جيف الحال..؟..
انشاالله تمام
اليوم يبت مخص الدرس الأول أحكام الجهاد .. إنشاالله تستفيدون منه …
- ملخص أحكام الجهاد.doc (132.0 كيلوبايت, 1579 مشاهدات)
إليكمـــ احبتي تقرير عن الجهاد وفضل المجاهد
ف الموفق
موفقين ان شاء الله
ص130
استنتج:
1. قال الله تعالى………
ج: إطعام الأسير
2. كان رسول ………………….
ج: عدم الغدر وعدم التمثيل
أفكر:
لقد كان الجهاد………………………
ج: السماحة وقد جاء الإسلام لتحرير الناس من الظلم وضمان الحرية الديني
{
الجهاد فرض كفاية ، قال ابن عطية : "والذي استمر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – فرض كفاية
وفي حاشية ابن عابدين : "الجهاد إذا جاء النفير إنما يصير فرض عين على من يقرب من العدو ، فأما من وراءهم ببعد من العدو فهو فرض كفاية عليهم يسعهم تركه إذا لم يحتج إليهم
قال ابن قدامة في المقنع : "وهو فرض كفاية وقال : " ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد أو حصر العدو بلده تعين عليه
فهذا هو الأصل في حكم الجهاد ، وقد يكون فرض عين ، قال شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة في الشرح الكبير تحت عبارة المقنع المتقدمة :
"وجملة ذلك أن الجهاد يتعين في ثلاثة مواضع :
أحدها : إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان يحرم على من حضر الانصراف ويتعين عليه المقام .
الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم .
الثالث : إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفير معه …
وقال النووي " قال أصحابنا : الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد ، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية
يقول شيخ الإسلام : " إذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة
وذكر الفقهاء أن الجهاد قد يحرم ففي الأم للشافعي : "لا يجوز له الجهاد وعليه دين إلا بإذن أهل الدين وسواء كان الدين لمسلم أو كافرا
وجاء في المنهاج وشرحه مغني المحتاج : " ويحرم على رجل جهاد بسفر وغيره إلا بإذن أبويه
قال الشوكاني : " يجب استئذان الأبوين في الجهاد وبذلك قال الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية
وهذه الحالة التي ذكر الشوكاني إذا كان الجهاد فرض كفاية أما إذا كان فرض عين فلا يدخل كلامهم فيه .
ومن الصور والحالات التي يحرم الجهاد فيها – كما نص عليه الفقهاء- قولهم إذا زادت الكفار [ أي ضعف قوة المسلمين ] ورجي الظفر بأن ظنناه إن ثبتنا استحب الثبات ، وإن غلب على ظننا الهلاك بلا نكاية وجب علينا الفرار لقوله تعالى : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة : 195]
وفي القوانين الشرعية لابن جزي "وإن علم المسلمون أنهم مقتولون فالانصراف أولى ، وإن علموا مع ذلك أنهم لا تأثير لهم في نكاية في العدو وجب الفرار ، وقال أبو المعالي : لا خلاف في ذلك ا . هـ .
قال الشوكاني : " إذا علموا بالقرائن القوية أن الكفار غالبون لهم مستظهرون عليهم فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم ويستكثروا من المجاهدين ويستصرخوا أهل الإسلام ، وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[ البقرة : 195 ] وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها وإن كان السبب خاصا فإن سبب نزولها أن الأنصار لما قدموا على زرائعهم وإصلاح أموالهم وتركوا الجهاد أنزل الله في شأنهم هذه الآية كما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه والحاكم .
وقد تقرر في اسلأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، ومعلوم أن من أقدم وهو يرى أنه مقتول أو مأسور ومغلوب فقد ألقى بيده إلى التهلكة
وجاء في السير الكبير : "فأما إذا كان يعلم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم لأنه لا يحصل بجملته شيء مما يرجع إلى إعزاز الدين ولكنه يقتل فقط وقد قال تعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (النساء : 29) " .
ولذا قال الألوسي في قوله تعالى : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [ البقرة : 195 ] : هي اقتحام الحرب من غير مبالاة وإيقاع النفس في الخطر والهلاك
وقال ابن حجر في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير : "متى كان مجرد تهور فممنوع لا سيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف ، أو في وقت هو فيه مستضعف ، فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين ، وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين , وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
ومن القواعد المقررة : دفع المضار مقدم على جلب المنافع .
ونقل المرداوي في الإنصاف عن صاحب البلغة :
"وهو فرض عين في موضعين :
أحدهما : إذا التقى الزحفان وهو حاضر .
والثاني : إذا نزل الكفار بلد المسلمين تعين على أهله النفير إليهم إلا لأحد رجلين : من تدعو الحاجة إلى تخلفه لحفظ الأهل أو المكان أو المال ، والأخر : من يمنعه الأمير من الخروج
هذا في أهل الناحية ومن بقربهم أما البعيد على مسافة القصر فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن دونهم كفاية من المسلمين ا . هـ .
وكذا قال في "الرعاية" وقال : أو من كان بعيدا وعجز عن قصد العدو . قلت : أو قرب منه وقدر على قصده لكنه معذور بمرض أو نحوه أو بمنع أمير أو غيره بحق كحبسه بدين " ا . هـ
فتبين من كلام الفقهاء أن أمر الجهاد ليس صورة واحدة بل له شروط وأحكام وضوابط كغيره من فرائض الإسلام ، والأصل فيه أنه فرض كفاية ، وقد يكون فرض عين ، وقد يكون محرما ، وإذا كان الأمر كذلك فلا ينقد أهل الإسلام بنظر أي قائل ، بل عليهم أن يرجعوا إلى أهل العلم الراسخين فيه الذين يردون المتشابه من العلم إلى محكمه
قال في الشرح الكبير : وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ، ويلزمالرعية طاعته فيما يراه من ذلك
وهذا لا يكون إلا في حالات نادرة، أو في حالات جهاد دفع العدو الصائل .
ولذا قال عليه الصلاة والسلام : الغزو غزوان : فأما من ابتغى وجه الله ، وأطاع الإمام ، وأنفق الكريمة ، وياسَرَ الشريك ، واجتنبالفساد ؛ فإن نومه ونبهه أجرٌ كله وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة ، وعصى الإمام ،وأفسد في الأرض ؛ فإنه لم يرجع بالكفاف . رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائيوغيرهم ، وهو حديث صحيح
وقال عمر رضي الله عنه : إنه لا إسلام إلا بجماعة ،ولا جماعة إلا بإمارة ، ولا إمارة إلا بطاعة . رواه عنه الدارمي .
وقد عقدالإمام البخاري – رحمه الله – بابا ، فقال : باب الجهاد ماض مع البر والفاجر لقولالنبي صلى الله عليه وسلم : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . ثم ساقبإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يومالقيامة : الأجر والمغنم .
أما لماذا الجهاد مع البر والفاجر ؟
قال الإمام أحمد : أرأيتم لو أن الناس كلهمقعدوا عن الجهاد كما قعدتم ، من كان يغزو ؟ أليس كان قد ذهب الإسلام؟
ثانياً : الإعداد للجهاد
ثالثاً : إخلاص النية
أما إذا غزاوهو يُريد غرضا دنيوياً ، فليس له إلا ما نوى ، وإن ذهبت نفسه .
رابعاً : وضوح الهدف ، وبيان القصد .
فيُقاتِل المسلم من أجل هدف سام ، وغايةعظيمة ، وهي إعلاء كلمة الله
وبالتوفيق=$
ولا يتجاوز عن 10صفحات
و يكون فيها 3 مراجع 1 من المصادر
و أرجواااا أ، ما تخيبو ظني فيكم
أقيم :
أ- ترك التلفاز و القيام لصلاة المغرب
ب- لا تسرق و تتذكر ان الله يراقبها
ج- ان لا تستمر في المحادثة و تهدده بعدم محاولة الإتصال مرة أخرى
كيف تجاهد نفسك غذا سولت لك بالتالي :
أ- لااتشبه بالنساء و اتذكر ان الله قد لعن المتشبهين من الرجال بالنساء
لا اتشبه بالرجال و اتذكر أن الله قد المتشبهات من النساء بالرجال
صفحة 184 : بم تصف من لا يستطيع جهاد نفسه؟
ضعيف الإيمان و ضعيف الشخصية
2- قوي الإيمان و الشخصية
3- جهاد النفس هو :
نهي النفس عن اتباع الشهوات و الهوى
أتدبر و أستنتج : صفحة 185 :
1. الوسوسة و الإغواء
2.يضحك منه في الدنيا و يتبرئ منه في الآخرة
3.أن يغوي الناس جميعا إلا المخلصين
الشيطان عدو الإنسان ولا يستطيع إغواء المخلصين
4.المخلصين
5.استعيذ بالله منه و أستغفر و أبتعد عن وساوسه
صفحة 186 :
الموقف الأول : البعد عن فعل الخير (الصدقة)
الموقف الثاني ك الدفع لعمل الشر (السرقى )
التوقع:
أن يدخل عليه المعلم أو احد الطلاب
الموقف الأول : أفعل الخير و اتصدق
الموقف الثاني : لا اسرق و ألتحق بالطلاب الى المختبر
لهون آخر شي عندي انشاء الله تستفيدو من حلولي
وبالتوفيق^_^
مع جزيل شكرا