2- متى يقضي المسبوق ما فاته ؟
3- كم ركعة يقضي المسبوق في الحالات التالية ؟
(………..)سجد مع الإمام في الركعه الثالثة من صلاةالعشاء .
يتبع في المرفق
- مذكرة التربية الإسلامية خامس 2.doc (74.0 كيلوبايت, 427 مشاهدات)
(………..)سجد مع الإمام في الركعه الثالثة من صلاةالعشاء .
فياسعد الصائم ..كيف ينال الأجر في ظمئة وجوعه عند من لايظلم مثقال ذرة : ( ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)(التوبة: من الآية120).
لقد جاء رمضان لينيب الناس فيه إلى ربهم ويؤموا بيوته ..ليعمروها بالتراويح والذكر ..تمتلئ بهم المساجد ،متعبدين أو متعلمين ..والمساجد في الأقطار حفل بالعباد صفا واحدا متراصة أقدامهم وجباههم على الأرض سواء الغني والفقير والوضيع والغطريف ..الصعلوك والوزير والأمير ..يذلون لله فيعطيهم الله بهذه الذلة عزة على الناس كلهم إن حسن القصد واستصوب العمل ..ولا غرو أيها المسلمون إذ من ذل لله أعزه الله ومن كان لله عبدا مطيعا جعله الله بين الناس سيدا ومن كان مع الله باتباع شرعه والوقوف عند أمره ونهيه كان الله معه بالنصرة والتوفيق والغرفان.
وبذلك عباد الله ساد أجدادنا الناس..وحازوا المجد من اطرافه وأقاموا دولة ماعرف التاريخ أنبل منها ولا أفضل ولاأكرم ولاأعدل فماذا بعد الحق إلا الضلال..نعم لم يكونوا خواء بل إنهم يُذكرون إذا ذكر رمضان ويُذكر رمضان إن ذكروا فيه نزل القرآن على سيد البشر صلى الله عليه وسلم
وهو لعمر الله حياة الناس عند الموت ونورهم عند الظلمة.
وفي رمضان..نصر الله المؤمنين ببدر وهو أذلة..وسماه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان..وفي رمضان فُتحت مكة لنبينا صلى الله عليه وسلم فطهرها من وساوس الوثنية ..وأزاح منها كل قوى التقهقر والشرك ..وفي رمضان يفتح الله على خالد بن الوليد في اليرموك وعلى سعد في القادسية وعلى طارق بن زياد في الأندلس عند نهر لكة وعلى المللك قطز والظاهر بيبرس ضد جحافل التتار فقُطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ..وكذا حطين وجلولاء ..ورمضان فيه وفيه وفيه ..هذا هو رمضان الذي يجمع للصائم صحة الجسم وعلو الروح وعظمة النفس ورضاء الله قبل كل شئ وبعده.
رمضان أيها الناس..شهر الحب والوئام فكونوا أوسع صدراً وأندى لساناً وأبعد عن المخاصمة والشر..وإذا رأيتم من أهليكم زلة فيه فاحتملوها وإن وجدتم فُرجة فسدوها واصبروا عليها..وإن بادأكم أحد بالخصام فلا تقابلوه بمثله بل ليقل أحدكم: إني صائم . وإلا فكيف يرجو من يمقت ذلك أن يكون له ثواب الصائمين ..وهو قد صام عن الطعام الحلال وأفطر على ماسواه من الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه) رواه البخاري.
وإن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فاعرض ثم ذُكرتا له فدعاهما فامرهما أن يتقيا فقاءتا ملء قدح قيحا وصديدا ولحما عبيطا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ماحرم الله عليهما ..جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس) رواه الإمام احمد.
فلاأله إلا الله ماأعظم هذا الجرم ولاأله إلا الله ماأعظمه من انتهاك لحرمة الشهر أعاذنا الله وإياكم من ذلك
السلام عليكم
<< بالمرفقات بشكل مرتب
منقول sez
مصدر: معهد الامارات التعليمي www.uae.ii5ii.com
شروط الزكاة
فرضت الزكاة في المال ووضعت لها شروط بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة, وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال, فيخرج المزكي زكاة ماله طيبة بها نفسه, فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة, وهذه الشروط هي:
الملك التام
النماء حقيقة أو تقديرا
بلوغ النصاب
الزيادة عن الحاجات الأصلية
حولان الحول
منع الثِّنَى في الزكاة
الملك التام
هو قدرة المالك على التصرف بما يملك تصرفا تاما دون استحقاق للغير, لأن الزكاة فيها معنى التمليك والإعطاء لمستحقيها فلا يتحقق ذلك إلا من المالك القادر على التصرف, فلا زكاة في مال الضمار وهو ما غاب عن صاحبه ولم يعرف مكانه, أو لم يقدر على الوصول إليه.
وقد روي عن عدد من الصحابة: لا زكاة في مال الضمار, ولا في مؤخر الصداق لأنه لا يمكن للمرأة التصرف فيه, ولا زكاة في الدين على معسر, لكن إذا قبض شيئا من ذلك زكاه عن سنة واحدة فقط ولو أقام غائبا عن صاحبه سنين, أو بقي الصداق في ذمة الزوج أو الدين على المعسر سنين.
النماء حقيقة أو تقديرا
بمعنى أن يكون المال ناميا حقيقة أو تقديرا, ويقصد بالنماء الحقيقي الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارة, ويقصد بالتقديري قابلية المال للزيادة, وذلك في الذهب والفضة والعملات, فإنها قابلة للنماء بالمتاجرة بها فتزكى مطلقا, أما عروض القنية فلا تزكى لعدم النماء لا حقيقة ولا تقديرا.
بلوغ النصاب
النصاب مقدار من المال معين شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه, وإن من الشروط الواجب توافرها في الأموال الخاضعة للزكاة بلوغ النصاب, وينطبق على النقود والذهب والفضة وعروض التجارة والأنعام, وفي ذلك ورد في الحديث النبوي: (أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيها نصف دينار, والورِق – أي الفضة – لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم).
ونصاب الذهب عشرون مثقالا وتساوي (85) جراما من الذهب الخالص, ونصاب الفضة مائتا درهم وتساوي (595) جراما من الفضة الخالصة, والنصاب في زكاة عروض التجارة هو ما قيمته (85) جراما من الذهب الخالص, وللأموال الزكوية الأخرى أنصبتها, ويخضع للزكاة مقدار النصاب وما زاد عنه, أما ما دون النصاب فليس وعاءً للزكاة وهو معفو عنه, ويكفي أن يكتمل النصاب في طرفي الحول, ولا يضر نقصانه أو انعدامه خلال الحول, ويضم المستفاد من المال خلال الحول إليه عند الحنفية والمالكية وهو أيسر في التطبيق وأبعد عن التعقيد ولقد أخذ به جمهور الفقهاء.
أثر الخلطة في النصاب والقدر الواجب إخراجه
الخلطة هي أن يعامل المال المملوك لاثنين أو أكثر معاملة المال الواحد بسبب الاتحاد في الأوصاف والظروف, كوحدة المرعى والسقي والإيواء في الغنم, ووحدة الأعباء والإجراءات والتصرف في أموال الشركات, وقد ثبت مبدأ الخلطة في زكاة الأنعام, وأخذت به بعض المذاهب في غير الأنعام كالزروع والثمار, والنقود, فينظر حينئذ إلى أموال الشركاء كأنها مال واحد من حيث توافر النصاب وحساب القدر الواجب إخراجه من الزكاة ففي النصاب مثلا: يتحقق النصاب في أغنام مملوكة لثلاثة, لكل منهم 15 شاة, لأن المجموع 45 شاة وهو أكثر من النصاب الذي هو (40) شاة, فيجب إخراج شاة واحدة, ولو نظر إلى مال كل منهم على حدة لما اكتمل النصاب ولما أخذت منهم زكاة.
الزيادة عن الحاجات الأصلية
العروض المقتناة للحاجات الأصلية مثل دور السكنى وأدوات الحرفة وآلات الصناعة ووسائل المواصلات والانتقالات – كالسيارة – وأثاث المنزل, لا زكاة فيها, وكذلك المال المرصد لسداد الدين على تفصيل يأتي في موضعه, فإن المدين محتاج إلى المال الذي في يده ليدفع عن نفسه الحبس والذل, ولذلك فلا زكاة في الأموال المرصدة للحاجات الأصلية.
حولان الحول
هو أن ينقضي على بلوغ المال نصابا اثنا عشر شهرا بحساب الأشهر القمرية, وإذا تعسر مراعاة الحول القمري – بسبب ربط الميزانية بالسنة الشمسية- فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية على أن تزاد النسبة المئوية الواجب إخراجها وهي:2.5% لتصبح 2.577 مراعاة نسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية عن السنة القمرية
ولا يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار لقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام 141) كما لا يشترط كذلك الحول في زكاة المعادن والركاز باتفاق الفقهاء
منع الثِّنَى في الزكاة
إذا زكى المال ثم تحول إلى صورة أخرى مغايرة له, كالمحصول الزراعي إذا زكى ثم بيع بثمن, أو الماشية التي زكيت ثم بيعت بثمن فالثمن الناشئ من بيع مال يزكى إذا حصل خلال الحول لا يزكى عند حولانه لأن ذلك يؤدي إلى تكرار الزكاة خلال حول واحد للمال نفسه في الواقع وهو منفي بالحديث الشريف (لا ثِنَى في الصدقة) متفق عليه.
الأموال العامة والموقوفة والخيرية
لا تجب الزكاة في المال العام, لأنه مملوك لعامة الناس والأمة ومنهم الفقراء, فلا يختص به مالك معين, ولا جدوى من أخذ الدولة الزكاة من نفسها لتعطي نفسها وكذلك لا تجب الزكاة في المال الموقوف على جهات عامة كالفقراء أو المساجد أو اليتامى وغير ذلك من أبواب الخير والبر العام, وذلك لحين تعين مالك الأموال الموقوفة أي عدم حصر ملكيتها في مالك معين, ولا زكاة أيضًا في أموال الجمعيات والصناديق الخيرية لأنها لجماعة الفقراء, ومصارفها من أصحاب الحاجة, ومالكها ليس محصورًا أو متعينًا.
ما تجب فيه الزكاة :
زكاة النقود ( الذهب و الفضة و العملات ) و الحلي و ما في حكمها
عروض التجارة و الصناعة
المصدر : مدونة ليان
الزروع و الثمار
الأنعام و الثروة الحيزانية
الثروة المعدني
لاتنسوني من الدعاء و االتقييم