بسم الله الرحمن الرخيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
شريعة الإسلام بين الاتباع والابتداع (1)
أرسل الله رسوله صلى الله عليه وسلم برسالة الإسلام الخاتمة ، وكانت رسالته ليست خاصة بأمة دون أمة ولا بزمان دون آخر ، بل كانت رسالة عامة للثقلين : الإنس والجن لمن أدركه صلى الله عليه وسلم ولمن جاء بعده حتى تقوم الساعة . قال سبحانه {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}.
ولما كانت هذه الشريعة هي خاتمة رسالات الله للناس جعلها الله خير الشرائع وأرسل بها خير البشر وأزكاهم صلوات الله وسلامه عليه .فكانت شريعة كاملة مكمّلة صالحة لكل زمان ومكان .
قال عزوجل : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا )
روى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فقال : يا أمير المؤمنين إنكم تقرأون آية في كتابكم لو علينا – معشر اليهود – نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً . قال : وأي آية ؟ قال :قوله : { اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } ؛ فقال عمر : والله إنى لأعلم اليوم الذين نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، والساعة التي نزلت فيها عشية عرفة فييوم الجمعة ) .
وروى ابن ماجة عن أبي الدرداء قال: قال صلى الله عليه وسلم : (وايم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك (
وقال أنس بن مالك ( ما مات رسول الله وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا (
وجوب التزام الكتاب والسنة
ما ضلت الأمة إلا حين انحرفت عن هذا النهج القويم . ولقد أوصى النبي الكريم أمته بالتمسك بسنته إذ إن الاختلاف سيكثر والأهواء سوف تظهر. فعَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ وَعَظَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ (
وكان إنكار النبي عليه السلام على من حاد عن سنته شديدا ولو كانت نيته حسنة ، فالنية الحسنة لا تشفع لصاحبها أن يبتدع في دين الله ما شاء فقد روى البخاري عن أنس أنّه قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أُخبروا ، كأنّهم استقلّوها ، فقالوا : وأين نحن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ ، قال أحدهم : أما أنا فإني أُصلي الليل أبداً ، وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر ، وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنّي لأ خشاكم لله ، وأتقاكم له ، لكني أصوم ، وأفطر ، وأُصلي ، وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني »
"والبدع مظهر نشاز في مجتمع المسلمين، وجرح غائر يستشري في أقطار كثيرة، ويظهر في صور متعددة؛ وما يزال غِلاّ كئيباً على عقول المسلمين بالتقليد والتعصب والجهل، وتشكل البدع ظلاماً على الأبصار ، يحجب نور السنة وفرقان الاتباع ، وكل بدعة في ديـن الله ـ قديمة كانت أو حديثة ـ لها ما يضادها في شرع الله ، مما سطر العلماء فيه جهوداً مكتوبة ومواقف مشهودة ."
تحذير السلف من مخالفة السنة والابتداع في الدين
ولقد كان حرص السلف رحمة الله عليهم على لزوم السنة ومحاربة البدعة كبيرا فقد روى الدارمي في سننه عن عَمْرُو بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ عَلَى بَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَإِذَا خَرَجَ مَشَيْنَا مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَقَالَ أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَعْدُ قُلْنَا لَا فَجَلَسَ مَعَنَا حَتَّى خَرَجَ فَلَمَّا خَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ آنِفًا أَمْرًا أَنْكَرْتُهُ وَلَمْ أَرَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَّا خَيْرًا قَالَ فَمَا هُوَ فَقَالَ إِنْ عِشْتَ فَسَتَرَاهُ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ قَوْمًا حِلَقًا جُلُوسًا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ حَلْقَةٍ رَجُلٌ وَفِي أَيْدِيهِمْ حَصًى فَيَقُولُ كَبِّرُوا مِائَةً فَيُكَبِّرُونَ مِائَةً فَيَقُولُ هَلِّلُوا مِائَةً فَيُهَلِّلُونَ مِائَةً وَيَقُولُ سَبِّحُوا مِائَةً فَيُسَبِّحُونَ مِائَةً قَالَ فَمَاذَا قُلْتَ لَهُمْ قَالَ مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئًا انْتِظَارَ رَأْيِكَ وَانْتِظَارَ أَمْرِكَ قَالَ أَفَلَا أَمَرْتَهُمْ أَنْ يَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ وَضَمِنْتَ لَهُمْ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ ثُمَّ مَضَى وَمَضَيْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَى حَلْقَةً مِنْ تِلْكَ الْحِلَقِ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَ قَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَصًى نَعُدُّ بِهِ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّسْبِيحَ قَالَ فَعُدُّوا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا يَضِيعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ هَؤُلَاءِ صَحَابَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحُو بَابِ ضَلَالَةٍ قَالُوا وَاللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلَّا الْخَيْرَ قَالَ وَكَمْ مِنْ مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيبَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ وَايْمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرَهُمْ مِنْكُمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ رَأَيْنَا عَامَّةَ أُولَئِكَ الْحِلَقِ يُطَاعِنُونَا يَوْمَ النَّهْرَوَانِ مَعَ الْخَوَارِجِ .
يقول الإمام مالك رحمه الله : (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة ؛ لأن الله يقول : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } ، فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً )
وفي الجامع لأبي بكر الخلال أن رجلاً جاء إلى مالك بن أنس فقال : من أين أحرم؟ قال : من الميقات الذي وقت رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وأحرم منه. فقال الـرجل : فـإن أحرمت مـن أبعد منه؟ فقال مالك : لا أرى ذلك . فقال الرجل :ما تكره مـن ذلك؟ قـال : أكـره عليـك الفتنة. قال : وأي فتنة من ازديـاد الخير؟ فقـال مـالك : فإن الله تعالى يقول : ((فَلْيَحْذَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ))؟ وأي فتنة أكبر من أنك خُصِصت بفضل لم يخص به رسول الله-صلى الله عليه وسلم-وفي رواية : وأي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك لنفسك خيرٌ من اختيار الله واختيار رسوله؟!
وكتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز : (أوصيك بترك ما أحدث المحدثون ، وعليك بلزوم السنة ؛ فإن السنة إنما سنّها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق) ، ويقول ابن القيم : (واشتد نكير السلف والأئمة للبدع ، وحذروا منها أشد التحذير ؛ إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد من عامة الفواحش والظلم والعدوان "
إنه لمن أعظم الخسارة والبوار أن يكدح المرء وينصَب في حياته الدنيا ولكن على غير هدى من الله وبصيرة فيكونَ عمله عليه وبالا وخسرانا مبينا )قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا لَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا(
يا الله كم هي الخسارة العظيمة حين يبعثر العمل ويضيع الكدح والتعب)وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُورًا( .)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً(
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج الذين لم يكونوا على جادة السنة مع عظم عبادتهم وصلاتهم : ( قوم يحقر أحدُكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية(
فاللهم دلنا على الحق ، وأعنا على اتباعه ، وثبتنا عليه حتى نلقاك .
والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم
التقليد(2)
إن منهج الإسلام في العلم وتلقي المعرفة واحد سواء في أصوله أو فروعه؛ فقد أمر الناس جميعاً باتباع الدليل، ولم يجز التقليد إلا عند الضرورة؛ أي: عند عدم التمكن من اتباع الدليل أو معرفته، لا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام، فمن يستطيع الاجتهاد في الفقه مثلاً؛ لا يجوز له أن يقلد، وعلى شاكلته من استطاع النظر في النصوص الشرعية الواردة في مسائل العقيدة؛ فلا يجوز له أن يقلد.
يقول -سبحانه وتعالى-: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43]؛ فالمسلم إما أن يكون من أهل الذكر الذين يستطيعون فهم الأدلة استقلالاً، وإما لا يستطيع ذلك؛ فعليه أن يولي وجهه شطر أهل العلم سائلاً؛ كما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للذين أفتوا بجهل: «ألا سألوا حين جهلوا؛ فإنما شفاء العي السؤال»( 1). وهذا أمر عام بنص الآية؛ فهي لم تحدد مجال السؤال أهو في العقيدة أم الأحكام؟ بل جعلت القدرة مناط التكليف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه-: «ولهذا اتفق العلماء أنه إذا عرف الحق؛ لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال، وإن كان عاجزاً على إظهار الحق الذي يعلمه؛ فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحقّ لا يؤاخذه بما عجز عنه، وهؤلاء؛ كالنجاشي وغيره، وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل، وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ؛ كما في القبلة، وأما إن قلد شخصاً دون نظيره، بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعاً مصيباً، لم يكن عمله صالحاً، وإن كان متبوعه مخطئاً كان آثماً»( 2). وجمهور العلماء على عدم جواز التقليد في العقيدة، وإن اختلفوا في جوازه للقادر على الاستدلال في الفروع( 3). ورب قائل يقول: إن الإمام أحمد -رحمه اللَّه- يرى التقليد في الدين: «ومن زعم أنه لا يرى التقليد، ولا يقلد دينه أحداً؛ فهو قول فاسق عند اللَّه وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما يريد بذلك إبطال الأثر، وتعطيل العلم والسنة، والتفرد بالرأي والكلام، والبدعة والخلاف»(4 ). فالجواب: إن مقالة الإمام أحمد -رحمه اللَّه- هذه ذم لعلماء الكلام الذين جنحوا للرأي وترك الآثار وتحكيم العقل في أمور العقيدة؛ وهو يعد -رحمه اللَّه- اتباع الآثار تقليداً؛ كما في رواية أبي الحارث عنه؛ قال: «من قلّد الخبر رجوت أن يسلم»(5 )؛ لأنه يقول: «إنما الحجة في الآثار»؛ أما التقليد الذي هو اتباع آراء الرجال؛ فإن الأخبار عن الإمام في ذمّه مستفيضة(6 )؛ لذلك كان يقول: «لا تقلدني، ولا تقلد مالكاً، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا»(7 ).
وقال: «رأي الأوزاعي، ورأي مالك، ورأي أبي حنيفة كله رأي، وهو عندي سواء، وإنّما الحجّة في الآثار»( 8).
واستدل العلماء على تحريم التقليد في العقيدة بأدلة من الكتاب والسنة:
1- أمر اللَّه -سبحانه- بالتفكر والتدبر: {إنّ في خلق السّموات والأرض واختلاف اللّيل والنّهار لآيات لأولي الألباب * الّذين يذكرون اللّه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكّرون في خلق السّموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النّار} [آل عمران: 190 و191].
وعندما نزلت هذه الآيات قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»(9 ).
2- ذم اللَّه التقليد، ونعى على الجاهلين تقليدهم الآباء والأجداد دون علم وبرهان؛ فقال -سبحانه-: {إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون} [الزخرف:22].
1) حلال الدين السيوطي / الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع/ الصفحة 35 / الطبعة الأولى / مطبعة دار الفكر / مكتبة زايد – العين الجيمي – 1992
قال ابن عبدالبر: «باب فساد التقليد ونفيه، والفرق بين التقليد والاتّباع.
قد ذم اللَّه -تبارك وتعالى- التقليد في غير موضع من كتابه؛ فقال: {اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللّه والمسيح ابن مريم وما أمروا إلاّ ليعبدوا إلهاً واحداً لا إله إلاّ هو سبحانه عمّا يشركون} [التوبة: 31]»( 10).
3- التقليد لا يفيد إلا الظن، وقد نهى اللَّه عن اتباع الظن: {إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون} [الأنعام: 116].
والظن المنهي عنه والمذموم شرعاً هو: الخرص، والتخمين، والشّكّ، أما الظن الذي يفيد العلم، ومعناه: الاعتقاد؛ فخارج دائرة النهي والذمّ؛ كقوله -تعالى-: {الذين يظنون أنهم ملاقو ربّهم} [البقرة: 46].
وهذه أدلة عامة يدخل فيها العقائد والأحكام، وإن قصرها بعض الأحزاب( 11) في دائرة العقيدة؛ فوهم؛ لأن هذه الأدلة في معرض عبادة الكفار، والعبادة تشمل الأمور الاعتقادية والأحكام الشرعية.
والعلماء الذين ذهبوا إلى منع التقليد وإبطاله تنازعوا فيما بينهم حول صحة إيمان المقلد، وإليك مذاهبهم بياناً وترجيحاً:
كثير من المعتزلة والمتكلمين ذهبوا إلى عدم صحّة إيمان المقلد؛ لأن من لم يعرف اللَّه بالدليل كافر، ونقل مثل هذا عن الأشعري( 12).
والأشعري عندما هداه اللَّه إلى منهج أهل السنة والجماعة تبرأ من مذهبه الأول، وانتسب إلى إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل -رحمه اللَّه-؛ كما ذكر ذلك في كتابيه: «مقالات الإسلاميين( 13)، و«الإبانة»( 14).
وهؤلاء يوجبون إعادة قول الشهادتين عند البلوغ، وقد رد عليهم العلماء الذين قالوا بصحة إيمان المقلد، وأنه لا يشترط إعادة التلفظ بالشهادتين عند البلوغ.
قال الإمام أبو العز الحنفي -رحمه اللَّه-: «اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى اللَّه -عز وجل-… ولهذا كان الصحيح: أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا اللَّه، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشّكّ؛ كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب البلوغ، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميّز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذٍ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين، ووجوبه يسبق وجوب الصلاة؛ لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك.
وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء: كمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين، أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام، ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلماً أم لا؟.
والصحيح: أنه يصير مسلماً بكل ما هو من خصائص الإسلام؛ فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّه دخل الجنة»، وهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره؛ أعني: توحيد الإلهية؛ فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع(15 ):
أحدها: الكلام في الصفات.
والثاني: توحيد الربوبية، وبيان أن اللَّه خالق كل شيء.
والثالث: توحيد الإلهية، وهو استحقاقه -سبحانه وتعالى- أن يعبد وحده لا شريك له»(16 ).
قال السفاريني -رحمه اللَّه-: «والحقّ الذي لا محيد عنه ولا انفكاك لأحد منه صحة إيمان المقلد تقليداً جازماً صحيحاً، وأن النظر والاستدلال ليسا بواجبين، وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة، والذي عليه السلف وأئمة الفتوى من الخلف وعامة الفقهاء صحة إيمان المقلد»(17 ).
إن الواجب على المسلم المكلف أن يتبع الكتاب والسنة في كل أمر، ويستسلم لحكم اللَّه ورسوله في كلّ شأن؛ لا فرق بين عقيدة وشريعة، هذا في عموم مسائل العقيدة، وأما أصلها وهو الإيمان باللَّه ورسوله واليوم الآخر؛ فإنه يستحب بناؤها على التفكير والنظر في ملكوت اللَّه -سبحانه- والاستدلال عليه بآياته في الآفاق والنفس.
لكن إذا آمن رجل ونطق بالشهادتين دون أن يفعل ذلك؛ فإن إيمانه صحيح وهو معدود من المسلمين، بل يُقْبَلُ إسلام من أسلم كرهاً.
عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: «عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل»(18 ).
وفي رواية: «عجبت لأقوام يساقون إلى الجنة بالسلاسل وهم كارهون»( 19).
وكلنا يعلم أن أكثر قبائل العرب أسلمت حين إسلام أميرها؛ متابعة له في ذلك وخضوعاً وتقليداً.
ومن ذلك إسلام عامة قبيلة الأوس في المدينة متابعة لسيدهم سعد بن معاذ -رضي اللَّه عنه-(20 )؛ فهل كان إسلام هؤلاء الصحابة -رضي اللَّه عنهم- مشكوكاً فيه؟!.
وعندما دعى رسول اللَّه هرقل عظيم الروم أرسل إليه قائلاً: «أسلم تسلم يؤتك اللَّه أجرك مرتين؛ فإن توليت؛ فإن عليك إثم الأريسيين( 21)»(22 ).
وما ذلك إلا لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس تبع لكبرائهم وساداتهم، وأن شأن عامة الناس التقليد، والقليل من يشتغل بالنظر والبحث.
ولذلك كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتألف زعماء القبائل، واللَّه أعلم.
2) عبد الكريم العقيلي / الإجتهاد والتقليد / صفحة 45 / الطبعة الأولى / دار الهاني / مكتبة زايد – العين – الجيمي 2022
الاجتهاد(3)
1 – الاجتهاد في اللّغة بذل الوسع والطّاقة في طلب أمر ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللّغويّ . أمّا الأصوليّون فمن أدقّ ما عرّفوه به أنّه بذل الطّاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعيّ ظنّيّ ، فلا اجتهاد فيما علم من الدّين بالضّرورة ، كوجوب الصّلوات ، وكونها خمساً . ومن هذا يعلم أنّ معرفة الحكم الشّرعيّ من دليله القطعيّ لا تسمّى اجتهاداً .وهو فى اصطلاح الأصوليين بذل الفقيه غاية جهده فى تحصيل حكم شرعى بحيث يشعر من نفسه أنه عاجز عن المزيد على ذلك(2).
وعرفه ابن حزم بأنه استنفاد الطاقة فى حكم النازلة حيث يوجد ذلك الحكم، لأن أحكام الشريعة كلها متيقن أن الله تعالى قد بينها بلا خلاف، وهى مضمونة الوجود لعامة العلماء، وإن تعذر وجود بعضها على بعض الناس، فمحال ممتنع أن يتعذر وجوده على كلهم، لأن الله تعالى لا يكلفنا ما ليس فى وسعنا، وما تعذر وجوده على الكل فلم يكلفنا الله تعالى إياه(3).
والاجتهاد نوعان عند من يقول بإمكان تجزى الاجتهاد: اجتهاد مطلق فى جميع الأحكام، وهو ما يقتدر به على استنباط الأحكام القليلة من أمارة معتبرة عقلا أو نقلا فى الموارد التى يظفر فيها بها(4).
واجتهاد فى حكم دون حكم، وهو ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام، ولابد بالنسبة للمجتهد فى هذا من أن يعرف جميع ما يتعلق بهذا الحكم، ومن جملة ما يعرفه فيه أن يعلم أنه ليس مخالفا لنص أو إجماع ولا يشترط معرفة ما يتعلق بجميع الأحكام، ويشترط للاجتهاد المطلق عند أهل السنة شروط:
الأول: معرفة مواقع آيات الأحكام من الكتاب بحيث يتمكن من الرجوع إليها عند الحاجة، ولا يتمكن من الرجوع إليها إلا إذا عرف:
(أ) معانى مفرداتها وتراكيبها وخواص ذلك فى الإفادة والاستفادة.
فمعرفة معانى مفرداتها تقتضى أن يعرف وضع كل منها مما يدرك بدراسة كتب اللغة والصرف، ومعانى التراكيب تحتاج إلى النحو، وخواص ذلك تحتاج إلى علوم البلاغة من المعانى والبيان.
(ب) معانيها شريعة، وتتوقف على معرفة علم أصول الفقه، فيعرف علل الأحكام الشرعية كمعرفة أن الحدث المعبر عنه بقوله تعالى: ( أو جاء أحد منكم من الغائط ((5) علته النجاسة فقيس عليه كل خارج نجس وكمعرفة العلة فيما له مفهوم موافق، إذ أن المجتهد لمعرفته بالأحكام المتبادرة لكل عالم باللغة يتبين أن العلة شاملة كشمول دلالة النص فتقدم على القياس.
(ج) أقسام الكتاب من العام والخاص والمشترك والمجمل والخفى والظاهر والناسخ والمنسوخ وغير ذلك من تقسيمات الأصوليين، وهذا شىء آخر غير معانيه على ما هو واضح.
الشرط الثانى: أن يعرف من السنة متنا وسندا القدر الذى تتعلق به الأحكام بأن يعرف بالنسبة للمتن نفس الأخبار أنها رويت بلفظ الرسول أو بالمعنى ومواضع المتن لهذا القدر بحيث يتمكن من الرجوع إليه عند الحاجة كما ذكرنا فى معرفة الكتاب، ويعرف بالنسبة للسند سند ذلك القدر من تواتر أو شهرة أو آحاد، وفى ذلك معرفة حال الرواة من الجرح والتعديل، ويكتفى فى هذا الزمان بتعديل أئمة الحديث الموثوق بهم كالبخارى ومسلم والبغوى وغيرهم من أئمة الحديث، وجملة ما يشترط فى معرفة السنة على ما ذكره الغزالى خمسة شروط:
1- معرفة طرقها من تواتر وآحاد لكون المتواترات قطعية الثبوت، والآحاد ظنية الثبوت.
2- معرفة طرق الآحاد وروايتها ليعمل بالصحيح منها ويبعد عن غيره.
3- معرفة أحكام أقوال الرسول وأفعاله ليعلم ما يوجبه كل منها.
4- معرفة ما انتفى عنه الاحتمال وحفظ ألفاظ ما وجد فيه الاحتمال.
5- معرفة الترجيح بينه وبين ما يعارض من الأخبار.
الشرط الثالث: معرفة أنواع القياس عند القائلين به، والمراد منها الأنواع الثلاثة الآتية:
الأول: قياس العلة: إثبات حكم معلوم فى معلوم آخر لاشتراكهما فى علة الحكم عند المثبت. كقياس الحنفية، الخارج النجس من غير السبيلين كالدم الذى يسيل إلى موضع يلحقه حكم التطهير على الخارج من السبيلين لعلة خروج النجاسة.
الثانى: قياس الدلالة (مساواة فرع لأصل فى وصف جامع لا يكون علة للحكم بل يكون لازما مساويا لعلة الحكم) كقياس المكره بالقتل على المكره بجامع الإثم، والإثم ليس علة للقصاص بل هو مساو لها كمساواة الضاحك للناطق فى الأفراد.
الثالث: قياس العكس (إثبات نقيض حكم الأصل فى الفرع لوجود نقيض علته فيه) كما قاس الرسول عليه الصلاة والسلام وطء المنكوحة فأثبت الأجر فيه قياسا على وطء المحرمة فى إثبات الوزر بقياس العكس، وقد سئل عليه الصلاة والسلام: أيأتى أحدنا شهوته، أى الحلال، فيكون له أجر.
فقال: أرأيت لو وضعها فى حرام يكون عليه وزر(6).
ويرجع إلى مصطلح " قياس ".
وقالت طائفة: لا موضع البتة لطلب حكم النوازل من الشريعة ولا لوجوده إلا إلى نص القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دلالتهما على حكم تلك النازلة دلالة لا تحتمل إلا وجها واحدا، وهذا قول جميع أهل الإسلام قطعا، وهو قول جميع أصحابنا الظاهريين، وبه نأخذ(7).
وقال أيضا: وجوه الاجتهاد تنحصر فيما جاء فى القرآن، والخبر المسند بنقل الثقات إلى النبى عليه الصلاة والسلام إما نصا على الاسم وإما دليلا من النص لا يحتمل إلا معنى واحدا.
فإن قال قائل: فكيف يفعل العالم إذا سئل عن مسألة فأعيته أو نزلت به نازلة فأعيته، قيل له: وبالله تعالى التوفيق يلزم أن يسأل الرواة عن أقوال العلماء فى تلك المسألة النازلة ثم يعرض تلك الأقوال على كتاب الله تعالى وكلام النبى عليه السلام كما أمره الله تعالى، إذ يقول:( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ((8)، وإذ يقول: ( وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله((9)، وقوله تعالى: ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر ((10) فليرد ما اختلف فيه من الدين إلى القرآن والسنة الواردة عن النبى عليه السلام، وليتق الله ولا يرد ذلك إلى رجل من المسلمين لم يؤمر بالرد إليه(11). وقال ابن حزم: الاجتهاد فى طلب حكم الله تعالى ورسوله عليه السلام فى كل ما خص المرء من دينه لازم للكل لم يخص الله تعالى بذلك عاميا من عالم(12).
ومجتهدو الشيعة لا يسوغون نسبة أى رأى يكون وليد الاجتهاد إلى المذهب ككل بل يتحمل كل مجتهد مسئولية رأيه الخاص(13).
وما كان من ضروريات المذهب يصح نسبته إليه وهم مجتهدون ضمن إطار الإسلام، وهو معنى الاجتهاد المطلق(14). والشيعة لا يرون أئمتهم مجتهدين، وإنما يرونهم مصادر يرجع إليها لاستقاء الأحكام من منابعها الأصيلة، ولذلك يعتبرون ما يأتون به من السنة.
فأقوال أهل البيت إذن مصدر من مصادر التشريع لديهم وهم مجتهدون فى حجيتها كسائر المصادر والأصول(15).
محل الاجتهاد وحكمه
كل حكم(16) شرعى ليس فيه دليل قطعى هو محل الاجتهاد، فلا يجوز الاجتهاد فيما ثبت بدليل قطعى كوجوب الصلوات الخمس والزكوات وباقى أركان الإسلام وما اتفقت عليه جليات الشرع التى تثبت بالأدلة القطعية.
فالاجتهاد المقصود هنا هو الاجتهاد فى الظنيات على ما ظهر من تعريفه السابق عند الجمهور.
والاجتهاد بالظنيات عند الجمهور حكمه غلبة الظن بأن ما وصل إليه المجتهد باجتهاد هو الحكم الصواب ويحتمل أن يكون خطأ عند أهل السنة (والمراد بالصواب: الموافقة بما عند الله فى الواقع ونفس الأمر. والمراد بالخطأ: المخالفة بما عند الله فى الواقع ونفس الأمر).
وأصحاب هذا الرأى يطلق عليهم اسم " المخطئة "، ورأيهم هو المختار عند الحنفية وعامة الشافعية بأدلته الآتية: وعامة المعتزلة يقولون: كل مجتهد مصيب وهذا الخلاف بين أهل السنة وبين عامة المعتزلة ناشئ عن الخلاف فى أن لله تعالى حكما معينا قبل الاجتهاد أولا. فعند أهل السنة لكل حادثة حكم معين عند الله تعالى عليه دليل ظنى إن وجده المجتهد أصاب وله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن اخطأ فله أجر الاجتهاد فقط فإذا اجتهدوا فى حادثة وكان لكل مجتهد حكم، فالحكم عند الله تعالى واحد وغيره الخطأ.
وقالت المعتزلة: لا حكم قبل الاجتهاد بل الحكم تابع لظن المجتهد حتى كان الحكم تابعا لظن المجتهد، حتى كان الحكم عند الله تعالى فى حق كل واحد مجتهده هو وكل المجتهدات صواب ، فكأن الشرع يقول كل ما وصل إليه المجتهد باجتهاده فهو الحكم فى حقه، وأصحاب هذا الرأى يطلق عليهم اسم " المصوبة ".
الأدلة على أن الحق واحد
استدل القائلون بأن الحق واحد، وهم الأئمة الأربعة وعامة الأصوليين من أهل السنة بأدلة منها.
أما الكتاب قوله تعالى: ( وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفثت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما ((17).
وجه الدلالة: أنه تعالى خص سليمان بالفهم فى قوله ففهمناها سليمان، ومنَّ عليه، وكمال المنة فى إصابة الحق، فلو كانا مصيبين لما كان لتخصيص سليمان بالفهم فائدة، ولا مانع من القول، بمفهوم المخالفة فى هذا الموضع عند الحنفية، وواضح أنهما حكما بالاجتهاد لأنه لو كان حكم داود بالنص لما وسع سليمان مخالفته ولما جاز رجوع داود عنه.
وأما السنة فهى الأحاديث الدالة على ترديد الاجتهاد بين الصواب والخطأ، وهى كثيرة، منها ما روى أنه عليه السلام قال: " جعل الله للمصيب أجرين وللمخطئ أجرا " وقال ابن حزم الظاهرى: أقسام المجتهدين بقسمة العقل الضرورية لا تخرج عن ثلاثة أقسام عندنا:
1- مصيب نقطع على صوابه عند الله تعالى.
2- ومخطئ نقطع على خطئه عند الله تعالى.
3- أو متوقف فيه لا ندرى أمصيب عند الله تعالى أم مخطئ.
وإن أيقنا أنه فى أحد الخيرين عند الله تعالى بلا شك، لأن الله تعالى لا يشك بل عنده علم حقيقة كل شىء ، لكنا نقول مصيب عندنا ومخطئ عندنا، أو نتوقف فلا نقول أنه عندنا مخطئ ولا مصيب، وإنما هذا فيما لم يقم على حكمه عندنا دليل أصلا، وما كان من هذه الصفة فلا تحل الفتيا فيه لمن لم يلح له وجهة، إذ لا شك أن عند غيرنا بيان ما جهلناه، كما أن عندنا بيان كثير مما جهله غيرنا، ولم يعر بشر من نقص أو نسيان أو غفلة(18).
وقال أيضا: إن المجتهدين قسمان، إما مصيب مأجور مرتين، وإما مخطئ، والمخطئ قسمان، مخطئ معذور مأجور مرة وهو الذى أداه اجتهاده إلى أنه على حق عنده، ومخطئ غير معذور ولا مأجور ولكن فى جناح وإثم، وهو من تعمد القول بما صح عنده الخطأ فيه، أو بما لم يقم عنده دليل باجتهاده على أنه حق عنده(19).
أنواع الاجتهاد
الأول: اجتهاد فى دائرة النص وهو يتضمن الاجتهاد فى معرفة القواعد الكلية التى هى الدليل الإجمالى كاجتهاد الحنفية فى دلالة العام والمطلق أنها قطعية فى مدلولها فلا يخصصها ولا يقيدها خبر الآحاد إلا إذا صارت ظنية بالتخصيص والتقييد كاجتهاد الشافعية فى أن دلالة العام والمطلق ظنية فتخصص بأخبار الآحاد.
الثانى: الاجتهاد بطريق النظر يتضمن قياس المجتهد أمرا لا نص فيه ولا إجماع. على ما ورد فيه نص أو حكم مجمع عليه كما يتضمن استنباط الحكم من قواعد الشريعة الإسلامية العامة مما يطلق عليه البعض الاجتهاد بالرأى.
وقال ابن حزم: نص الله تعالى على أنه لم يكل بيان الشريعة إلى أحد من الناس ولا إلى رأى ولا إلى قياس، ولكن إلى نص القرآن وإلى رسوله عليه السلام فقط، وما عداهما فضلال وباطل ومحال(20).
اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم
اختلف العلماء فيه على أربعة آراء:
الأول ليس له ذلك لقدرت على النص بنزول الوحى، وإليه ذهب أبو على الجبائى وأبو هاشم، ونقله أبو منصور الماتريدى عن أصحاب الرأى.
لأنه لو جاز له صلى الله عليه وسلم الاجتهاد لجاز مخالفته لمجتهد آخر لأن أحكام الاجتهاد تجوز مخالفتها.
الثانى: أن ذلك جائز له ووقع منه فعلا، وإليه ذهب الجمهور محتجين بما وقع من مثل قياسه القبلة على المضمضة فى عدم إفساد الصوم، وقياسه دين الله على دين العباد فى وجوب قضاء الحج.
ويرى كثير من الحنفية أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بانتظار الوحى فإن لم يرد كان عدم وروده أذنا له بالاجتهاد.
الثالث: وقوعه فى الحروب والآراء دون الأحكام الشرعية كالتأبد وأخبار مكان نزول الجيش فى موقعة بدر.
الرابع: التوقف عن القطع فى ذلك، وحكاه الآمدى عن الشافعى فى رسالته(21).
أدلة القائلين بأنه صلى الله عليه وسلم متعبد بالقياس:
من الكتاب قوله تعالى: ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ((22)، والنبى منهم.
وقوله تعالى: ( ففهمناها سليمان ( وقد سبق بيان وجه الدلالة فيها.
وأبو يوسف احتج بعموم قوله تعالى:
( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ((23) أى بما جعله الله لك رأيا.
ومن السنة حديث الخثعمية، قالت: يا رسول الله، إن أبى مات وعليه حجة أفأحج عنه؟
قال عليه الصلاة والسلام: " أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزيه" قالت: نعم.
قال: " فدين الله أحق بالقضاء ".. قاس رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله على دين العباد.
وبحديث القبلة للصائم لما سأل عمر رضى الله عنه عنها أهى تفطر الصائم؟
قال عليه الصلاة والسلام: " أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته.. " إلى أخر الرواية، اعتبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة الجماع وهى القبلة بمقدمة الشرب وهى المضمضة فى عدم فساد الصوم.
أما المعقول فهو أن الاجتهاد مبنى على العلم بمعانى النصوص، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسبق الناس فى العلم حتى كان يعلم المتشابه الذى لا يعلمه أحد من الأمة بعده(24).
الاجتهاد فى زمن الرسول
جواز الاجتهاد:
اختلفوا فى جواز الاجتهاد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فى زمنه على مذاهب: الأول: يجوز الاجتهاد مطلقا بحضوره وغيبته ونقل عن محمد بن الحسن واختاره الغزالى والآمدى ودليله أن الأمر بالاجتهاد غير ممتنع عقلا، فيجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: قد أوحى إلى أنكم مأمورون بالاجتهاد والعمل، فإن ذلك لا يلزم منه محال لا لذاته ولا لغيره.
الثانى: يمتنع مطلقا فى زمنه صلى الله عليه وسلم، دليله أن أهل عصره عليه الصلاة والسلام قادرون على الرجوع إليه فامتنع ارتكاب طريق الظن وهو الاجتهاد مع القدرة على النص من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبيح أن يترك القادرون على العمل باليقين فيعمدون إلى العمل بالظن.
الثالث: يجوز للغائبين من القضاة والولاة دون الحاضرين ودليل الامتناع للحاضرين هو الدليل الذى سبق فى الرأى الثانى، ودليل الجواز للقضاة والولاة هو الوقوع، والوقوع أكبر دليل على الجواز.
الرابع: أنه إذا ورد فيه إذن خاص جاز وإلا فلا، فهو ممتنع عقلا لغير إذن خاص ودليله هو المذكور فى الرأى الثانى أيضا على أن الجواز للغائب لضرورة تعسر الرجوع أو تعذره إليه صلى الله عليه وسلم والإذن الخاص يقتضى الاطمئنان إلى أنه لا يخطئ.
3) ) عبد الكريم العقيلي / الإجتهاد والتقليد / صفحة 100 / الطبعة الأولى / دار الهاني / مكتبة زايد – العين – الجيمي 2022
المقدمه ..
الحمد لله الذي خلق الخلق فأحسنه …………أما بعد …………….
فقد جعلت تقريري البحثي تحت عنوان الإتباع والتقليد والإجتهاد
وقد نبع اختياري له من أسباب أهمها أولاً أريد أن أوضح ماهو الفرق بين الإتباع والإبتداع, ثانياً أريد أن أعرف الناس ماهي مخاطر التقليد, ثالثاً تقديم نبذة عن شروط الاجتهاد ولقد تناولت فيه مجموعة من العناصر التي تتصف بالشمولية حيث بدأت بـالشريعة الإسلامية بين الإتباع والإبتداع , ثم تناولت التقليد ثم حلقت إلى الإجتهاد .
الخاتمة
لقد انتشر في هذا الزمان الإجتهاد بحجة أننا أصبحنا في معترك بعيد عن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم , و الذي كان هو من يعطي التشريعات في الأمور الدنيوية بعد القرآن الكريم ، لقد تحدثت في هذا التقرير عن الإتباع و طرقه و, و عن التقليد و مساوئه إن كان بلا بصيرة و تتبع, و عن الإجتهاد و مجالاته في حياتنا العملية ، آملا من الله تعالى ان اكون قد وفقت في التعبير عن هذا الموضوع و ان اكون قد ألممت في ذكر جميع الأطراف سائلا ً الله تعالى التوفيق و السداد الدنيا و الآخرة .
و السلام ختام
التوصيات
الرجوع للكتاب و السنة النبوية و عدم اتباع أي تشريع بدون التأكد من مصدره و قائله
أن نعود إلى حيثيات الأمور و لا نقلد تقليدا ً أعمى إلا اذا عرفنا أصل الأشياء و صحتها
أن لا نفتح باب الإجتهاد على أنفسنا لأنه بلا شك بحاجة إلى أهله و خبرائه و ليس بمقدور أي شخص الإفتاء و الإجتهاد في المسائل المعقدة
المقترحات
تعميق علمنا بالقرآن و السنة
الرجوع الى العلماء المتمكنين في حال ظهور أي معضلة دينية
نشر الوعي عن اخطار التقليد الأعمى و إظهار آثاره على الفرد و المجتمع
المصادر والمراجع
1) حلال الدين السيوطي / الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع/ الصفحة 35 / الطبعة الأولى / مطبعة دار الفكر / مكتبة زايد – العين الجيمي – 1992
2) عبد الكريم العقيلي / الإجتهاد والتقليد / الطبعة الأولى / دار الهاني / مكتبة زايد – العين – الجيمي 2022
3)عبد الكريم العقيلي / الإجتهاد والتقليد / الطبعة الأولى / دار الهاني / مكتبة زايد – العين – الجيمي 2022
الفهرس
1) المقدمة……………………………………. …………………………………………ص 1
2) الشريعة الإسلامية بين الإتباع والإبتداع ………………………………………….. ……. ص 2 – 3
3) التقليد ………………………………………….. ………………………………………ص 3 – 4
4) الإجتهاد…………………………………… ………………………………………….. .ص 5 – 6 – 7
5) الخاتمة والمقترحات والتوصيات والمراجع والمصادر…………………………………… .ص 8