بالقوانين الوضعية، وكفل الدستور صيانة القضاء من أي نوع من أنواع التدخل في شئونه، واحتفظ الدستور باختصاصات مجلس الدولة التي كان يمارسها قبل باعتباره محكمة استئناف عليها تنظر في الطعون المقدمة ضد القرارات الإدارية.
إيقاف الحياة النيابية
وقد أمر السلطان عبد الحميد بوضع الدستور موضع التنفيذ، فأجريت انتخابات عامة لأول مرة في التاريخ العثماني، وأسفرت عن تمثيل المسلمين في مجلس المبعوثان بـ71 مقعدًا، والمسيحيين بـ44 مقعدًا، و4 مقاعد لليهود. وتألف مجلس الأعيان والشيوخ من 26 عضوًا، واجتمع البرلمان رسميًا في (4 من ربيع الأول 1294هـ= 19 من مارس 1877م) في حفل كبير أقيم في قاعة الاحتفالات في قصر ضولمة باشي.
وبدأ المجلسان عملهما في جد
الخــاتـمة:
وقد تعددت اجتهادات المؤرخين في الأسباب التي جعلت السلطان يتخذ هذا الإجراء المتشدد بشأن الحياة النيابية الوليدة، فبعض المؤرخين اتهم السلطان بالاستبداد والنزوع إلى الحكم الفردي المطلق، وذلك ضمن الحملة الظالمة والضارية التي تعرض لها هذا السلطان المنكوب.
في حين أيد فريق من المؤرخين ما اتخذه السلطان بشأن حل البرلمان وإيقاف الحياة النيابية؛ فالدولة كانت تتعرض لأطماع الدول الأجنبية، وروسيا تتطلع إلى احتلال إستانبول وتتحرق شوقًا لإعادة الصليب على مسجد محمد الفاتح بعد أن أصبح جيشها على مشارف العاصمة التليدة، والبرلمان يتأخر كثيرًا في إعداد المشروعات، ولم يكن أعضاء البرلمان على قلب رجل واحد.. كل ذلك أقنع السلطان عبد الحميد بأن الدولة العثمانية في الظروف التي تمر بها ليست في حاجة إلى النظام النيابي.
المراجـع:
• عبد العزيز محمد الشناوي: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها- مكتبة الأنجلو المصرية- القاهرة 1986.
• علي محمد الصلابي: الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط- دار التوزيع والنشر الإسلامية- القاهرة (1421هـ= 2022م).
• علي حسون: تاريخ الدولة العثمانية- المكتبة الإسلامية- بيروت- (1415هـ= 1994م).
• محمد فريد: تاريخ الدولة العلية العثمانية- دار النفائس- بيروت- (1403هـ= 1983م).
• يلماز أزتونا: تاريخ الدولة العثمانية- ترجمة محمود الأنصاري- إستانبول 1988م.
_http://www.islamonline.net/
منقـٍـول من تعلـٍ م .,
ص46
2-
ناقش مع ………… ز3-
ما أهميه وجودالدستور بالنسبه…..؟ناقش مع مجموعتك……….:
ضع اهدفا مستقبليه خاصه بك كمواطن مشتقه……..لدستوربلادك.
ما انعكاس المساوة بينالمواطنين ……….. , وعلى علاقتهم ببعضعه؟
2-
انتشار التعاون .وضحالاسباب التي تدفعك للقيام بواجباتك تجاه وطنك ؟
[ للأمانة منقول ]
انطلق الدستور من رغبة حكام دولة الامارات العربية لمتحدة شعبها في انشاء دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة. قادرة على الحفاظ على كيانها وكيان اعضائها , ورغبتها كذلك في ارساء قوعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على اسس سليمة.
شحآلكم اخواني
اليوم سويت ورقة عمل وانشاءالله تعيبكم
^^
رآح تلقونهآ فالمرفقات
وادعولي بالتوفيجـ }ْ~..
2-
ناقش مع …………3-
ما أهميه وجودالدستور بالنسبه…..؟ناقش مع مجموعتك……….:
ضع اهدفا مستقبليه خاصه بك كمواطن مشتقه……..لدستوربلادك.
ما انعكاس المساوة بينالمواطنين ……….. , وعلى علاقتهم ببعضعه؟
وضحالاسباب التي تدفعك للقيام بواجباتك تجاه وطنك ؟
ص46
2-ناقش مع ………… ز
-ماذا تفعل لحمايه نفسك اذا كان……؟الملابس الثقياه و المضله.
3-ما أهميه وجود الدستور بالنسبه…..؟
الدوله:يحدد نظام الحكم
المواطنين:يحدد الحقوق في الوجبات
ص48
ناقش مع مجموعتك……….:
1-لماذا اعتبرت اللغه العربيه……..الرسميه للدوله؟ لانها لغه القرآن و لان الدوله العربيه
2- مو مهم
ص50
ضع اهدفا مستقبليه خاصه بك كمواطن مشتقه……..لدستور بلادك.
-اريد ان اكون معلما للتعليم من اجل وطني
-اريد ان اكون شرطي لأحمي المواطنين
-اريد ان اكون مهندس للأبني وطني
ص51
ما انعكاس المساوة بين المواطنين ……….. , وعلى علاقتهم ببعضعه؟
1- نشر الامن و الاستقرار .
2- انتشار التعاون .
3- العدل و المحبه .
4-المساوة بين البعض .ص 52
وضح الاسباب التي تدفعك للقيام بواجباتك تجاه وطنك ؟
1-حب الوطن لانه يوفر لي الامن و الامان و الطمأنينه .
2-لانه يوفر لي الحياه الكريمه و المساوه .
لاتبخلون على الرد
الباب الرابع
السلطات الاتحادية
مادة 45
تتكون السلطات الاتحادية من:
– المجلس الأعلى للإتحاد
– رئيس الإتحاد ونائبه
– مجلس وزراء الإتحاد
– المجلس الوطني الاتحادي
– القضاء الاتحادي
الفصل الأول
المجلس الأعلى للإتحاد
مادة 46
المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه . ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد ، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم ، في حال غيابهم ، أو تعذر حضورهم . ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس.
مادة 47
يتولى المجلس الأعلى للإتحاد الأمور التالية:
– رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للإتحاد بمقتضى هذا الدستور والنظر في كل ما من شأنه أن يحقق أهداف الإتحاد والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
– التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للإتحاد والحساب الختامي.
– التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام هذا الدستور.
– التصديق أو موافقة المجلس الأعلى ، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الإتحاد.
– التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويتم هذا التصديق بمرسوم.
– الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الإتحاد وقبول استقالته وإعفائه من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الإتحاد.
– الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وقبول استقالاتهم وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها هذا الدستور ، ويتم كل ذلك بمراسيم.
– الرقابة العليا على شئون الإتحاد بوجه عام.
– أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور أو في القوانين الاتحادية.
مادة 48
يضع المجلس الأعلى لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل فيه ، وطريقة التصويت على قراراته ومداولات المجلس سرية.
ينشئ المجلس الأعلى أمانة عامة له تزود بعدد كاف من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله.
مادة 49
تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بأغلبية خمسة أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبو ظبي ودبي . وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.
أما قرارات المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.
مادة 50
يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الإتحاد . ويجوز أن ينعقد في أي مكان أخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً.
الفصل الثاني
رئيس الإتحاد ونائبه
مادة 51
ينتخب المجلس الأعلى للإتحاد من بين أعضائه رئيسا للإتحاد ونائباً لرئيس الإتحاد ويمارس نائب رئيس الإتحـاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
مادة 52
مدة الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب.
ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستورها وقوانينها وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص أحافظ على استقلال الإتحاد وسلامة أراضيه.
مادة 53
عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب يدعى المجلس الأعلى خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الدستور، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً ، يجتمع المجلس فوراً بدعوة بأي من أعضائه ، أومن رئيس مجلس وزراء الإتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديدين لملء المنصبين الشاغرين.
مادة 54
يباشر رئيس الإتحاد الاختصاصات التالية:
– يرأس المجلس الأعلى ، ويدير مناقشاته.
– يدعو المجلس الأعلى للاجتماع ، ويفض اجتماعاته ، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
– يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الإتحاد كلما اقتضت الضرورة ذلك.
– يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يصدق عليها المجلس الأعلى ويصدرها.
– يعين رئيس مجلس وزراء الإتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى كما يعين نائب رئيس مجلس وزراء الإتحاد والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
– يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين باستثناء رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الإتحاد ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
– يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للإتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الإتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
– يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الإتحاد والوزراء المختصين.
– يمثل الإتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى ، وفي جميع العلاقات الدولية.
– يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
– يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
– أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام هذا الدستور أو القوانين الاتحادية.
الفصل الثالث
مجلس وزراء الإتحاد
مادة 55
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء.
مادة 56
يكون اختيار الوزراء من بين مواطني الإتحاد المشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
مادة 57
يؤدي رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ، قبل مباشرة أعباء مناصبهم أمام رئيس الإتحاد اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الإتحاد وقوانينه ، وأن أؤدي واجباتي بالأمانة وأن أرعى مصالح شعب الإتحاد رعاية كاملة وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الإتحاد وسلامة أراضيه.
مادة 58
يحدد القانون اختصاصات الوزارات وصلاحيات كل وزير ويشمل أول مجلس وزراء إتحادي الوزارات التالية:
– الخارجية
– الداخلية
– الدفاع
– المالية والاقتصاد والصناعة
– العدل
– التربية والتعليم
– الصحة العامة
– الأشغال العامة والزراعة
– المواصلات والبريد والبرق والهاتف
– العمل والشئون الاجتماعية
– الإعلام
– التخطيط
مادة 59
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس ، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء ، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة وفي كافة الأجهزة التنفيذية للإتحاد.
ويمارس نائب رئيس الوزراء جميع سلطات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.
مادة 60
في المرفقاات
اريد بور بوينتت حق التربية الوطنية عن اي درس من الكتاب
مثل درس الدستور