التصنيفات
الصف الحادي عشر

بحث عن القانون -علم الاجتماع – 11

بحث عن القانون يتحدث عن القانون والقوانين في دولة الامارات

دولة الإمارات العربية المتحدة


الفهرس

المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ………………………………………….. ………. 3
الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع ………………………………………….. ………. 3
القانون العــــــــــــــــــــــــــــــــام ………………………………………….. ……….. 4
القانون الخـــــــــــــــــــــــــــــاص ………………………………………….. ………. 4
صعوبة تصنيف بعض القوانيـــــن ………………………………………….. ………. 5
أهداف القانـــــــــــــــــــــــــــــون ………………………………………….. ……….. 6
القاعدة القانونية وبيان خصائصها ………………………………………….. ……… 12
القاعدة القانونية قاعدة ملزمــــــــة ………………………………………….. ……… 15
الخاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ………………………………………….. ……… 16
المراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ………………………………………….. ……… 16


المقدمـــــــــــــــــــــة

لقد اسهمت كافة عوامل وعناصر الحياة الاجتماعية في نشاة قواعد القانون إذ أن القانون هو تنظيم لحياة الناس ولواقعهم الاجتماعي تلك الحياة وهذا الواقع بمثابة التربة التي منها نمت شجرة القانون وفيها ترعرعت ونادراً ما توجد حقيقة أو واقعة اجتماعية لا تسهم بطريق مباشر أو غير مباشر في نشأة القانون وتطوره لقد نشأت كافة قواعد القانون عن طريق النمو المتدرج والمتعدد المراحل في خطوات متعاقبة أن عملية نشأة القانون هي عملية يتجه بمقتضاها السلوك الإنساني المتفرد والمتكرر إلى خلق معايير وقواعد للسلوك هي أكثر مناسبة من غيرها لتحقيق الأهداف الاجتماعية تماماً وبنفس الكيفية ، فالقانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة التي تسنها الدول أو تأمر بتطبيقها والمصحوبة بجزاء حال ومادي توقعه السلطة العامة عند مخالفة هذه القواعد . والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى:{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ} (1) وأما السنة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم، تولّى القضاء بنفسه وقضى بين الناس. وقد قَلَّد رسول الله صلى الله عليه وسلم، القُضاة، فقلَّد عليّاً رضي الله عنه قضاء اليمن، ووصاه تنبيهاً على وجه القضـاء فقـال له: «إذا تقـاضى إليك رجـلان، فلا تقـض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي» (2)وفي رواية لأحمد بلفظ: «إذا جلس إليك الخصمان، فلا تكلَّم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول». وكذلك عيّن عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قاضياً على الـجَنَد. وكلٌّ منها دليل مشروعية القضاء.
الموضــــــــــــوع
إن الإسلام دين عظيم جعله الله خاتماً للديانات السماوية جمعاء .. دين الحق والعدل ، نزلت آيات القران تدل الناس على طرق العدل والحق وتكشف طرق الضلال والزيف وتفضح أهله ، تنتصف للمظلوم ممن ظلمه وتفضحه حتى وإن كان هذا الظالم أباً أو أخاً أو قريباً فقيراً أو غنياً استووا جميعا تحت طاعة الله ورسوله ، قال تعالى : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً )) (3) ، مسلماً كان أو غير مسلم يهوديا أو نصرانيا. والأصل في نفاذ الأحكام، وموافقتها للشرع ومطابقتها للحق، ووظيفة الحاكم والقاضي: الاجتهاد لفهم الحكم الصحيح والقضاء به، ثم تنفيذه، فإن جانب الحكم الصواب، فإنه لا يحلل بذاته الحرام ولا يحرم الحلال، فمن قُضي له بشيءٍ ليس في حكم الله فلا يحل له أخذه، ولو كان صدر به حكم قضائي
ويقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام والقانون الخاص. وهذان الفرعان ينطبقان على القانون الداخلي (الوطني) وعلى القانون الدولي. وهذا الأخير يُقسم بدوره إلى قانون دولي عام وقانون دولي خاص.
1- المائدة الآية 49
2- رواه الترمذي وأحمد
3- النساء الآية 135

أولاً – القانون العام
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدولة مع مؤسساتها (وزارات، هيئات بلدية، إدارات، مؤسسات و مشاريع عامة) و علاقات الدولة و مؤسساتها مع الأفراد من أشخاص طبيعيين وأشخاص معنويين. و بهذا المنحى يمكن أن نقول أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :
1- القانون الدستوري والحقوق السياسية :
وهو مجموعة القواعد التي تعرّف نظام الدولة السياسي (جمهوري، ملكي،..) و تنظم هيكلية مؤسسات الدولة (رئاسة الدولة، الحكومة، المجالس التمثيلية أو النيابية) وتتبع هذا القانون مجموعة القواعد والأنظمة لحقوق المواطنين السياسية (الإنتخاب والترشيح والطعن بالنتائج أمام الهيئة القضائية المختصة).
2- القانون المالي (أو قانون المالية العامة):
و هو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة و ما يتعلق بها من موارد ونفقات
3- القانون الضرائبي :
وهو القانون الذي ينظم كيفية حصول الدولة على هذه الموارد عن طريق الرسوم و الضرائب المفروضة على الأفراد و المؤسسات بكل أفرعها
4- القانون الإداري :
وهو القانون الذي ينظم علاقات الأفراد مع الإدارات العامة التقليدية والإقتصادية من خلال استخدام المرافق العامة وإنشاء العقود الإدارية ووضع أسس الرقابة القضائية على أعمال الأدارة (القضاء الإداري) وإرساخ قواعد العمل لدى الإدارة العامة (الوظيفة العامة المركزية والوظيفة العامة البلدية) و غيرها من العلاقات.
5- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى :
الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الإقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والإستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم و حقوق الإنسان و الحريات العامة الخ…
ثانياً – القانون الخاص
وهو مجموعة الحقوق الناظمة لعلاقات الأفراد من أشخاص طبيعيين ومعنويين مع بعضهم البعض. و في هذا المجال لا تتدخل الدولة، كما هو معروف، إلا بشخص المشرع فقط وليس بصفة المؤسسة التقليدية. ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:
1- القانون المدني :
ويسمى أيضاً بحسب المفهوم اللاتيني و الأنكلوسكسوني بالقانون الشائع نظراً لكونه الوعاء الأساسي للقانون الخاص. و هو مجوعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد الأساسية (اسم، عنوان، أهلية، جنسية) والمدنية (إلتزامات، عقود، مسؤولية مدنية) و في بعض القوانين و خاصة الغربية منها يتسع هذا القانون ليتضمن الحقوق العائلية للفرد من زواج و طلاق ونسب و تبني ونظام الزوجية المالي، بينما تعد هذه الحقوق في الدول العربية و الإسلامية من ضمن قانون الأحوال الشخصية. و يتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون إثبات الإلتزامات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية و الفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الإستهلاك و حماية المستهلك، قانون العقود و العقود المسماة.
2- القانون التجاري :
و يمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجةأو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). و يتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات و القانون التجاري البحري و قانون حماية الملكية التجارية و الصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع و التسويق، القانون المصرفي الخ…
3- قانون أصول المحاكمات والإجراءات القانونية :
و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم و تنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها و طرق تقديم الدعاوى و الطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسات غير قضائية.
ثالثاً- صعوبة تصنيف بعض القوانين
قانون العمل و القانون الجزائي (أو قانون العقوبات)
1- قانون العمل :
و هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أرباب العمل و العمال. فهو ينظم عقود العمل و الرواتب والمنازعات والتسريح والتعويضات والتأمين على شخص العامل في حوادث العمل والأمراض الناجمة عنه. و تأتي صعوبة تصنيف هذا القانون ضمن مواد القانون العام أو الخاص من خلال إنقسام الفقهاء أنفسهم. فالبعض يلاحظ أن مصدر تشريع العمل لم يأت إلاّ بفضل تدخل الدولة و بفرضها لهذا القانون على أرباب العمل من أجل حماية الطبقة العاملة و خاصة في مجال تحسين الرواتب والتأمين الإجتماعي والتقاعدي للعمال وتخفيض حرية التعاقد المعروفة في القانون المدني لصالح التوازن العقدي (حماية العامل كطرف ضعيف في العلاقة العقدية). من أجل كل هذه الأسباب يرى بعض الفقهاء أن قانون العمل يتبع للقانون العام. بينما يعارض آخرون هذه النظرية ويرون أن قانون العمل، ورغم تدخل الدولة القوي يخضع للقانون الخاص .
و ذلك لعدة أسباب :
أولاً: إن قانون العمل يخص مجموعة العلاقات بين أشخاص القانون الخاص (عمال و أرباب عمل ممثلين عن طريق الشركات التجارية و الصناعية)،
ثانيًا: إن القضاء المختص هو القضاء العادي (المحاكم المدنية) وليس القضاء الإداري (إلا في بعض الاستثناءات)،
ثالثًا: إن عقود العمل هي عقود مشتقة من العقود المدنية ذاتها و التي تتضمن إلتقاء بين إلتزامات شخصين حرين متعادلين وهذا بعيد كل البعد عن العقود الإدارية حيثُ يفرض الشخص العام نفسه على الشخص الخاص. إلا أن هذا التعادل النظري في عقد العمل يعتبر مستبعدًا أمام القوة الاقتصادية لرب العمل الذي يفرض تبعيته القانونية و الاقتصادية على العامل.
2- القانون الجزائي و قانون الإجراءات الجزائية (أو أصول المحاكمات الجزائية):
وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة و تقسيمها لمخالفات و جنح و جرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة وإتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم. ويختلف الفقهاء أيضاً حول تصنيف القانون الجزائي ما بين عام أو خاص. فالبعض يضعه في مصاف القانون العام نظراً لأن العقوبات تفرضها الدولة فقط. بينما يضع البعض هذا القانون ضمن الحقوق الخاصة نظراً لأن العقوبات والتجريم تنطبق فقط على الأشخاص الخاصة من طبيعيين ومعنويين دون أشخاص القانون العام.
أهـــداف الـــــــقـــــانــــون
القانون00 هو الظاهرة التى تنظم الحياه الاجتماعيه بكل ما فيها من ظواهر ونشاط إنساني . ونجد ان أهداف القانون لا تنتاهى ومنها مايلى :-
– تحقيق الأمن الفردى
– تحقيق العدل
– تحقيق الاستقرار
– تحقيق اهداف النظام الاقتصادى
– تحقيق اهداف النظام السياسى
اولا :- تحقيق الأمن الفردي :-
يهدف القانون الى تحقيق الامن الفردى000 عن طريق الوسائل اللازمه لمنع الاعتداء فيما بين افراد المجتمع ثم توفير وسائل جبر . ما يترتب على الاعتداء من اضرار حيث نجد ان القانون يقوم باقرار مسئوليه كل شخص عما يحدثه من أضرار للغير . ويجسد هذا الاقرار مفهوم العداله فى معناها البسيط والذي يتفق مع مقتضيات المبادئ الاخلاقيه ويلزم لاعمال المسئولية آن يكون مرتكب الفعل الضار قد انحرف عن السلوك العادي المعترف به اجتماعيا وقاعده المسئولية تهدف الى عقاب السلوك المنحرف بالمعنى الأخلاقي والى جانب هذه المسئولية يوجد نوعا اخر من المسئوليه هى المسئولية عن أخطاء الغير حيث يسال الشخص عن أفعال غيره مثل ان يكلف القانون شخصا برقابه شخص آخر بسبب صغر سن هذا الأخير أو بسبب حالته العقلية ( المجنون والمعتوه ) او حالته الجسميه ( الاعمى والمشلول ) وفى هذه الفروض يسال المكلف بالرقابه بافتراض خطئه . عن نتائج اخطاء المشمولين برقابته .
مثال اخر انه قد يستخدم الشخص اشخاصا اخرين للعمل لحسابه وتحت رقابته واشرافه وفى هذا الفرض يقرر النظام القانوني مسئوليه صاحب العمل عن الافعال غير المشروعه التى تصدر عن عماله اثناء تأديتهم لاعمالهم او بسبب قيامهم بتلك الاعمال .

ثانيا :- تحقيق العداله :-
يهدف القانون الى تحقيق العدل ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) (4) حيث ان فكره العدل تلازم فكره القانون منذ وجوده بل ان فكره العدل تتوج قمه الهرم القانونى على الدوام وسوف نقوم بعرض بعض جوانب هذا الاهتمام عن طريق بعض التحديدات العامه :-
التحديد الاول :- ان لفكره العداله تعريفات متعدده تدور معظمها حول المساواه ورفع الظلم الذى يقع من الشخص على حق شخص اخر .و نجد ان العداله تضع المعايير المجرده للمساواه . ثم تاتى العداله فى الاعتبار الظروف والملابسات الخاصه بكل وضع معين .
فالعداله تعتبر نوع من العدل. والقاضى هو الذى يتولى تصحيح العدل المجرد ورده الى نطاق العداله الواقعيه وقد يتولى القانون ذاته هذه المهمه باساليب تشريعيه معينه .
التحديد الثانى :- ان القانون فى سعيه الى تحقيق العدل يتفق مع مقتضيات العقل والتفكير المنطقى فالقانون يسعى فى ترتيبه لاوضاع العلاقات الاجتماعيه والانسانيه الى الكمال اى ما يستحسنه العقل . والمثال على ذلك نظريه الالتزام التى تقوم على ثلاثه مبادىء عادله ومنطقيه فى ذات الوقت وهى :-
1- ضروره الوفاء بالعهود ( العقد شريعه المتعاقدين لا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق اطرافه )
2- ان كل من اضر بغيره تعين ان يتحمل نتيجه فعله بتعويض المضرور .
3- ان كل من اثرى على حساب غيره تعين عليه تعويض من افتقر نتيجه هذا الاثراء وفق نظام عادل .

4- النحل الآية (9)
تلك اسباب واضحه واساسيه يضاف اليها صفتى العدل والمنطق وأخص منها المبادىء الاتيه :-
( فاقد الشىء لا يعطيه وغير المالك لا يملك – الاصل فى الانسان برائه الذمه – العقد شريعه المتعاقدين – مبداء نسبيه اثر العقد بحيث لا ينصرف الى غير اطرافه – يفسر الشك لمصلحه المدين – ضروره تنفيذ الالتزامات بحسن النيه – الغش يفسد كل شىء – لا ينسب الى الساكت قول – ما ورد على سبيل الاستثناء لا يجوز التوسع فى تفسيره وغيره لا يقاس عليه )
غير ان القانون فى سعيه نحو تحقيق العدل المنطقى ( او المنطق العادل ) يحرص على قدر من التوازن بين المصالح المختلفة والمتعارضة لأشخاص النظام القانوني لذلك فان بعض الأساليب التشريعية تستهدف صراحة التخفيف مما يبدو فى بعض الحالات ومن اهم هذه الاساليب نظره الميسره ، والعدول عن التنفيذ رغم توافر شروطه وقيد المصلحه نظره الميسره :- فالأصل آن يقوم المدين بالوفاء بالتزامه عند حلول اجله ومع ذلك يجوز للقاضى فى حالات استثنائيه ان يعطى المدين فتره يسدد فيها دينه ( اجل معقول ) لكي ينفذ فيها التزامه اذا استدعت حالته ذلك ولو يلحق الدائن من هذا الاجل ضرر جسيم .

العدول عن التنفيذ :- الاصل ان يؤدى المدين ذات ما التزم به غير ان هذا الاصل مشروط منطقيا بان يكون التنفيذ العينى ممكنا 00ومع ذلك فقد اجاز القانون العدول عن التنفيذ العينى على نحو يحقق قدرا من التوازن بين مصالح الدائن ومصالح المدين اذ يجوز العدول عن التنفيذ العينى ( بدفع التعويض ) اذا كان فى هذا التنفيذ العينى ارهاق للمدين . ويجب الا يلحق بالدائن ضررا جسيما .
قيد المصلحة :- يتخذ القانون من فكره المصلحة التي يهدفها الفرد قيدا لتحقيق قدر من المصالح العادلة فى بعض الفروض فى اتخاذه هذا السبيل ينأى بالعدل عن المنطق المجرد او الشكلى ليصيب به فى نطاق ما يسكن ان نسميه المنطق المصلحى المشروع والمثال على ذلك التعسف فى استعمال الحق حيث نص القانون على ان يكون استعمال الحق غير مشروع فى فروض ثلاثه هى :-
1- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير
2- اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليله الاهميه بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
3- اذا كانت المصالح التى يرمى التى تحقيقها غير مشروعه .
فنجد رغم ثبوت الحق للشخص فان دعواه او دفعه لا يقبل امام القضاء 00الا اذا كان يستهدف تحقيق مصلحه عمليه او ماديه او ادبيه من وراء ذلك .

ثالثا :- تحقيق الاستقرار :-
يهدف القانون إلى تحقيق الاستقرار فالامن والعداله والاستقرار وهى قيم لا يجوز بل لا يتيسر فصل بعضها عن البعض الاخر لذلك فان حاجه المجتمع الى الاستقرار هى بحجم حاجته الى العدل والامن . وفى سبيل تحقيق هدف الاستقرار يسخر النظام القانونى مبادئه المتعدده ويضع أساليب مختلفة ومن أهم المبادئ بداء ان العقد شريعة المتعاقدين حيث يحقق المبداء استقرار العقود والتصرفات القانونية فيما يجرى بين الأفراد من معاملات و يلتزم الطرفان بما يقضى به الاتفاق بحيث لا يجوز له ان ينقض الاتفاق او ان يعدله بارادته المنفرده .
ونجد انه يجوز ان تنشأ مراكز قانونيه عن طريق الاتفاقات الفردية مثل المركز القانوني الناشئ عن عقد الزواج . ونجد ان القانون يتدخل ليحد من حريه اطراف العلاقه القانونيه فى تعديل اثار المركز القانونى او فى الغائه .
طرق القانون لتحقيق الاستقرار هى :-
1- يتحقق الاستقراربان يتوافر القاعده القانونيه وصف العموميه والتجريد بحيث تتجه بخطابها الى اشخاص غير معينين بذواتهم .
2- يتحقق الاستقراربفكره الجزاء فالجزاء ملازم للقاعده القانونيه ولا غنى عنه لتحقيق اهدافها
3- يتحقق الاستقراربوجود مؤسسات تقوم على تطبيق القانون باكبر قدر من الاحترام والفعاليه مثل الجهاز القضائى .
الاستــقرار والاوضاع الفعليه :-
النظام القانونى قد يتجه فى بعض الحالات الى تحقيق نوع اخر من الاستقرار لا يتفق مع المنطق العام لفكره العدالة وذلك حيث يتجه إلى تسويه بعض المراكز الفعليه ( غير القانونيه ) على نحو يرجح فيه مصلحه احد اطراف المركز على حساب طرف اخر وهو ما نلمسه فى انظمه التقادم ونظام حمايه الاوضاع الظاهر .
فوفقا لنظام التقادم المكسب :-

تثبت ملكيه الشىء او الحق العينى لمن حاز المنقول او عقار دون ان يكون مالكا له كذلك من حاز حقا عينيا على منقول او عقار دون ان يكون هذا الحق خاصا به اذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشره سنه .
حمايه الاوضاع الظاهره :-

الاصل ان حمايه القانون لا تتوافر الا بالنسبه للاوضاع المتفقه مع صحيح حكم القانون ولكن القانون قد يخرج على هذه القاعده فى حالات معينه . وذلك لحمايه الاوضاع التى يقدر انها على سبيل الاستثناء جديره بالاحمايه لحكمه تتعلق بالاستقرار فى التعامل ويتحقق هذا الاتجاه فى حمايه ما يسمى بالوضع الظاهر .
ويقوم الوضع الظاهر على حقيقه لا يحميها القانون ولكنه يقوم على وهم فى التعبير على نفسه امام الناس بانه مركز يتفق مع حكم القانون .

ومن التطبيقات لهذه الفكره :-
( فى شان حمايه التصرفات الصادره من الوارث الظاهر ومثالها " ان تستقر اموال التركه او جزء منها فى ذمه شخص ثم يظهر فيما بعد مانع من موانع الميراث مثل ثبوت قتل الوارث للمورث او ان يظهر من هو اقرب للمورث ويحجب الوارث الاول )
وفى هذا الفرض تتم حمايه الغير الذى تعامل مع الوارث الظاهر استنادا الى فكره الوضع الظاهر وعلى اساس ان الغلط الشائع يولد حق .
رابعا: تحقيق اهداف النظام الاقتصادى :-
يهدف القانون إلى تحقيق النظام الاقتصادى فان لكل نظام اقتصادى مقتضيات معينه على مستوى التنظيم القانونى فالمشكلات والاهداف الاقتصاديه لابد ان تجد صياغتها فى اطار مبادىء وتنظيمات قانونيه مناسبه غير ان هناك الارتباط لم يكن على قدر كاف من الوضوح ففى ظل المرحله الاولى للنظام الراسمالى سادت فلسفه الدول الحارسه التى لا تتدخل فى النظام الاقتصادى الا فى اضيق الحدود وبالقدر اللازم لفض التعارض بين المصالح الفرديه . حيث نجد انه فى النظام الاقتصادى كانت المعاملات تقوم على اساس العرض والطلب ولا تتدخل الدوله فى النشاط الاقتصادى لان كان دورها محدود وضيق . لذلك لقد فشل النظام الراسمالى .مما دعا القانون الى ان ينسق ويتجاوب مع الضرورات الاقتصاديه وقد ثبتت هذه الحقيقه من خلال الازمات الاقتصاديه التى مر بها العالم الراسمالى . فقد شاعت الافكار والانظمه الاشتراكيه وصاحب هذا الشيوع تدخل الدوله فى النشاط الاقتصادى تدخلا مباشرا ومستمرا وفعالا . ومع ذلك التدخل اصبح الربط بين الاهداف الاقتصاديه والوسائل القانونيه امرا مؤكدا وواضحا ولا غنى عنه ومع هذا التدخل وجدت ظواهر قانونيه جديده فمثلا وجدت الى جانب مبداء الحريه التعاقديه ظاهره الاجبار القانونى على التعاقد والى جانب مبداء العقد شريعه المتعاقدين برزت ظاهره العقد الموجه كما ظهرت قوانين اخرى تفرض قيود على سلطات المالك . وقد ادرك علماء الاقتصاد والقانون الى ضروره الربط بين دراسه القانون ودراسه الاقتصاد . على اساس ما يلى :-
1- انه لا يجوز الفصل بين الدراسه الاقتصاديه للثروات من حيث انتاجها وتداولها وتوزيعها وبين ما يقدمه القانون من احكام لنظامها القانونى والقضائى والاتفاقى .
2- ان الظواهر الاقتصاديه فى تطور مستمر ولا بد للقانون ان يلازم هذا التطور ليقدم له الوسائل الفنيه المناسبه وقد اثبت تطور المجتمع الراسمالى الحديث هذه الحقيقه على نحو واضح .
خامسا : تحــقيــق الاهداف السياسيه :-
يهدف القانون إلى تحقيق الاهداف السياسية حيث نجد ان القانون يؤدى دوره كاملا فى صدد تنظيم تلك الوسائل وصولا الى الغايات التى يحددها المجتمع لنفسه وبالتالي نعتقد ان القانون انما يعبر عن نظام سياسى معين فهو اداه تنظيم الشكل السياسى للدوله ويحدد طبيعه العلاقات بين سلطاتها المختلفه ومن هنا فان مجموعه القواعد القانونيه التى تحكم الجماعه من الناحيه السياسيه تكون ما يسمى بالنظام السياسى للدوله .
وترتيبا على ماسبق فان نموذج حكم معين لابد وان يقتضى نظاما قانونيا مناسبا
ففى النظام الديمقراطى :-

يتوقف الامر على ما اذا كانت الدوله تتبنى الديمقراطيه المباشره ام الديمقراطيه النيابيه . ففى جيمع هذه الحالات لا بد وان يحدد النظام القانوني للحكم وكيفيه تسييره على نحو يتفق مع النظام السياسي ,
من حيث التركيب السياسى للدوله ، تقدم الدوله الاتحاديه اسلوب لمشكلات قانونيه لا مثيل لها فى الدوله البسيطه و بالتالى على القانون ان يواجهها ففى الدوله الاتحاديه تظهر على سبيل المثال مشكله التنوع فى الانظمه القانونيه من دويله الى اخرى مما يثير مشكله تنازع القوانين الداخليه كما يؤدى الامر ذاته الى كثره محاولات الغش نحو القانون حيث يهرب الشخص من ولايه الى اخرى
ومن ناحيه اخرى فان تبنى النظام السياسى لاسلوب الحزب الواحد او نظام تعدد الاحزاب يقتضى مجموعه من الاساليب القانونيه التى تختلف من حاله عنها فى الحاله الاخرى . ولا يسع المراقب للاحوال السياسيه فى الدول ذات الحكم الديمقراطى وفى الدول ذات الحكم الاستبدادى الا انه يلاحظ ان نظام الحزب الواحد كان وما زال قرين النزعه الاستبداديه وان نظام تعدد الاحزاب هو قرين النظم الديمقراطيه فى اغلب الاحوال .
وحين يجنح نظام معين نحو الاستبداد السياسى مقترنا بالحزب الواحد فان المقتضى القانونى لا يسمح بحريه الصحافه ولا يسمح بحريه الراى ، او بحريه المعارضه السياسيه وينتهى هذا المقتضى بالضروره الى تشريع القواعد القانونيه الكفيله بوضع القيود المشار اليها . بالمقابل لذلك فان المقتضى القانونى للديمقراطيه لابد وان ينتهى الى وضع الضوابط القانونيه التى تكفل حريه التعبير عن الراى الاخر وتكفل بالتالى حريه ممارسه المعارضه السياسيه لدورها فى خدمه الحياه السياسيه .
كما يستهدف النظام القانونى فى المجتمع الديمقراطى الحفاظ على اكبر قدر من التوازن والاستقلال بين سلطات الدوله المختلفه ( التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه )
اما فى الدول الاستبدايه فان النظام القانونى يجنح بطبيعته الى تغليب سيطره السلطه التنفيذيه على حساب السلطتين التشريعيه والقضائيه وتتاكد هذه الحقيقه باستعراض الاوضاع السياسيه والقانونيه فى الدول المتخلفه ذات نظام الحزب الواحد .

القاعدة القانونيه وبيان خصائصها القاعده القانونيه هى قاعده عامه ومجرده ، تحكم اوجه النشاط فى المجتمع على وجه ملزم .
خـــصــائـــص الـــقــاعــــدة الــقـــانـــونــيــه :-
1- قاعده اجتماعيه .
2- قاعده عامه مجرده
3- قاعده ملزمه ( الاجبار )
اولا :- القاعدة القانونيه قاعده اجتماعيه :-
هدف القانون هو تنظيم العلاقات الناشئه عن تعايش اكثر من شخص فى مجتمع على قدر من التنظيم . وفى سبيل تحقيق اهدافه يوجه القانون خطابه الى الاشخاص ( الطبيعيه والمعنويه ) بما يفيد اقتضاءه ان تسير تلك العلاقات فى حدود صوره معينه فان حدث عن تلك الصوره مخالفه للقانونيه يتعين على ذلك توقيع الجزاء .
فالقانون لا يقر العدوان مثلا وتحقيقا لهذا المبداء صاغ قواعد متعدده منها ( ان كل من ارتكب خطاء ترتب عليه الاضرار بالغير التزم بتعويض هذا الغير عما لحقه من اضرار . كما انه كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار والترصد يعاقب بالاعدام)
قال تعالى : ( و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداًفيها و غضب الله عليه و لعنه و أعد له عذاباً عظيما ) (5) فالقاعده القانونيه قاعده تقويميه فهى تستهدف توجيه سلوك الافراد نحو انماط محدده فاذا تحقق التطابق بين السلوك ومضمون القاعده القانونيه تحققت غايه القانون واذا لم يتحقق التطابق ، تكفل الجزاء بزجر المخالف حتى لا يعود وردع غيره من اتيان ذات المخالفه .
ويترتب على التحديدات السابقه عده نتائج اهمها :-
1- ان قاعده القانون الوضعى تختلف عن قواعد العلوم كالطبيعه والكيمياء ففى هذه القوانين الاخيره تتضمن القواعد وصفا لحقيقه بين الظواهر مثل قوانين الغليان ورد الفعل . اما قواعد القانون الوضعى تضع تصورا لما يجب ان تكون عليه العلاقات الاجتماعيه فى اطار مثل عليا وقيم يسعى المجتمع الى تحقيقها .

5- سورة النساء الآية ( 93)
2- ان القانون فى صياغته لقواعده واهدافه انما يتعامل مع الواقع الاجتماعى متمثلا فى عنصرين اساسين ( العنصر البشرى وعنصر الحقائق الماديه ، والاقتصاديه ، والاجتماعيه، والسياسيه )
لذلك اتجهت الدراسات الحديثه الى دراسه علم النفس ( خاصه فى مجال القانون الجنائى ) وعلم الاخلاق وعلم السياسه والاقتصاد السياسى وعلم الاجتماع .
3- ان القواعد القانونيه لا تضم كافه قواعد السلوك الاجتماعى فالمجتمع لا يقتصر فى ضبطه وتنظيمه لسلوك افراده على القواعد القانونيه بل يعتمد على قواعد اخرى متعدده كقواعد الدين والاخلاق والمجاملات .
4- تتميز القاعده القانونيه كقاعده اجتماعيه بانها تهتم اساسا بالسلوك الخارجى للانسان اذ لا شان لها بالمشاعر والاحساسات الداخليه حيث لا سلطان للقانون على هذه المشاعر طلما انها لم تخرج الى العالم الخارجى .
ومفاده هذه القاعده ان القانون يحكم اصلا السلوك الظاهر للافراد غير ان القانون قد يعتمد فى بعض الحالات بما وراء هذا السلوك من تصورات او اراده داخليه .
ففى مجال القانون المدنى قد يتعرض العقد للابطال اذا وقع احد المتعاقدين فى غلط .
وفى مجال القانون الجنائى فنجد انه اذا ارتكبت جريمه كالقتل مثلا فان الامر يختلف باختلاف الحاله النفسيه للقاتل اى انه قد دبر جريمته وصمم عليها قبل ارتكابها ام انه قد ارتكب فعله عن طريق الخطاء . فكل هذا يخفف من قدر الجزاء ثانيا :- القاعده القانونيه قاعده عامه ومجرده :-
يقصد بها ان القاعده القانونيه توجه خطابها الى كافه الاشخاص الذين تتوافر فيهم شروط انطباقها فالقاعده القانونيه . فهى لا تخاطب فردا بعينه او مجموعه من الافراد المعينين بذواتهم فليس من المتصور عملا ان تواجه القاعده كل ما يحدث فى المستقبل من فروض وحالات فرديه بصفتها تلك لان مثل هذه المحاوله محكوم عليها بالفشل مقدما لذلك يتعين ان يتحدد مضمون القاعده القانونيه وفقا على أسس موضوعيه مجردة .
المقصود بالعموميه هو ان تطبق القاعده على كل شخص يوجد فى ذات الظروف التى تحكمها القاعده القانونيه وتتوافر فى شخصه شروط تطبيقها فمثلا يحدد القانون سن الرشد بواحد وعشرون عاماو مفاد هذه القاعده ان نافص الاهليه اذا أجرى بعض التصرفات التى تبلغ حدا من الخطوره كالبيع مثلا فان هذا التصرف قابل للابطال فى حين تقع ذات التصرفات صحيحه اذا اجرها الولى او الوصى لحساب ناقص الاهليه .
ونجد ان الدستور يقرر العموميه حيث انه يكون المواطنون سواسيه أمام القانون .
وتتحقق صفه العموميه بغير شك 00اذا انصرف خطاب القاعده الى كل من تتوافر فيهم شروط انطباقها من بين كافه المقيمين على ارض الدوله فمثلا قانون التجنيد يوجه خطابه الى كافه المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط الخاصه بالسن والجنس واللياقه البدنيه الوارده فيه .
كما تحقق صفه العموميه اذا انصرف خطاب القاعده القانونيه الى افراد طائفه محدده من بين طوائف المجتمع مثل ذلك القوانين المنظمه لمهنه المحاماه والتجاره حيث نجد ان صفه العموميه قائمه طالما ان خطاب القانون موجه الى من توافرت فيه شروط معينه او اوصاف محدده وليس موجها الى شخص بعينه او اشخاص محددين بذاتهم .
قد يحدث ان تطبق القاعده القانونيه على شخص واحد فى فتره زمنيه محدده ومع ذلك يبقى لها صفه العموميه ما دامت لم تقصد الشخص بذاته مثل القواعد الخاصه باختيار رئيس الجمهوريه أو تعين رئيس المحكمه العليا والاختصاصات التى يمارسها كل من يتولى مثل هذه الوظائف .
القاعدة القانونيه بعموميتها لا تنتهى بانطباقها على حاله الفردية أو اكثر بل تواصل مسيرتها لتنطبق على كل حاله توافرت فيها الشروط الوارده بها اما القرار الفردى يحقق هدفه ويستنفذ اثره بتطبيقه على الحاله الفرديه التى صدر فى شانها .
اتجاه النظم القانونيه المعاصره الى الحد من نطاق العموميه :-
يلاحظ انه يوجد اتجاهات متزايده نحو خلق قواعد قانونيه تستقل بحكم قطاعات معينه من الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه .
ففى نطاق القانون الخاص والقانون المدنى ظهر بوضوح التطور نحو التخصيص فمن رحاب القانون الخاص خرجت قواعدالقانون التجارى لتصبح فراعا قانونيا مستقلا ومميزا لكثير المبادىء والنظريات الجديده ثم تفرعت عن القانون التجارى قوانين اخرى مستقله كالقانون التجاره البحريه وقانون الملاحه الجويه .
وفى اطار القانون المدنى استقلت القواعد الخاصه بعلاقات العمل وعلاقات الاسكان وعلاقات الاستغلال الزراعى ويضاف الى ذلك جمع من القواعد القانونيه التى تستقل بحكم بعض اوجه النشاط المهنى فى المجتمع مثل كقانون المحاماه والقوانين التى تحكم الانشطه المهنيه المتعدده .
والسبب فى التخصيص والتنوع فى القواعد القانونيه هو تطور المشكلات الاجتماعيه والاقتصاديه فى المجتمع الحديث مما يدفع الدوله الى التدخل باستمرار لترتيب الاوضاع الناشئه عنها بما يحقق العداله والاستقرار .
نجد ان تنوع القواعد القانونيه وتخصصها له مزايا وهى انه لا يؤدى الى اجحاف مصالح بعض الافراد .
وتنوع القاعده القانونيه له بعض العيوب يظهر فى حاله اذا تجاوز الحدود الضروريه اللازمه الى افتقاد روح احترام المبادىء العامه حيث تسعى كل فئه الى ان يكون لها قانون خاص بها والذى يخلق لها مركزا قانونيا متميزه من مراكز الاخرين بل قد يصل الامر الى حد منح ميزه معينه لشخص معين وليس لمجموعه من الأشخاص .

ثالثا :- القاعده القانونيه قاعده ملزمه :-
القانون وسيله الانضباط فى تسيير الحياه الاجتماعيه فالانسان فى دائره النشاط المالى او فى وجوده فى نطاق نظم قانونيه تنظم علاقاته بافراد اسرته يجب ان يخضع عند مخالفته القواعد القانونيه لرادع محسوس يصيبه فى جسده او فى حريته او فى ماله . وهذا هو الهدف فى تحقيق الجزاء .
ونجد ان فكره الجزاء صاحبت فكره القانون منذ مولده فى صوره الاعراف السائده فى المجتمعات البدائيه والقبليه وقد تطور امره الى حد كبير من مفهومه البدائى حتى معناه الحديث .
ففى المجتمعات البدائيه والقبليه شاع نظام الاخذ بالثار والانتقام من المعتدى عن طريق ابن المعتدى عليه . اما فى جرائم الاعتداء على الاموال فقد عرفت المجتمعات القبيليه جزاءات متعدده ففى جرائم السرقه مثلا كان السارق يلتزم برد الشىء المسروق بالاضافه الى دفع مبلغ من المال اكبر من قيمه المال المسروق ذاته كنوع من الردع فى تطبيق الجزاء .
ومع اتجاه المجتمعات القديمه نحو قدر من التنظيم بدأت سلطاته الاجتماعيه تتدخل لفرض نظام للتحكيم بين الخصوم وفقا لاجراءات شكليه محدده ثم وصل الامر فى مرحله لاحقه الى حد منع نظام الثار ومنع صور القضاء الخاص ( الذى يعنى ان للفرد ان ياخذ حقه بوسائله الخاصه ) وبذلك وصل الامر الى ان اصبح القضاء عاما اى تشرف الدوله على تنظيمه وتطبيقه بوسائل قانونيه محدده .
ونجد ان النظم القانونيه الحديثه بعد اقرارها مبداء منع القضاء الخاص فقد استثنأ بعض الحقوق مثل الحق فى الدفاع الشرعى عن النفس والمال .
فخلاف ذلك اصبحت الدوله هى التى تتولى فى العصر الحديث اعمال عنصر الالزام فى القاعده القانونيه وهى تتولى ذلك باستخدام وسائل الاجبار التى ينظمها النظام القانونى .
فالدوله قد تتولى ممارسه سلطتها فى اجبار الافراد قد يكون حاله استثنائيه ( للمخالف ) او وتستخدم الاجبار بطريقه وقائيه اى قبل حدوث المخالفه فعلا ومن قبيل ذلك قيام اجهزه الامن بالسهر على حمايه الامن العام منعا لارتكاب الجرائم والمخالفات كذلك الحال حين تقوم تلك الاجهزه بمنع المظاهرات اوالاشراف على سيرها بقصد حمايه الارواح والاموال من عبث من يحاول الخروج على القانون .
اما اذا حدثت المخالفه فعلا فان الاجبار يتخذ صور اخرى متعدده يمكن ادرادها تحت ثلاث بنود هى :- ( بند التنفيذ اوالاجبار المباشر – بند التنفيذ البديل للتنفيذ المباشر اى الاجبار الغير مباشر – بند العقوبه )

1- الاجبار المباشر :-
الاجبار المباشر يحقق الهدف الذى يريده القانون عن طريق احداث تغيير قهرى فى معطيات الواقع والمخالف للقانون وفى حالات اخرى يكفى للوصول الى تلك النتيجه مجرد تقرير حكم القانون فى مساله معينه .
أ‌- توجيه احداث الواقع او مظاهر السلوك لتطابق حكم القانون :- فالقانون يسبغ على العقود مثلا قوه ملزمه بين اطرافها فاذا التزم شخص بدفع مبلغ من المال قبل شخص اخر ثم حل اجل الوفاء فتخلف المدين عن اداء ما التزم به فان للدائن ان يحرك سلطه الاجبار المنوطه بالدوله عن طريق رفع دعوى الى القضاء يحصل فى نهايتها على حكم قضائى واجب النفاذ ثم يشرع المحكوم لصالحه فى تنفيذ الحكم جبرا على اموال المدين وذلك عن طرق الحجز على امواله ثم بيعها المزاد العلنى لكى يستوفى دينه من ثمنها . حيث ان كافه صور التنفيذ العينى تندرج تحت اسلوب الاجبار المباشر . غير ان التنفيذ العينى قد لا يكون ممكنا فى بعض الحالات الا اذا تدخل المدين شخصيا للوفاء بما يجب عليه ويرجع ذلك عادة الى طبيعة الالتزام ذاته كالتزام فنان موهوب بالغناء او برسم لوحه . حيث لا يتصور التنفيذ العينى الا اذا تدخل المدين طواعيه ولا سبيل الى اجباره فى ممارسه النشاط المطلوب منه الا عن طريق الغرامه التهديديه التى قد تفلح فى حمله على تنفيذ التزامه . فاذا لم تفلح الغرامه التهديديه فلا مناص من الالتجاء الى التنفيذ البديل عن طريق التعويض .
ب‌- الاكتفاء بتقرير حكم القانون :-

ويتمثل هذا الغرض بالجزاءات التى تستهدف " احباط " الاثر الذى قصد الافراد او الفرد الى تحقيقه خلافا لمقتضى القاعده القانونيه ومن قبيل ذلك الحكم بابطال التصرف القانونى الذى توسل به الافراد الى تحقيق الاثر المقصود فالقانون يتطلب لقيام العقود توافر مقومات او اركان معينه هى التراضى والمحل والسبب فاذا تخلف ركن من هذه الاركان كان العقد باطلا بطلان مطلقا اى لاوجود له من الناحيه القانونيه ويتحقق ذات الجزاء اذا كان السبب اوالمحل غير مشروع .
2- الاجبار غير المباشر ( التعويض )
قد يستحيل التنفيذ العينى بسبب خطاء من المدين وقد يتم فى وقت متاخر لذات السبب وفى هذه الحالات يقرر النظام القانونى التعويض سواء كبديل للتنفيذ العينى او الى جانبه فى حاله التاخير فى التنفيذ والاصل فى التعويض انه وسيله لجبر الضرر لحق بالدائن وبالتالى يتعين ان يغطى كافه الاضرار التى لحقت به " ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب "

6- العقوبه :-
شرعت العقوبات لزجر النّاس عن الجرائم، قال الله تعالى: ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ) (6)أي في شرع القصاص لكم، وهو قتل القاتل، حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها، لأنّه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنعه، فكان في ذلك حياة للنفوس، ولأن الغالب من حال العاقل أنه إذا علم أنه إذا قَتل قُتل، أنه لا يُقدم على القتل، وهكذا جميع الزواجر. ومعنى كونها زواجر أن ينزجر النّاس.
والجريمة هي الفعل القبيح، والقبيح هو ما قبحه الشرع، ولذلك لا يعتبر الفعل جريمة إلاّ إذا نص الشرع على أنه فعل قبيح، فيعتبر حينئذ جريمة، وذلك بغض النظر عن درجة قبحه، أي بغض النظر عن كون الجريمة كبيرة أو صغيرة، فقد جعل الشرع الفعل القبيح ذنباً يعاقب عليه، فالذنب هو الجريمة بعينها.

وهى جزاء يتجاوز مساله الضرر الذى لحق بالدائن ليحقق رادعا اضافيا عن مخالفه القاعده القانونيه والتطبيق الواضح لهذا النوع من الجزاءات فى القانون الجنائى حيث يتراوح الجزاء بين العقوبات الماليه ( الغرامه ، المصادره ) والعقوبه المقيده للحريه ( الحبس والسجن ) والعقوبات البدنيه ( الاعدام ) . وتستهدف العقوبه اساسا الردع نظرا لان ما ارتكبه الفاعل يعد اخلالا بامن المجتمع وسلامته ويمكن ان يحدث ان ارتكاب فعل واحد يترتب عليه جزاء جنائى وجزاء مدنى فى ذات الوقت فالضرب المفضى الى عاهه مستديمه مثلا يعد جريمه جنائيه مما يرتب الحكم على الفاعل بعقوبه مقيد للحريه وفى ذات الوقت يؤدى الى مسئوليه هذا الفاعل عن تعويض ما اصاب المجنى عليه من اضرار . وعقوبة الدنيا يقوم بها الإمام أو نائبه، أي تقوم بها الدولة، بإقامة حدود الله، وتنفيذ أحكام الجنايات والتعزير، وتنفيذ المخالفات. وهذه العقوبة في الدنيا للمذنب على ذنب ارتكبه تسقط عن المذنب عقوبة الآخرة، فتكون العقوبات زواجر وجوابر، أما كونها زواجر فلانها تزجر النّاس عن فعل الذنوب وارتكاب الجرائم، وأما كونها جوابر فلأنها تجبر عقوبة الآخرة. فتسقط عن المسلم عقوبة الآخرة بعقوبة الدولة في الدنيا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال : بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا ولا تزنوا، وقرأ هذه الآية كلها، فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه " (8)
6- سورة البقرة الآية (179)
7- رواه البخاري
الخاتمة

إن الأصل في تطبيق القوانين هو إن القانون يكون دائما واجب التطبيق وفق قضاء المادة الأولى من القانون المدني أو من التاريخ الذي يحدده نفس القانون لسريان إحكامه .
و المألوف في كل مكان وزمان إن القواعد القانونية لا تستقر في حال واحدة بل تطرأ عليها بعض التغيرات بتغير الظروف السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها .
ولهذا يجب أن يتدخل المشرع لتعديل القانون في ظل ما يتماشى معه من أحداث بحيث تصبح القواعد الجديدة تلاءم الوضع الجديد و تعاقب القوانين في نفس الموضوع يثير مشكل تنازع القوانين بشدة من حيث الزمان ووجوب تطبيق كل الأحكام الشرعية، ومطالبة تطبيق جميع القوانين الإسلامية، التي ثبتت عندنا ووصلت إلينا عن طريق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسيرة الأئمة الطاهرين(عليهم السلام) من أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) بما فيها أحاديثهم المباركة ، وتطبيق القوانين التي يكون في تطبيقها ضمان لسعادة الحياة الإنسانية فرداً ومجتمعاً، اقتصاداً وسياسة، وغير ذلك.
المراجع :

musahim.maktoob.com/archive/index.php/t-122585.html
www.alshirazi.com/compilations/history/ashora_quran/2.htm
www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no
www.ba3ziz.com/showthread.php?t=9569
www.study4uae.com/vb/study4uae233/article103007/

موجود بالمرفقات بشكل مرتب <<<

الملفات المرفقة

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده

التصنيفات
الصف الحادي عشر

حل وملخص علم الاجتماع الصف الحادي عشر الادبي الفصل الثاني

طـڷـݕـټـڳـ۾ طڸـݕـۈ ﯧـﺁﺁﺁ ڸـﯧـټ ټـڸـݕـﯙﯚڼـﮩـ
ﺁﺁړﯧـډכـڸـﯙﯚڸ ټـﭱﺁﯙﯧـ۾ ٱۆۇ ݥـڷـڅـڝـﺁﺁټ כـڨ ٱڅـﯙﯚۑ

لقراءة ردود و اجابات الأعضاء على هذا الموضوع اضغط هناسبحان الله و بحمده