التصنيفات
الصف الاول الابتدائي

ورقة عمل / أركان الإسلام

آلسلآم عليكُم وآلرحمَه ؛

ورقة عمل / أركان الإسلام

–> فآلمرفقآت <–

فمآن آلله ؛

الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف التاسع

حل جاهز / درس : موقف الإسلام من التعصب للصف التاسع

حل درس موقف الإسلام من التعصب
________________________________________
ص117 (أناقش)

* هو التشدد و العنف في أخذ الأمور وعدم قبول الرأي المخالف حتى و إن كان صائبا
* التعصب للقوم أو الجماعة – مذهب او فكر
* عدم النظر إلى الأمور بحيادية و موضوعية و عدم قبول الرأي المخالف – نصرة الانسان لقومه

ص118 (ناقش أسباب التعصب السابقة مع مجموعتك ثم ضع حلولا مناسبة لعلاجها

* إن التعصب و العصبية من شيم الجاهلية فالله سبحانه و تعالى خلقنا و جعلنا مختلفين في الشكل و الرأي و التفكير و الاعتقاد و يجب معالجة التكبر و الغرور بأن نعلم أن الله المتكبر الجبار قبل ذلك الاختلاف من خلقه في الدنيا فيجب أن نتقبل هذا الاختلاف و نبتعد عن هوى النفس و نبتعد عن الانقياد لأفكار فئة أخرى من الناس و أن نتعلم العلم الشرعي و نعرف أحكامها و نتلقاها عن طريق علماء معتدلين ليسوا متعصبين

ص118+ص119 ( اقرأ و ألاحظ موقف الإسلام من التعصب )

1- يجعل المسلم يتعايش سلميا مع من يخالفه دينا أو فكر أو اعتقاد و يحترم حريتهم التي أعطاها لهم و حقهم في اختيار دينهم و معتقداتهم
2- تزداد الروابط بين أفراد المجتمع و يزداد التعاون بينهم فتتطور المجتمعات و يزداد الإعمار في الأرض
3- إن التعصب بجميع أنواعه يشجع أو يزيد من التعاون على الاثم و العدوان
4- سوف يزول الحقد و الكراهية و بالتالي تقل حدة العصبية بأنواعها في مجتمعاتنا و بالتالي تزيد الروابط بين الناس جميعا
5- إنكار حقوق الآخرين و بالتالي زيادة الحقد و الظلم بين الناس xو ابتعاد غير المسلمين نتيجة للإحساس بالظلم

ص119+ص120( اقرأ و استنتج )

# ما التعصب الي نهى عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم )؟
* التعصب للقبيلة أو القوم أو العائلة
# ما المقصود بالغلو في الدين ؟
* هي تجاوز الحد بزيادة أو نقصان على ما حدده و قرره الدين
#ما خطورة اللغو على المسلم ؟
* انه من الممكن ان ينتهي بصاحبه إلى الضلال و التطرف و التحجر و الجمود

ص122 ( النشاط الأول )
*عصبية قبلية أو عائلية
* تعصب للرأي و عدم احترام الرأي الآخر

ص122 + ص 123 ( النشاط الثاني )
1- * أن يدرك هذا الانسان انه في حاجة للآخرين مهما علا شأنه و ان يعلم انه فوق كل ذي علم عليم
* ان نعود إلى كتاب الله و سنة رسوله و الذي لايميز بين الناس على اساس اللون أو العرق (كلكم لآدم و آدم من تراب )
* يجب تقبل الرأي المخالف و الايمان بأن الله خلق البشر مختلفين و تركهم احرار يختارون ما يعتقدون

2- * ان هذا ليس تطرف و لكنه التزام بتعاليم الإسلام لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
* إن الإسلام يدعونا بضرورة المحاورة مع الغير المخالف في الرأي أو العقيدة مع الحفاظ على أدب التعامل معه
* انه شاب تبقى الله و يعرف لنفسه قدرها و يخاف على نفسه و دينه لأنه ليس اهم من الإسلام في حياة المسلم

ص123+ص124 ( النشاط الثالث )
* مقياس التفاضل بين الناس لا يكون بقومهم و لكن باعمل الصالح و ان مثل ذلك الرجل يجعل من كل أجنبي بنفر أو يخاف من التقرب للمسلمين و بالتالي لن يعرف الإسلام

* الظلم ظلمات يوم القيامة و الإسلام يأمره بأن يأمر بالعدل بين الناس و إن مثل ذلك سيجعل الظلم و الحقد و الكره يسود و يزداد بين الناس

* إن التعصب للقبيلة أمر مذموم لأن الإسلام جاء لإزالة جميع أشكال التعصب و يجب ان يدافع عن دينه دون غلو أو عصبية زائدة

* إن هذا خطأ يقع فيه كثير من الآباء فقد قال رسول الله ( صلى الله عليه و سلم ) : "إذا جاءكم من ترضون دينه و خلقه فزوجوه " و ان لم يفعل ذلك فسوف يكون فتنة و ضلال كبير

* إن الله سبحانه و تعالى حفظ للإنسان كرامته و ترك له حرية الاعتقاد و لقد امرنا رسول الله (صلى الله عليه و سلم ) بالإحسان إلى الجار حتى إن كان على غير دين و ان مثل ذلك العمل ينفر الناس من الإسلام

ص124 (النشاط الرابع)

التسامح : 1- التعقل وعدم التسرع في إصدار الأحكام
2- التواصل مع الآخرين رغم مخالفتهم في العقيدة
3- الانفتاح و الوسطية في التعامل مع الآخر
4- المساواة
5- العدل

التعصب : 1- الانغلاق الفكري و ضيق الأفق
2- رفض الرأي الآخر و ان كان على حق
3- تقديس البشر
4- الانتصار للذات
5- استخدام القوة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثامن

ممكن حل درس الإسلام و الزراعه و درس أخلاق المسلمين الصف الثامن

السلاااااااااام علييييييييييييييييييكم

و الرحمممممه و لبررررررررررررررررررركه

اشحالكم عساااااااااااااااااااكم بخيييييييييييييييير

بغيت منكم مساعده

ابغي منكم لو تقدرون تعطوني حلول الدرووووووووووووووووووووووووووووووووس

التاليه

1_ الإسلام و الزراعه
2_أخلاق المؤمنين

بليييييييييييييييييييز ساعدونييييييييييييييييييييي

رجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااءا

مع

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف العاشر

كل ما يتعلق بدرس العلم في الإسلام -تعليم اماراتي

بــســم الله الـــرحــمـن الــــــــرحيـــم



الـــوحـــدة الأولـــــــــى :- الــعــلـــم والــتـــقــآآآنـــة …


المعارف الأدبية

العلم في الإسلام / من سورة فاطر

فـــي هــذا المــوضوع بــنـــآآآخـــذ كـــل مــآآآ يتعلق بدرس الــعـــلــم فـــي الإســــلام


اللى عنده شي عن الدرس يتكرم ويضعه بالموضوع فقط لدرس العلم في الاسلام وإن شاء الله

له تقييم لكل مشاركة مفيدة لجميع الطلاب

وإذا احد عنده اي سؤال او استفسااار بالدرس الرجاء وضعه هنــــــآآآ

http://www.uae.ii5ii.com/editpost.ph…tpost&p=731960

اتمنى ما حد يحط سؤاله بالموضوع ^^

تــــــــآآآبــعـــوآآآ

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

تقرير عن أحوال العرب قبل الإسلام -للتعليم الاماراتي

أحوال العرب قبل الإسلام
كان العرب في شبه الجزيرة العربية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام من دون الله، ويقدمون لها القرابين، ويسجدون لها، ويتوسلون بها، وهي أحجار لا تضر ولا تنفع، وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنمًا.
ومن عجيب أمرهم أن أحدهم كان يشتري العجوة، ويصنع منها صنمًا، ثم يعبده ويسجد له، ويسأله أن يحجب عنه الشر ويجلب له الخير، فإذا شعر بالجوع أكل إلهه!! ثم يأخذ كأسًا من الخمر، يشربها حتى يفقد وعيه، وفي ذلك الزمان كانت تحدث أشياء غريبة وعجيبة، فالناس يطوفون عرايا حول الكعبة، وقد تجردوا من ملابسهم بلا حياء، يصفقون ويصفرون ويصيحون بلا نظام، وقد وصف الله -عز وجل- صلاتهم فقال: {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون} [الأنفال:35].
وكانت الحروب تقوم بينهم لأتفه الأسباب، وتستمر مشتعلة أعوامًا طويلة فهذان رجلان يقتتلان، فيجتمع الناس حولهما، وتناصر كل قبيلة صاحبها، لم يسألوا عن الظالم ولا عن المظلوم، وتقوم الحرب في لمح البصر، ولا تنتهي حتى يموت الرجال، وانتشرت بينهم العادات السيئة مثل: شرب الخمر، وقطع
الطرق والزنا.
وكانت بعض القبائل تهين المرأة، وينظرون إليها باحتقار، فهي في اعتقادهم عار كبير عليهم أن يتخلصوا منها، فكان الرجل منهم إذا ولدت له أنثى؛ حزن حزنًا شديدًا. قال تعالى: {وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم يتواري من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علي هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون} _[النحل: 58-59] وقد يصل به الأمر إلى أن يدفنها وهي حية، وهي العادة التي عرفت عندهم بوأد البنات.
فهذا رجل يحمل طفلته ويسير بها إلى الصحراء فوق الرمال المحرقة، ويحفر حفرة ثم يضع ابنته فيها وهي حية، ولا تستطيع الطفلة البريئة أن تدافع عن نفسها؛ بل تناديه: أبتاه .. أبتاه .. فلا يرحم براءتها ولا ضعفها، ولا يستجيب لندائها.. بل يهيل عليها الرمال، ثم يمشي رافعًا رأسه كأنه لم يفعل شيئًا!! قال تعالى: {وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت} [التكوير: 7-8] وليس هذا الأمر عامًا بين العرب، فقد كانت بعض القبائل تمنع وأد البنات.
وكان الظلم ينتشر في المجتمع؛ فالقوى لا يرحم الضعيف، والغني لا يعطف على الفقير، بل يُسخره لخدمته، وإن أقرضه مالا؛ فإنه يقرضه بالربا، فإذا اقترض الفقير دينارًا؛ يرده دينارين، فيزداد فقرًا، ويزداد الغني ثراء، وكانت القبائل متفرقة، لكل قبيلة رئيس، وهم لا يخضعون لقانون منظم، ومع كل هذا الجهل والظلام في ذلك العصر المسمى بالعصر الجاهلي، كانت هناك بعض الصفات الطيبة
والنبيلة؛ كإكرام الضيف، فإذا جاء ضيف على أحدهم بذل له كل ما عنده، ولم يبخل عليه بشىء، فها هو ذا حاتم الطائي لم يجد ما يطعم به ضيوفه؛ فذبح
فرسه -وقد كانوا يأكلون لحم الخيل- وأطعمهم قبل أن يأكل هو.
وكانوا ينصرون المستغيث فإذا نادى إنسان، وقال: إني مظلوم اجتمعوا حوله وردوا إليه حقه، وقد حدث ذات مرة أن جاء رجل يستغيث، وينادي بأعلى صوته في زعماء قريش أن ينصروه على العاص بن وائل الذي اشترى منه بضاعته، ورفض أن يعطيه ثمنها؛ فتجمع زعماء قريش في دار عبدالله بن جدعان وتحالفوا على أن ينصروا المظلوم، ويأخذوا حقه من الظالم، وسموا ذلك الاتفاق حلف الفضول، وذهبوا إلى العاص بن وائل، وأخذوا منه ثمن البضاعة، وأعطوه لصاحبه.
وفي هذا المجتمع ولد محمد صلى الله عليه وسلم من أسرة كريمة المعدن، نبيلة النسب، جمعت ما في العرب من فضائل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشًا من كنانة واصطفي من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم) [مسلم].

مراجع :
معهد الامارات التعليمي
www.uae.ii5ii.com
http://islam.aljayyash.net/encyclopedia/book-8-1

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثاني عشر

بحث أحكام الرضاعة في الإسلام -مناهج الامارات

المقدمة
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين ،وبعد، فقد جاء بحثي بعنوان( أحكام الرضاع في الإسلام ) ، حيث قمت باختيار هذا الموضوع من عدة مواضيع في منهجنا الدراسي . ولهذا قمت بالبحث عن معلومات تفيدني في هذا الموضوع ،فاحتوى البحث على · أنواع المحرمات في الشريعة وتعريف الرضاع وحكمه شروط الرضاع المحرِّم حد الرضعة وشروطها الآثار الشرعية المترتبة على الرضاع الشهادة على الرضاع فيمن يكره الرضاع منها نصائح للمرأة المرضعة وخلاصة البحث .
واشكر معلمنا الأستاذ د.عدنان .الذي ساعدني بأن منحني قائمة بمواضيع للبحوث وأعتذرعن كل تقصير في البحث.
أباح الإسلام الرضاع، وهو أن يَرْضَع الطفل من لبن امرأةٍ غير أمه، وقد تدعو الحاجة إلى ذلك، كوفاة الأم مثلاً، أو لعدم قدرتها على الرضاع، إما من انشغال ٍأو عجزٍ، كعدم وجود اللبن أصلاً، أو لأسباب أخرى. وبناءًً على ذلك، فإنه يترتب على هذا الرضاع أحكام شرعية، من ثبوت المحرمية بين الرضيع وفروعه من جهة، وبين مرضعته ومن اتصل بها من جهة النسب من جهة ثانية.

ومن المؤسف أن كثيراً من المسلمين يجهلون ما يترتب على الرضاع، فضلاً عن جهلهم بشروطه ومتى يثبت، ومتى لا يثبت، فيتساهلون به، فينشأ بسبب ذلك مشكلات اجتماعية، من أهمها فسخ النكاح بين من ثبتت بينهما المحرمية بسبب الرضاع، وبالتالي تصبح المرأة ثيباً، فضلاً عن انتهاك الأخ لعرض أخته من الرضاع وما شابه ذلك.

لذلك، فالموضوع جدير بإفراده ببحث مستقل ـ وإن كان قد بحثه الفقهاء المسلمون المتقدمون في كتب الفقه وبينوا أحكامه ـ لاسيما وأن الهمم ضعفت عن القراءة في كتب الفقه، وخاصة المطولة منها. وقد وفقني الله عز وجل لبحث الموضوع، وجمع مسائله من بطون كتب الفقه سائلاً المولى أن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

لقد أطلق الشـارع على مــــن يحرمن على الإنسان اسم: (محرمات) قــال تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) [النساء/23].

وتنقسم المحرمات في الشريعة من حيث الجملة إلى ثلاثة أنواع:

1ـ محرمات بالنسب: كالأم، والأخت، والعمة، والخالة.

2ـ محرمات بالصهر:كزوجة الابن، وزوجة الأب، وأم الزوجة، وبنت الزوجة المدخول بأمها.

3ـ محرمات بالرضاع: وسيأتي بيان ذلك.

القرابة الاصطناعية (التبني):

ولم يأخذ الإسلام بالقرابة الاصطناعية (التبني) بل أهدرها إهداراً تاماً، ولم يجعلها مانعاً من موانع الزواج بالنسبة للمتبني والمتبنى، ولم يضع بالتالي أية أحكام خاصة بصدد هذه العلاقة الاصطناعية.

الفرق بين تحريم الرضاع في الشريعة والتبني في القانونين الكنسي والوضعي:

قال تعالى: )مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ( [الأحزاب /4 ـ 5]. (لقد أبطل الإسلام عادة التبني بعد أن كانت سائدة، ورد علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية، علاقات الدم والأبوّة والبنوّة الواقعية، وقال (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ( ثم قال: )ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ( والكلام لا يغيّر واقعاً ولا ينشئ علاقة غير علاقة الدم، للخصائص التي تحملها النطفة، وعلاقة المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي)(1).

تعريف الرضاع:

الرضاع بالفتح والكسر (رَضاع – رِضاع ): اسم من الإرضاع(2)،
وهو اسم لمص الثدي وشرب لبنه(3).
وشرعاً: اسم لحصول لبن امرأة أو ما يحصل منه في معدة طفل أو دماغه(4). وقال الجرجاني: هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع(5). وعرفه بعض العلماء بأنه: مصُ مَنْ دون الحولين لبنا ثاب عن حمل، أو شربه ونحوه(6). حكم الرضاع: الرضاع جائز في الأصل، قال تعالى ( وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ( وقال النبي e عن ابنة حمزة رضي الله عنهما: » إنهـا ابنـة أخي من الرضاعة«(7)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ظلال القرآن، سيد قطب (5/2825) . (2) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (2/229). (3) الإقناع للشربيني (2/364) والروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي (3/218). (3) الإقناع للشربيني (2/364) . (5) التعريفات للجرجاني (111). (6) السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي (3/95) وانظر الروض المربع (3/218) .
(7) انظر صحيح البخاري (5100) وهو جزء من حديث .

وقال عن ابنة أم سلمة رضي الله عنها: » إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة ُ«(1) .

ورضعت عائشة رضي الله عنها من زوجة أبي القُعيس بعد أن نزل الحجاب(2).
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: »كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرِّمن ثم نسخن بخمس معلومات يُحرّمن فتوفي النبي e وهنَّ مما يقرأ من القرآن« (3).
وقد يكون الرضاع مكروهاً، كالارتضاع بلبن المشركة ولبن الفجور، قال ابن قدامة: (كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية؛ لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين. ويكره الارتضاع بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع)(4).

وقد يكون للرضاع أحكام أخرى بحسب الحال، فقد يكون واجباً وذلك في حق من لها لبن ووجدت طفلاً ليس له مرضعة، فيتعيّن عليها إرضاعه من باب إنقاذ نفس من الموت والهلاك، والله أعلم.

إن للرضاع تأثيراً على المرضعة ومن يتصل بها من النسب، وعلى الرضيع وأولاده، إلا أن هذا التأثير لا يوجد إلا إذا تحقق الرضاع بشروطه المعتبرة شرعًا.

وقد اختلف الفقهاء في شروط الرضاع، وهذا تفصيل القول في ذلك:

أولاً: السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع:

اختلف الفقهاء في السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن الرضاع الذي يثبت فيه التحريم ما كان في سن الحولين، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وصاحبي أبي حنيفة(5).
واستدلوا بقولـه تعالى: )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ( [البقرة /233] فجعل تمام الرضاعة حولين . وبقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراًً( [الأحقاف/15] وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله e دخل عليها وعندها رجل، فتغير وجه النبي e، فقالت »يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة« (6). وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله e: »لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام«(7). ومعنى في الثدي، قال الشوكاني: (أي في أيام الثدي، وذلك حيث يرضع الصبي فيها)(8).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البخاري (5101) وهو جزء من حديث. (2) صحيح البخاري مع الفتح (9/54).
(3) رواه مسلم (4/167) وأبو داود (2062). (4) المغني (8/155). (5) بداية المجتهد لابن الرشد (2/36) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للعثماني (243) والإقناع للخطيب الشربيني (2/366) والمغني لابن قدامة المقدسي (8/143) ومنار السبيل لابن ضويان (2/294) والهداية للمرغيناني (2/243) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (2/314). (6) متفق عليه. (7) رواه الترمذي (1152) وقال الترمذي حديث حسن صحيح. (8) السيل الجرار للشوكاني (2/466) وانظر نيل الأوطار له أيضاً (6/354).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا رضاع إلا في الحولين)(1).
وعن ابن مسعود t قال: قال رسول الله e: »لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم« (2). وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن التحريم يثبت إلى ثلاثين شهراً(3).

واستدل بقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا( [الأحقاف/15] .

الترجيح:

والراجح مذهب جمهور أهل العلم، وهو أن الرضاع لا يحرم إلا ما كان في الحولين، لقوله e: »إنما الرضاعة من المجاعة« وللأدلة السابقة المتقدمة في بيان أن الرضاع الذي يحرم ما كان في زمن الفطام في الحولين؛ لأنه هو السن الذي يتغذى فيه باللبن، فينبت به اللحم وينشز به العظم. وأما الاستدلال بقوله تعالى: ) وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ً( على ثبوت التحريم إلى الثلاثين، فإن مدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان،وقد دل على ذلك قوله تعالى: )وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ً(مع قوله: )وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ(فحولان للرضاع ويبقى للثلاثين ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل.

ويجاب عن حديث سهلة رضي الله عنها في قصة إرضاعها لسالم رضي الله عنه وهو كبير: أنه خاص له دون سائر الناس، وهذا ما صرح به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة رضي الله عنها، فعن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول: » أبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله e لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا«(4).

فقياس غير سالم بسالم قياس وإلحاق مع الفارق، لأن سالماً رضي الله عنه كان دخوله جائزاً على سهلة رضي الله عنها، حيث كان ولدها بالتبني، وذلك عندما كان التبني جائزاً، وهذا يدل على أن دخولـه كان مباحاً في الأصل، ولما حرم التبني، ووجد الحرج والمشقة من الاحتجاب؛ لأنه كان بمثابة الولد، رخص الرسول e في إرضاعه كبيراً ليستمر له ما كان في حقه مباحاً، أما وبعد أن حرم التبني، فليس أحد من الرجال يكون دخولـه على النساء مباحاً فيطرأ الحرج والمشقة في حقه حتى نحتاج إلى إزالتهما فتأمل، والله أعلم. قال شيخ الإسلام في بيان مذهب الجمهور:

(والكبير إذا ارتضع من امرأته أو من غير امرأته لم تنشر بذلك حرمة الرضاع عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، وحديث عائشة في قصة سالم مولى أبي حذيفة مختص عندهم بذلك لأجل أنهم تبنوه قبل تحريم التبني)(5) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً، وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (1133): رجحا الموقوف. (2) رواه أبو داود (2060) في النكاح (باب في رضاعة الكبير).
(3) الهداية للمرغيناني (2/243). (4) رواه مسلم (10/33) نووي، في الرضاع. (5) الفتاوى لابن تيميه (34/55).

ثانياً: عدد الرضعات التي يثبت معها التحريم:

وقد اختلف أهل العلم في العدد المحرم من الرضاع:

فذهب الإمامان مالك وأبو حنيفة رحمهما الله تعالى إلى أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا القول هو رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، وإليه ذهب أيضاً ابن المسيب، والحسن، ومكحول، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والليث(1).
واحتجوا بقوله تعالى: )وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ( [النساء 23] وهذا لفظ مطلق يفيد الإطلاق وعدم التقييد، وبقوله e: » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«(2).

وذهب داود الظاهري وابن المنذر، إلى أن أقل ما يحرّم ثلاث رضعات، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد(3).
واستدلوا بمفهوم قولـه e: »لا تحرم المصة ولا المصتان«(4) وفي رواية عن أم الفضل بنت الحارث قالت: قال النبي e: »لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان«(5) فمفهوم الحديث أن الثلاث تحرم.

وذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى إلى أن التحريم لا يكون بأقل من خمس رضعات، وهو قول ابن حزم أيضاً(6)
.

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: »كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهنَّ فيما يقرأ من القرآن«(7).

الترجيح:
والراجح ما ذهب إليه الإمامان الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لصريح ما استدلا به، وهو صحيح محكم، ومن آخر ما نقل عنه e في حياته.

ويجاب عن استدلال أبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى: أنه مطلق، وقد تقرر في الأصول من وجوب حمل المطلق على المقيد، فقوله تعالى (وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ(وكذا قـوله e: »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب «مطلق، يحمل على المقيد بخمس لقول عائشة رضي الله عنها » ثم نسخن بخمس معلومات« .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) انظر: بداية المجتهد (2/35) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (243) والهداية للمرغيناني (2/243) والمغني (8/137-138). (2)رواه البخاري (2645) في الشهادات (باب الشهادة على الأنساب والرضاع). (3)سبل السلام للصنعاني (3/437) وبداية المجتهد (2/35) والمغني (8/138). (4) رواه مسلم (1450) في الرضاع. (5) رواه مسلم (1451) في الرضاع. (6) بداية المجتهد (2/35) والإقناع للشربيني (2/367) والمغني (8/137-138) ومنار السبيل (2/293). (7) رواه مسلم (1452) في الرضاع.

ويجاب عن استدلال داود بأنه عمل بالمفهوم، والمفهوم يعمل به ما لم يخالف منطوقاً(1) وقد خالف هنا المنطوق من حديث عائشة رضي الله عنها: »ثم نسخن بخمس معلومات«. والله أعلم

وإذا كان التحريم لا يتحقق إلا بخمس رضعاتٍ معلومات، فما هو حد الرضعة الواحدة؟ وما هي شروطها؟

الرضعة هي المرة، فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة(2) ، فأما إن قطع لضيق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لشيء يلهيه، أو قطعت عنه المرضعة، فإن لم يعد قريباً فهي رضعة، وإن عاد في الحال، فجميع ذلك رضعة واحدة على الراجح(3).

قال صديق حسن خان: الرضعة أن يأخذ الصبي الثدي فيمتص منه ثم يستمر على ذلك حتى يتركه باختياره لغير عارض(4).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: الرضعة ما كانت منفصلة عن أختها بزمن بيّن يظهر فيه الانفصال، وهذا هو اختيار ابن القيم، وشيخنا السعدي رحمه الله، وهو الأقرب للصواب، وبناءً على ذلك، لو تحول الطفل عن ثدي المرضعة لأنه سمع صوتاً أو حولته المرأة إلى ثديها الآخر، أو تركه لبكاء، فهذا لا يخرجها عن كونها رضعة، ولا يشترط أن تكون كل رضعةٍ في يوم، بل ربما تكون الرضعة الأولى في الساعة الواحدة، والرضعة الثانية في الساعة الثانية وهكذا(5).

يشترط في الرضعات أن تكون متفرقات، وبهذا قال الشافعي وأحمد(6).
وقد اختلف أهل العلم في شروط الرضعة في مسائل
1ـ السعوط والوجور:

فالسعوط: أن يصب اللبن في أنفه من إناءٍ أو غيره.

والوجور: أن يُصب اللبن في حلقه صباً من غير الثدي.
فمذهب جمهور أهل العلم أنه يثبت به التحريم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، والشعبي والثوري، وبه قال مالك في الوجور(7).

والقول الثاني: لا يثبت التحريم، وهو مذهب داود؛ لأن هذا ليس برضاع، وإنما حرم الله ورسوله بالرضاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) قال الخطيب الشربيني في الإقناع (2/259): المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق. (2) المجموع شرح المهذب (18/216). (3) نفس المصدر (18/217-218). (4) الروضة الندية (2/174). (5) من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري (كتاب النكاح). (6) المجموع شرح المهذب (18/217) والمغني (8/138). (7) انظر المغني لابن قدامة (8/139).

وقد رجح ابن قدامة في المغني مذهب الجمهور فقال:

ولنا أن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم وإنشاز العظم ما يحصل من الارتضاع، فيجب أن يساويه في التحريم. والأنف سبيل الفطر للصائم، فكان سبيلا للتحريم كالرضاع بالفم. قال: والذي يحرم من ذلك ما كان مثل الرضاع وهو خمس، فإن ارتضع وكمل الخمس بالوجور، أو أوجر وكمل الخمس برضاع ثبت التحريم(1).
2ـ إذا عُمِل اللبن جُبناً أو اختلط بالطعام:

ولو عُمِل اللبن جُبناً ثم أطعمه الصبي ثبت به التحريم عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة لا يحرم به؛ لزوال الاسم(2).

قال في الهداية: وإن اختلط بالطعام لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن غالباً عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا – أي محمد ويعقوب -: إذا كان اللبن غالباً يتعلق به التحريم . ثم قال: لهما: أن العبرة للغالب كما في الماء إذا لم يغيرّه شيء عن حاله، ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الطعام أصل، واللبن تابع له في حق المقصود فصار كالمغلوب، ولا معتبر بتقاطر اللبن من الطعام عنده هو الصحيح؛ لأن التغذي بالطعام هو الأصل(3).

وأما اللبن المشوب بغيره ـ المخلوط ـ فهو كاللبن المحض الذي لم يخالطه شيء وذلك في قول عند الحنابلة(4) والقول الثاني: إن كان الغالب اللبن حرم وإلا فلا وهو قول أبي ثور والمزني؛ لأن الحكم للغالب(5) كما أنه قول الحنفية، قال في الهداية: وإن اختلط بالدواء واللبن غالب تعلق به التحريم، لأن اللبن يبقى مقصوداً فيه، إذ الدواء لتقويته على الوصول. وإذا اختلط اللبن بلبن الشاة وهو الغالب تعلق به التحريم(6).
3ـ الحقنة باللبن:

وأما الحقنة، فمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد أنها لا تحرم؛ لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة(7).

ومذهب الشافعي أنها تحرِّم، وعن محمد بن الحسن الشيباني أنه تثبت به الحرمة كما يفسد به الصوم(8)
. وقد رجح ابن قدامة عدم التحريم لعدم إنبات اللحم وإنشاز العظم بذلك(9).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) انظر المغني لابن قدامة (8/139). (2) نفس المصدر (8/140) والمجموع (18/222). (3) الهداية للمرغيناني (2/245). (4) المغني (8/140) وهو قول الشافعية، انظر المجموع (18/221). (5) نفس المصدر. (6) الهداية (2/245). (7) الهداية (2/245) و المجموع شرح المهذب (18/220) والمغني (8/140). (8) نفس المصدر. (9) المغني (8/140).

قال المطيعي في تكملة المجموع شرح المهذب(1): (وقد سألنا ولدنا التقي الدكتور أسامة أمين فراج، فأجاب:

لو أعطينا الطفل حقنة اللبن من الشرج فإنه لا يتغذى منه الجسم إلا بنسبة ضئيلة في حالة بقائه في جوفه مدة طويلة، ولا تقاس بجانب ما يتعاطاه بفمه كيفاً وكماً، وأما إذا نزل منه في الحال فإنه لا يعود عليه منه ما يغذيه) اهـ .

4ـ الحلب من نسوةٍ متعددات:

قال في المغني: وإن حلب من نسوةٍ وسقيه الصبي، فهو كما لو ارتضع من كل واحدة منهن، لأنه لو شيب بماء أو عسل لم يخرج عن كونه رضاعاً محرماً، فكذلك إذا شيب بلبن آخر(2).

5ـ إذا حلبت اللبن وسقته في أوقات متعددة:

قال في المغني: ولو حلبت في إناء دفعة واحدة ثم سقته في خمسة أوقات فهو خمس رضعات، وإن حلبت في إناء حلبات في خمسة أوقات ثم سقته دفعة واحدة، كان رضعة واحدة. قال: كما لو جُعل الطعام في إناء واحد في خمسة أوقات، ثم أكله دفعة واحدة، كان أكلة واحدة(3) ، وهو قول عند الشافعية(4).
6- الارتضاع بلبن امرأة ميتة:

هل يشترط للتحريم بالرضاع أن تكون المرضعة حيةً أثناء الارتضاع، فإذا شرب لبنها بعد موتها لم يُحرِّم؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يُحِّرم لبن الميتة كما يحرِّم لبن الحيّة، لأن اللبن لا يموت، وهو قول أبي ثور والأوزاعي وابن القاسم وابن المنذر(5).

وذهب الشافعي إلى أنه لا ينشر الحرمة، وبه قال الخلاّل من الحنابلة، لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به التحريم(6).

ورجح ابن قدامة إثبات التحريم، وقال: لأنه لو حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لأن ثديها لا يزيد على الإناء(7).
قال المطيعي في تكملة المجموع: ولو حلبت المرأة لبنها في وعاء، ثمَّ ماتت، فشربه صبي نشر الحرمة في قول كل من جعل الوجور محرماً (8) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) المجموع (18/221). (2) المغني (8/141). (3) نفس المصدر (8/139). (4) المجموع (18/218 – 219) ورجح المطيعي القول الأول للشافعية، وهو أنه رضعة، لأن الوجور فرع للرضاع، ثم العدد في الرضاع لا يحصل إلا بما ينفصل خمس مرات، فكذلك في الوجور. (5) المغني (8/141) والهداية (2/245). (6) المجموع (18/223). (7) المغني (8/141). (8) المجموع (18/223 ) .

فظهر أنّ مذهب الشافعية، أنهم يخصون عدم انتشار التحريم بما لو ارتضع من ثديها بعد موتها، أو حُلِب من ثديها في وعاءٍ بعد موتها . أما لو احتلبت من ثديها في وعاء قبل موتها ثم شربه بعد موتها فإنه ينشر التحريم عندهم .
7ـ الارتضاع من لبن غير الآدمية:

ولو ارتضع اثنان من لبن بهيمة فهل يصيران أخوين؟

لا تنتشر الحرمة بلبن غير الآدمية، فلو ارتضع اثنان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين في قول عامة أهل العلم(1).

8ـ الارتضاع بلبن رجل:

ولو ارتضعا من لبن رجل لم يصيرا أخوين، ولم تنتشر الحرمة بينه وبينهما، في قول عامة أهل العلم(2).

فإن ثاب لخنثى مشكل لبن لم يثبت به التحريم؛ لأنه لم يثبت كونه امرأة، فلا يثبت التحريم مع الشك، والقول الثاني: يوقف أمر من يرضع كما يوقف الخنثى المشكل حتى ينكشف أمره(3).

إذا أرضعت المرأة طفلاً رضاعاً محرماً، صار الطفل المرتضع ابناً للمرضعة بغير خلاف، وصار أيضاً ابناً لمن ثاب اللبن بسببه وهو الزوج ـ زوج المرضعة؛ لأنه صاحب اللبن ـ فصار الرضيع في تحريم النكاح وإباحة الخلوة والمسافرة كالابن تماماً. وأولاده من البنين والبنات أولاد أولادهما وإن نزلت درجتهم، وجميع أولاد المرضعة ـ من زوجها صاحب اللبن ومن غيره ـ وجميع أولاد الرجل الذي انتسب الحمل إليه من المرضعة ومن غيرها إخوة المرتضع وأخواته، وأولاد أولادهما، أولاد إخوته وأخواته وإن نزلت درجتهم، وأم المرضعة جدته، وأبوها جده، وإخوتها أخواله، وأخواتها خالاته، وأبو الرجل جده، وأمه جدته، وإخوته أعمامه، وأخواته عماته، وجميع أقاربهما ينتسبون إلى المرتضع كما ينتسبون إلى ولدهما من النسب؛ لأن اللبن الذي ثاب للمرأة مخلوق من ماء الرجل والمرأة، فنشر التحريم إليهما، ونشر الحرمة إلى الرجل وأقاربه وهو الذي يسمّى لبن الفحل(4).

والدليل في ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها: »أن أفلح أخا أبي القعيس t استأذن عليها بعد أن نزل الحجاب، فقالت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله e فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي رسول الله e فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، قال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك« قال عروة: فبذلك كانت عائشة تأخذ بقول: »حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب« (5).
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل تزوج امرأتين، فأرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً، هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد(6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) الهداية (2/246) والمجموع (18/ 223) والمغني (8/144) . (2) نفس المصدر . (3) المجموع (18/ 223) والمغني (8/ 144) . (4) المغني (8/ 141) . (5) متفق عليه . (6) المغني (8/141-142) .

فأما التحريم من جهة المرتضع فلا ينتشر إلا إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته، ولا إلى أصوله كأبيه وأمه، ولا إلى حواشيه كأعمامه وعمَّاته وأخواله وخالاته، فلا يحرم على المرضعة نكاح أبي الطفل الرضيع، ولا أخيه، ولا عمه ولا خاله، ولا يحرم على زوجها نكاح أم الطفل المرتضع ولا أخته ولا عمته ولا خالته، ولا بأس أن يتزوج أولاد المرضعة وأولاد زوجها ـ صاحب اللبن ـ إخوة الطفل المرتضع وأخواته(1).

ولا تثبت بقية الأحكام بالرضاع، من النفقة، والعتق إذا ملكه، ورد الشهادة ـ لأهل البيت ـ والإرث وغير ذلك(2).

اشترط الشافعية في نشر الحرمة بين المرتضع وبين الرجل الذي ثار اللبن بوطئه، أن يكون لبن حمل ينتسب إلى الواطئ، إما لكون الوطء في نكاح أو ملك يمين أو نكاح شبهة، فأما لبن الزاني أو النافي للولد باللعان فلا ينشر الحرمة بينهما، وبه قال ابن حامد والخرقي من الحنابلة ودليلهم أن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوّة، فلما لم تثبت حرمة الأبوّة لم يثبت ما هو فرع لها .

وذهب أبو بكر من الحنابلة إلى أن الحرمة تنتشر بين الزاني أو النافي باللعان وبين المرتضع؛ لأنه معنى ينشر الحرمة فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره كالوطْء(3).

فأما المرضعة، فإن الطفل المرتضع محرم عليها ومنسوب إليها عند الجميع، وكذلك يحرم جميع أولادها وأقاربها الذين يحرمون على أولادها على هذا المرتضع، كما في الرضاع باللبن المباح(4).

وإن ثاب لامرأة لبن من غير وطء فأرضعت به طفلاً نشر الحرمة في أظهر الروايتين في مذهب أحمد وهو قول ابن حامد، ومذهب مالك والشافعي، وأبي ثور، والحنفية، وكل من يحفظ عنه ابن المنذر، لقول الله تعالى: )وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ( [ النساء / 23 ]. ولأنه لبن امرأة فتعلق به التحريم كما لو ثاب بوطْء، ولأن ألبان النساء خلقت لغذاء الأطفال، فإذا كان هذا نادراً فجنسه معتاد .

والرواية الثانية في مذهب أحمد: لا تنشر الحرمة، لأنه نادر لم تجر العادة به لتغذية الأطفال، فأشبه لبن الرجال، قال ابن قدامة: والأول أصح (5).
إذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع حرم النكاح إذا كانت مرضية، وبهذا قال طاوس والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب، وترجيح ابن قدامة .
لما روى عقبة بن الحارث t قال: تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فأتيت النبي e فذكرت ذلك له فقال: »كيف وقد زعمت« (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المغني (8/ 142) . (2) المغني (8/ 137) . (3) المغني (8/ 143) والمجموع (18/224) . (4) المصدر السابق . (5) المغني (8/ 144) والمجموع ( 18/223) . (6) متفق عليه .

وفي رواية: قلت إنها كاذبة، قال: »كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ دعها عنك« (1).
ويقبل فيه شهادة المرضعة على نفسها لحديث عقبة أن المرأة قالت: »قد أرضعتكما فقبل النبي e شهادتها« (2)
ولا تقبل الشهادة على الرضاع إلا مفسَّرة ببيان عدد الرضعات وسن الرضاع(3).

قالوا: وإذا تزوج الرجل المرأة فأقر أن زوجته أخته من الرضاع انفسخ النكاح ويفرَّق بينهما(4) .

إذا شكت المرضعة هل أرضعت الطفل أم لا؟ أو هل أرضعته خمس رضعات أو أربع رضعات، لم يثبت التحريم، لأن الأصل واليقين عدم الرضاع(5).

وأما إذا شك: هل دخل اللبن في جوف الصبي، أو لم يدخل؟ قال شيخ الإسلام: (فهنا لا نحكم بالتحريم بلا ريب، وإن علم أنه حصل في فمه، فإن حصول اللبن في الفم لا ينشر الحرمة باتفاق المسلمين )(6).

كره الإمام أحمد الارتضاع بلبن الفجور والمشركات، وقال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز: اللبن يشتبه فلا تستق من يهودية ولا نصرانية ولا زانية، لأنه ربما أفضى إلى شبه أمه المرضعة في الفجور، ولأنه يخشى أن يميل إلى مرضعته في الدين. ويكره الارتضاع كذلك بلبن الحمقاء كيلا يشبهها الولد في الحمق، فإنه يقال: إن الرضاع يغيّر الطباع(7).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) رواه البخاري (5104) وانظر أيضاً (2659) . (2) انظر: المغني (8/153) . (3) نفس المصدر . (4) نفس المصدر . (5) انظر المجموع (18/218) . (6) الفتاوى (34/45) . (7) المغني (8/155) .

الخاتمة
والآن بعد هذه الرحلة التي تناولت فيها موضوع (أحكام الرضاع في الإسلام )ومن خلال هذا البحث المتواضع أسجل بعض النصائح للنساء اللواتي يُرضعن أطفالاً من غيرهن فأقول: ينبغي أن يكون إرضاعك بإذن زوجك، فإن علمت أنه لا يرضى بذلك فعليك الامتناع؛ لأن طاعة الزوج واجبة، ولا سيما إذا كان اللبن ثاب من وطئه .
فإن أرضعت المرأة رضيعاً مع علمها بعدم رضا زوجها بذلك، تأثم ويترتب على هذا الرضاع آثاره من ثبوت المحرمية إذا حصل الرضاع بشروطه؛ لأن العبرة من التحريم وصول اللبن إلى الجوف وقد وصل . ينبغي لمن تُرضع طفلاً من غيرها أن تسجل كل رضعة على دفتر خاص مع بيان التاريخ، وتزيد ذلك كلما كررت الرضعات، فإذا بلغت الرضعات خمساً، فلا ضير بعد ذلك بترك التسجيل، لثبوت المحرمية . الأفضل الإشهاد على الرضاع، مع إثبات ذلك في الدفتر أو على الورق؛ وذلك لئلا يُنسى أو يُجحد في المستقبل. الأفضل لمن أرضعت طفلاً رضاعاً محرماً أن تسعى لتسجيل ذلك في سجل النفوس إن أمكن ذلك. أباح الإسلام الرضاع، واشترط لتحريم النكاح به وإباحة الخلوة والمسافرة شروطاً، وهي ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ:

1ـ أن يكون الرضاع في سن الحولين، فإن حصل بعد الحولين فلا تحريم به .
2ـ أن تكون خمس رضعات معلومات، كل رضعة منفصلة عن الثانية انفصالاً بيناً.
3ـ أن وصول اللبن إلى الجوف وصولاً يحصل معه إنبات اللحم وإنشاز العظم؛ يحصل به التحريم، كالسعوط والوجور.
4ـ ويثبت التحريم بالرضاع من المرأة الميتة سواء احتُلب اللبن منها في حياتها أو بعد موتها؛ لأنه لبن امرأة يصل إلى الجوف، ويحصل الاغتذاء به.
5ـ لا يثبت حكم الرضاع بلبن غير الآدمية، ولا بلبن الرجل.
6ـ أن الرضاع من لبن امرأة ثاب من غير وطء ينشر الحرمة بالشروط المعتبرة في الرضاع.
7ـ أنه يكفي في الشهادة على الرضاع امرأة واحدة، مرضية في دينها، غير متهمة في صدقها.
8ـ أن الشك في عدد الرضعات، أو في أصل الرضاع، لا يثبت به التحريم؛ لأن الأصل عدم الرضاع، والشك لا يُزيل اليقين.
وأخيرا أتمنى أن يكون هذا البحث مفيدا لأبناء وطني وأعتذر عن كل تقصير فيه لأن الكمال لله تعالى.
والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أجمعين .

المراجع :
(1) في ظلال القرآن، سيد قطب (5/2825) .

(2) النهاية لابن الأثير (2/229).

(3) الإقناع للشربيني (2/364) والروض المربع شرح زاد المستقنع لمنصور البهوتي (3/218).

(4) التعريفات للجرجاني (111).

(5) السلسبيل في معرفة الدليل للبليهي (3/95) وانظر الروض المربع (3/218) .

(6) انظر صحيح البخاري (5100). رواه البخاري (5101). صحيح البخاري مع الفتح (9/54). البخاري (2645). رواه البخاري (5104) وانظر أيضاً (2659) . من كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري (كتاب النكاح).

(7) رواه مسلم (4/167) وأبو داود (2062). رواه مسلم (1451) في الرضاع. رواه مسلم (1450) في الرضاع. رواه مسلم (1452) في الرضاع.

(8) المغني (8/155). انظر المغني لابن قدامة (8/139). والمغني (8/138). والمغني (8/137-138). المغني (8/140) وهو قول الشافعية، انظر المجموع (18/221).. المغني (8/141). والمغني (8/144) . المغني (8/141-142) . المغني (8/ 142) . المغني (8/ 137) . المغني (8/ 143) والمجموع (18/224) . المغني (8/153) .

(9) بداية المجتهد لابن الرشد (2/36) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة للعثماني (243) والإقناع للخطيب الشربيني (2/366) والمغني لابن قدامة المقدسي (8/143) ومنار السبيل لابن ضويان (2/294) والهداية للمرغيناني (2/243) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (2/314).

(10) السيل الجرار للشوكاني (2/466) وانظر نيل الأوطار له أيضاً (6/354).

(11) بلوغ المرام (1133): رجحا الموقوف. الهداية (2/245).. الهداية (2/246)

(12) أبو داود (2060) في النكاح (باب في رضاعة الكبير).

(13) الهداية للمرغيناني (2/243). الهداية للمرغيناني (2/245).

(14) الفتاوى لابن تيميه (34/55). الفتاوى (34/45) .

(15) بداية المجتهد (2/35) ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (243) والهداية للمرغيناني (2/243)

(16)سبل السلام للصنعاني (3/437) وبداية المجتهد (2/35)

(17) بداية المجتهد (2/35) والإقناع للشربيني (2/367) ومنار السبيل (2/293).

(18) المجموع (18/221). المجموع (18/223). المجموع (18/218) المجموع (18/218 – 219) المجموع شرح المهذب (18/216). المجموع شرح المهذب (18/217) و المجموع شرح المهذب (18/220)
مدونة كام الامارات
الفهرس الصفحة
المقـــدمة ………………………………………….. ………………………………….1
انواع المحرمات ………………………………………….. ………………………….. 2
تعريف الرضاعة ………………………………………….. ………………………….. 2
السن الذي يثبت فيه التحريم بالرضاع………………………………………….. …….. 3
الترجيح ………………………………………….. ……………………………………. 4
عدد الرضعات التي يثبت معها التحريم………………………………………….. …… 5
الترجيح………………………………………….. …………………………………….. 5
السعوط والوجور………………………………………….. …………………………… 6
الخاتمة ………………………………………….. …………………………………….. 12
المراجع ………………………………………….. ……………………………………. 13

منقوووووووووووووول

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الاول الابتدائي

ورقة عمل اركان الإسلام للصف الأول

السلام عليكم ..

ورقة عمل لمادة التربية الإسلامية للصف الأول
.. أركان الإسلام ..

في المرفقات ..

الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف التاسع

حل أنشطة درس زكاة المال في الإسلام -تعليم اماراتي

اسنتج(ص86)
2)استخلف الله تعالى الانسان فى الارض يستفيد من نعمها الكثيرة.
3)امر الله فى الاعندال بالانفاق وعدم الاسراف.
فكر(ص86)
يحقق بالانفاق فى سبيل الله.
جوانب التنمية الاقتصادية(ص86)
1)على كل مسلم ان يجتهد ويعمل لتنمية الاقتصاد **حصاد الغرس والزرع والانفاق فى سبيل الله صدقة
2)على كل فرد فى المجتمع ان يعمل ويكسب بجده واجتهاده ليحلل مطعمه ومشربه.
دلل(ص87)
قوله تعالى ((كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين))
قوله صلى الله عليه وسلم ((ان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا فاعط كل ذى حق حقه))

تدبر واجب (ص87)
*الامانة والعدل من القيم الاخلاقية فى الاقتصاد الاسلامى
*الاسلام حرم الغش
*الصدق فى التعاملات التجارية
*الصبر فى العسر يسر والصدقة والانفاق فى سبيل ااه
*الايفاء بالميزان والعدل فيه
اقرا واجب(ص87)
*اى ان يضر الفرد بمجتمعه ولا يتجنى على الفرد بالضرر
*مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد لان الجماعة اعم واشمل وتعم الفائدة للجميع فى سبيل فرد واحد
*نظام الزكاة لسد حاجة الفقير والمحتاج ونظام المحاسبة يعمل على توزيع الزكاة للمحتاجين والفقراء بعد دراسة حاجتهم وحالتهم الاقتصادية ويحاسب على التقصير فى الزكاة ويؤديها لاهلها
تدبر واجب (ص88)
*الطيبات كل ما هو حلال والخبائث كل ما يغضب الله ومحرم على عباده
*مثل انتاج الخمور وصناعتها وهى محرمة شرعا يتحمل اثمها صانعها والبائع الذى عرضها فى السوق والمستهلك الذى قام بشرائها واستخدامها وبذلك مضرة بمصلحة الفرد لانها من الخبائث وانتشر فى المجتمع الفساد والمفسدين
اقرا وطبق(ص88)
البيع: اختيار البضاعة الحلال وعرضها للبيع ان تكون النية خالصة لوجه الله تعالى ان مصدر شراء البضاعة مالا حلال
الزكاة: ان تكون من مال حلال ان تكون النية خالصة لوجه الله تعالى ان تعطى للمحتاجين من المسلمين
الهبة: ان تكون من مال حلال ان تكون النية خالصة لله تعالى ان تعطى الهبة لسد حاجة مثل دين او دية او علاج لمن يستحقها
تامل واجب(ص88)
**بان لا يسعى المرء فى مشيه الا لحاجه يريد بها وجه الله تعالى وان يترك اللغو فى الحديث ولا ينطلق الا لحاجة اصلها خير ونصح وتوجيه لوجه الله تعالى والحكمة من ذلك الابتعاد عن سفسف الامور ولضمان الاجر والرضى من الله عزوجل

انشطة التعلم(استنتج ص 89)
*الايمان والتقوى يجلب الخير من السماء والارض باذن الله
*التقوى والتوكل على الله سبحانه يفتح ابواب الرزق والخير
*الاستغفارسبيل النعمه والعطاء فى الدنيا والاخرة
*العمل الصالح نعمه باقية الى قيام الساعة
*ان رزق الانسان مكتوب ومحسوب حتى ينتهى اجله (الرزق بيدالله)
*كل مخلوق قد كتب الله رزقه وعمره فى اللوح المحفوظ (الايمان بالغيب)

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الثامن

الإسلام و الزراعة -للتعليم الاماراتي

السلام عليكم

جبت اليوم حل درس الإسلام و الزراعة

صفحة 135 :
عدد مظاهر؟؟
لها أنواع و أشكال مختلفة .عملية البناء الضوئي.فائدتها العظيمة للإنسان كمصدر الغذاء و الدواء
استنتج اثنين؟؟
الأجر و الثواب
الصدقة الجارية
التقرب إلى الله
الزراعة و أصلاح الأرض في الإسلام؟؟

حكم الزراعة فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقيين
من أمثلةالإصلاح المادي ؟تثبيت التربةو تنقية الجو
من فوائد؟؟تثبيت التربة و تنقية الجو من الأتربة و يعطي للأرض شكل جميل
من فوائد النبات؟؟مصدر مهم للغذاء .زيادة خصوبة التربة.تنقية الهواء
من أمثلة:التشجيع على إحياء الأراضي .الدعاء إلى الله بإنبات الزرع

أقرأ و أستنتج

1-حاجة الإنسان للزراعة منذ حياته الى مماته
2-فوائد الزراعة للإنسان و الحيوان كالغذاء من مختلف الأنواع
3-إختلاف طعم الثمار رغم تشابه التربة
4- الحث على الزراعة و التشجير للحصول على الأجر و الثواب
5-الزراعة من الأعمال التي لاينقطع أجرها بعد الموت
صفحة 136 :
– حق النبات في بيئة أرضية نظيفة
– حق النبات في إخراج زكاته
– الحث على غرس النبات
-حق حماية النبات

أنشطة الطالب :
صفحة 137 :
1 – رحمة الله تعالى بعبادة
2 – تسخير المخلوقات لخدمة الإنسان ومنها النبات
صفحة 138:
النشاط الثاني :تختلف الإجابة حسب الطالب مثلا :
1 – أذكره بالأجر والثواب في زراعة الأشجار
– العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الاستيراد
– العمل على زيادة انتاج المحاصيل وتصديره إلى البلدان الأخرى
ب – أن يزرعها ويحاول التنويع في محاصيلها ثم استثمارها في التجارة

النشاط الثالث : راجع موقع الإعجاز العلمي في القرىن والسنة
النشاط الرابع :
– تكريما للإنسان
-لما لها من فوائد كبيرة منها القرب من الله والحصول على الأجر ومنها التغذية والتداوي وتزويد البيئة بالأكسجين والحماية من الضوضاء
– لأن الإسلام دين البناء والإعمار وليس الهدم والفساد ولما للنباتات من فوائد كثيرة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف العاشر

بحث تقرير عن العلم في الإسلام للصف العاشر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشحالكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إشخباركم ؟؟؟؟؟؟؟؟شو دراسةوياكم
ما بطول عليكم
بس بغيت أريد تقرير العلم في الإسلام

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده