الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين .
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين..
أما بعد..
يعنى هذا البحث ببعض القضايا في ضوء الفقه الإسلامي وبخاصة المادة (16) التي تتعلق بقضية الأسرة والزواج والمساواة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج، وعلة هذا المسلك هو أننا معشر المسلمين مخاطبون بأحكام القرآن والسنة بل وأدلة الأحكام المجمع على حجيتها والمختلف في حجيتها أيضاً، لذا لزم علينا بموجب الخطاب والتكليف، حماية الإسلام في عقائده وأخلاقه وتنفيذه في تشريعه وأحكامه.. ومع أن هذا الواجب مخاطب به ولي الأمر ابتداءً إلا أن الكافة من المسلمين ولاسيما من يملك بضعا من أدوات الصناعة الفقهية مخاطبون أيضاً وهو ما دفعنا إلى بيان أوجه التشابه والاختلاف بين عقد الزواج في الإسلام ويحاك به من تدابير لهدم كيان الأسرة ومن ثم المجتمع00
أولا :
المقدمة00
ثانيا :
تعريف عقد الزواج وأثره في المجتمع00
ثالثا:
شروط عقد الزواج00
رابعا :
آثار عقد الزواج00
خامسا :
مفهوم المساواة والشريعة الإسلامية00
سادسا:
الخاتمة00
تعريف الزواج:
في اللغة مادة زوج تعني: أن الزواج يعني الاقتران والازدواج فيقال زوج بالشيء، وزوجه إليه: قرنه به، وتزاوج القوم وازدوجوا: تزوج بعضهم بعضاً، والمزاوجة والاقتران بمعنى واحد.
وفي القرآن الكريم جاء قوله تعالى: "وزوجناهم بحور عين" أي: قرناهم وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فهما زوجان هذا هو معنى الزواج في الله.
وأما تعريف الزواج في اصطلاح الفقهاء: فهو يترادف مع النكاح وهو عبارة عن عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وما إلى ذلك إذا كانت المرأة محلاً للعقد عليها بأن لم تكن من محارمه أو هو عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة.
وفي فقه الإسلام الغاية من الزواج كثيرة متشعبة الأطراف فهو أول لبنات تكوين الأسرة الزوجية التي جعلها الله تعالى أول بداية للحياة البشرية في الملأ الأعلى وأسكن طرفيها الجنة، وقص نبأها في كتابه المعجز تأكيداً لشأنها قال تعالى: "وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما" ثم دعا إليها الأمم على ألسنة الرسل وحتى عليهما ورفعهما إلى مرتبة العبادة والقربى بالنية الصالحة فقال تعالى: "وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم".
وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ".. لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".
الزواج هو الصورة الوحيدة لالتقاء الرجل بالمرأة:
جعل الله تعالى الصورة الوحيدة لهذا الالتقاء – بين الرجل والمرأة – هو الزواج العلنى، الذي يوثق بعلم المجتمع، وشهادة الشهود ويقوم على رعاية حق الأولياء، وتكريم المرأة حيث أوجب استئذانها، وناط الرفض أو القبول في النهاية برضاها حالاً أو مقالاً، وحيث جعل لها المهر حقاً شخصياً وسوى بينها وبين الرجل في الأهلية والتكاليف الشرعية إلا فيما رفه فيه عنها رفقاً بها وصوناً لها واختصها بأحكام تلائم كونها الخلقي والخُلقي عدلاً من الله تعالى ورحمة واحساناً على وفق حكمته البالغة.
وجعل لها المهر حقاً شخصياً وقبل هذه الحقوق القانونية هدى المسلمين إلى نية الجد في الارتباط، وحسن القصد، ودوام المودة، وعشرة المعروف حتى ساق هذا مساق أعظم آياته الكونية فقال تعالى: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة".
الإسلام يحرم جميع العلاقات خارج إطار الزواج بين الرجل والمرأة:
وتأكيداً لذلك حرم الله كل صور اللقاء بين الذكر والأنثى على غير ما شرع كالسفاح العابر والخدان الدائم والنكاح المؤقت الذي لا يستهدف إقامة الأسرة (كالنكاح المتعدد والمحلل) فإن هذه الضروب كلها فضلاً عما فيها من إمتهان للمرأة هي في ذاتها نزوات تقوم على أنانية طامسة، تريد قضاء شهواتها بلا هدف كريم ولا مسئولية شخصية أو اجتماعية، وهذه حياة الحيوان الأعجم بل إن كثيراً منهم يحمل مسئولية ذراريه دهراً ما.
كذلك حرم الله العلاقات الشاذة الناشئة بين الرجل والرجل أو المرأة والمرأة حماية لكيان المجتمع من أن تدمره هذه الأمراض الاجتماعية الخطيرة وحفظاً لكيان الأسرة من الانهيار ووضع العقوبات الصارمة لمقترف هذه الجرائم. ولذلك حفت الشريعة الاسلامية على الزواج.
حض الشريعة الإسلامية على الزواج والحكمة فيه:
وردت في الشريعة الإسلامية نصوص كثيرة ترغب في الزواج، وتهيب بالشباب أن يتزوجوا وتنهى عن الرهبانية والفردية، فمن ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر أحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء".
وذلك رغبة في تحصين النفس الإنسانية، والبعد بها عن انتهاك الحرمات وذلك بإباحة أن يقضي كل واحد حاجته الجنسية من طريق مباح حلال، فليس أضر بالأمة، ولا أدعي إلى فنائها، ولا أشد تأثيراً في كيانها وأسباب حيويتها من انتشار الفسق وترك حبل الشباب منها على غواربهم.
معنى قوامة الرجل على المرأة
إن الأسرة هي شركة صغيرة بين رجل وامرأة وأولاد ولذلك جعل الإسلام لهذه الأسرة باعتبارها الأمة الصغيرة قائداً هو الرجل فقال تعالى: "وللرجال عليهن درجة" ولكن هل قوامة الرجل على بيته تعني منحه حق الاستبداد والقهر؟ بعض الناس يظن ذلك وهو مخطئ ! فإن هناك داخل البيت المسلم ما يسمى "حدود الله" وهي كلمة تكررت في آيتين من الآيات التي تحكم علاقات الأسرة ست مرات.
إننا نريد أن نتفق أولاً على إقامة حدود الله، كما رسمها الكتاب الكريم، وشرحتها السنة المطهرة حتى يرتفع المستوى الخلقي والسلوكي لكلا الطرفين.
فإذا كان البيت مؤسسة تربوية أو شركة اقتصادية فلابد له من رئيس والرياسة لا تلغى البتة الشورى والتفاهم وتبادل الرأي والبحث المخلص عن المصلحة.
إن هذا قانون مطرد في شئون الحياة كلها، فلماذا يستثنى فيه البيت؟ وقوله تعالى في صفة المسلمين "وأمرهم شورى بينهم" نزل في مكة قبل أن تكون هناك شئون عسكرية أو دستورية.
وعليه فإن البيت ما هو إلا شركة لابد أن يقوم عليها من تكون له الكلمة النهائية فيما يعرض لها من مشكلات وطوارئ وليس أولى بالأسرة من هذا، فإن أمورها لا تحتمل التسويف أو الإهمال، وعلى أحد الطرفين أن يرضى بقيادة الآخر، والفطرة قضت للرجل، وجاء الحكم الإلهي موافقاً ومؤيداً لما فطر الله عليه الناس، فتوافق الطبع والشرع على هذا الأمر، وجعل الله تعالى للمرأة مهمة ووظيفة كبرى فطرت هي الأخرى لها، وليست مهمتها بأقل خطورة من مهمة الرجل، وهذا هو العدل الذي جاء من الشرع فمن بيده تدبير أمور العباد يلاحظ ظروفهم ملاحظة دقيقة ويقر العدل فيهم موازناً بين النفع والضرر فيما يأتي به من التدبير غير مجرٍفيهم إلا ما هو نفع محض أو ما نفعه أكثر من ضرره وعلى هذا بنيت الأسر.
وعلى هذا يجب أن تربى الأجيال وأن ينشأ الأطفال ولا يسمح لغير هذا الوضع أن يكون في المجتمع إلا على سبيل الشذوذ والاستثناء، ويدور وجوداً وعدماً مع الأسباب العارضة، وإلا تعثرت المجتمعات، ونادت بما يطفح عليها من مشكلات وهي جزاء حتم لمصادمة الفطرة، ومراغمة الحقائق، ومجافاة شرائع الله عز وجل.ولذلك شرع الله الزواج.
شروط انعقاد الزواج
شروط انعقاد الزواج تتنوع إلى نوعين، لأن منهما ما يرجع إلى العاقد ومنها ما يرجع إلى مجلس العقد.
فأما ما يرجع إلى العاقد من شروط الانعقاد فهو شرط واحد. وهو أن يكون العاقد عاقلاً، فلا ينعقد الزواج إذا كان العاقد مجنوناً أو صبياً لا يعقل لأن كل واحد منهما ليس أهلا للتصرف.
وأما ما يرجع إلى مجلس العقد من شروط الانعقاد فثلاثة شروط:
الأول: أن يتخذ المجلس الذي صدر فيه الإيجاب والقبول.
الثاني: أن يسمع كل واحد من العاقدين كلام الآخر ويفهم ما يراد به، فلا ينعقد الزواج إذا كان أحد العاقدين أصم ولا إذا كان أحدهما لا يفهم المراد من الكلام
الثالث: ألا يخالف القبول والإيجاب في شيء يعد عند التحقيق مخالفة، وذلك بأن يختلف المعقود لهما أو أحدهما أو يكون ما ذكر في عبارة القبول شراً مما ورد في الإيجاب سواء أكانت المخالفة في كل جزء من أجزاء الإيجاب أم كانت في بعض أجزائه دون بعضها الآخر.
وفي هذا أكبر دليل على مساواة المرأة بالرجل في حقها في قبول الزواج أو رفضه والاعتداد بإرادتها في هذا العقد الخطير.
شروط صحة الزواج
الأول: أن تكون الزوجة محلاً قابلاً للزواج بهذا الزوج المعين في وقت العقد فلو كانت محرمة عليه حرمة مؤبدة بأن كانت أخته أو خالته أو نحوهما، أو حرمة مؤقتة بأن كانت أخت زوجته أو خالتها أو عمتها أو كانت زوجة لغيره أو معتدة من طلاق من غيره- لم يصح العقد.
الثانى: أن يكون العقد بحضرة شاهدين مستكملين لشروط الشهادة، وذلك لأن عقد الزواج يتعلق به كثير من الأحكام التي يبقى أثرها على مر الزمان كثبوت النسب وحرمة المصاهرة، واستحقاق الميراث، فكان من الواجب إعلانه للناس وطريق إعلانه هو الإشهاد عليه.
الثالث: أن يكون للزوجة الصغيرة – (البكر) ذكر يكون أقرب عصبتها من النسب فإن فقدوا جميعاً فأقرب عصبتها من النسب فلا يجوز أن تزج المرأة نفسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له" وذهب الجمهور إلى "أن المرأة لا تزوج نفسها أصلاً".
وقد خالفت اتفاقية "السيداو" هذه الشروط محاولتها إلغاء هذه الشروط عند الزواج فنصت المادة (16) من الاتفاقية على أن:
" تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية بوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة:
(أ) نفس الحق في عقد الزواج
فهذا البند يتجاهل مسألة الولاية على البنت التي لم يسبق لها زواج وكثير من الآراء الشرعية استناداً على الأحاديث السابقة تشترط موافقة الوالي لتمرير عقد الزواج حتى يكون شرعيا والقاضي ولي من لا ولي له.
– إن وجوب إذن الولي أو ندبه فيه مزيد من رعاية للفتى والفتاة من إنسان صاحب خبرة يكون بجانبها ساعة تأسيس أسرة صغيرة جديدة والرعاية لا تعني إلغاء إرادة الفتى والفتاة واختيارهما. إنما تعني الترشيد والمشورة. وما أصدق قول الشافعي: "إن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كيلا تضع المرأة نفسها في غير كفء".
كما أن حضور الولي عقد الزواج، كما يثبت إقرار العائلة لهذا الزواج، يساعد على تأكيد أن رابطة الزواج لا تقتصر على علاقة حميمة بين شخصين رجل وامرأة بل هي كذلك صلة وثيقة بين عائلتين أو عشيرتين.
وفي هذا المعنى يقول الإمام محمد عبده:
(لا يخفي أن أحكام الشريعة المقدسة ترشدنا إلى أن المصاهرة نوع من أنواع القرابة، تلتحم بها العائلات المتباعدة في النسب، وتتجدد بها صلات الألفة والاتحاد، فقد حرم الله على الشخص أن يتزوج بأمه أو أنثى من أصولها وفروعها، كما حرم عليه أن يتزوج بأخته أو أنثى من أصول نفسه وفروعه. وكذلك حرم على زوجته أن تقترن بشيءمن أصوله أو فروعه، فكأنما أنزل الله كلا من الزوجين منزلة نفس الآخر ن حتى أنزل فروع كل منهما وأصوله بالنسبة إلى الآخر منزلة أصول نفسه وفروعه. فهذه حكمة بالغة أقامها الشرع لنا برهانا واضحا على أن اتصال إحدى العائلتين بالأخرى بطريق المصاهرة، مساو لنفس القرابة النسبية في الأحكام والحقوق والاحترام، وهذا هو الموافق لما عليه طبيعة الاجتماع الإنسانى…. فمن كانت له ابنه، وهو يميل إليها ميل الوالد إلى ولده، ثم قضت سنة الله في خلقه بأن يقترن بها شخص من الناس، فمقتضى محبة الوالد لابنته أن يطلب لها جميع الخيرات ويود لو بلغت أقصى درجات السعادة. وحيث أن سعادتها يبعد أن تكون بدون سعادة زوجها الذي هي مقترنة به، فمن الواجب عليه أن يميل إلى زوجها ميله إلى نفسها، ويكون عونا له على سعادتها، لتتصل بها سعادة ابنته، وهكذا كل من ينتسب إليها بنوع من القرابة، فعليهم أن يكونوا على طراز من المحبة لزوجها، مثل ما هم عليه بالنسبة إليها).
وما أدل الحديث الشريف الآتي على تنمية هذه الرابطة بين العائلات:
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم".
§ وقد تحفظت كثير من الدول الإسلامية على هذا البند، الذي إذا تم رفع التحفظ عليه كان من شأنه:
– إلغاء قوامة الرجل في أسرته،إضاعة الحقوق الزوجية للمرأة
– إلغاء ولاية الأب على ابنته البكر عند زواجها.
الزواج اللازم أو التام الذي استوفي أركانه وشرائطه تترتب عليه آثار شرعية هى:
(1) حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على النحو المأذون فيه شرعا ما لم يمنع منه مانع كالحيض أو النفاس مثلا.
(2) القرار في البيت الشرعي الذي يعده لها الزوج فتكون المرأة ممنوعة من الخروج منه إلا بإذن الزوج لقوله تعالى: "أسكنوهن" وقوله عز وجل وقرن في بيوتكن "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن".
(3) وجوب المهر المسمى في العقد فتستحقه الزوجة على زوجها لأنه عوض عن منافع البضع.
المهر حق خالص للمرأة ولا يجوز النكاح دون مهر:
المهر نوع من الهبة أو الهدية يقدمه الرجل بين يدي عقد الزواج. وهذه الهدية أمر لطيف يزرع بذور المودة في بداية الحياة الجديدة. والهدية تكون بحسب قدرة المهدى، فلا حرج في أقل القليل ولا حرج في الكثير، ما دامت في حدود القدرة والطاقة. والهدية أمر رمزي قيمتها ليست في ثمنها بل في مشاعر من يقدمها، ورغبته في إكرام صاحبته. والكريم من جاد بما عنده، فيستوي في القيمة المعنوية خاتم من حديد يقدمه فقير، مع قنطار من ذهب أو فضة يبذله صاحب ثراء عريض. وعلى كل فإن المهر أمر حتم ولا يجوز حرمان المرأة منه.
قال تعالى: "وَءَاتُوا النسَاءَ صَدُقَتهنَّ".
– وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صَدَاق. [رواه البخاري ومسلم]
وفي تحريم هذا النوع من النكاح حفظ حق المرأة في المهر، فلا يكون الأمر كأنه تبادل صفقة تجارية بين الآباء بعضهم مع بعض.
إنصاف اليتيمة وتقديم مهر مثيلاتها:
قال تعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا (2) في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء} (سورة النساء: الآية 3)
– عن عروة بن الزبير أنه سأل عائة عن قول الله تعالى: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} فقالت: يا ابن أختى، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يُقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن ذلك إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن أعلى سنتهن. [رواه البخاري ومسلم]
(4) وجوب النفقة بعناصرها الثلاثة وهي الطعام والسكن والكسوة وذلك بشرط ألا تخرج المرأة عن طاعة زوجها، فإن عصته وخرجت عن طاعته اعتبر ذلك نشوزا مسقطا لنفقتها.
(5) ثبوت حرمة المصاهرة، بمعنى أن تحرم الزوجة على أصول الزوج وفروعه وأن يحرم الزوج على أصول الزوجة وفروعها ولكن تثبت الحرمة في بعض الحالات بنفس العقد كما هو الحال في أصول الزوجة مثلا فالعقد على البنات يحرم الأمهات، وقد يشترط في حرمة المصاهرة الدخول فلا تحرم البنت إلا بعد الدخول بأمها فعلا قال تعالى: "وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم".
(6) ثبوت نسب الأولاد من هذا الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر".
(7) ثبوت حق الإرث بين الزوجين ما لم يمنع من ذلك مانع.
(8) وجوب العدل بين الزوجات في حقوقهن عند التعدد أي التسوية بينهن في الحقوق كالقسم في البيات والنفقة بعناصرها المختلفة، وأما الحب والميل القلبي فهذا أمر لا يملكه قالت عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: الله هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" قال الترمذي يعني به الحب والمودة.
– عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه". [رواه مسلم]
– عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل إمرأته إلى فراشه فأبت أن تجئ، لعنتها الملائكة حتى تصبح". [رواه مسلم]
– عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من رجل يدعو إمرأته إلى فراشه فتأبى عليه، إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها، حتى يرضى عنها". [رواه مسلم]
– عن طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور.
– عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قَتَب". [رواه البزار]
– عن أبي سعيد قال: جاءت إمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت… فسأله عما قالت: فقال: يا رسول الله… أما قولها: يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: "لا تصوم إمرأة إلا بإذن زوجها". [رواه مسلم]
(9) وجوب طاعة الزوجة لزوجها إذا دعاها إلى الفراش، فعن أبي هريرة قال تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" قال ابن العربي: معناه وجوب الطاعة وهو حق عام، فتقدم طاعته على طاعة الله تعالى في النوافل فلا تصوم إلا بإذنه ولا تحج إلا معه، ولكنها لا تطيعه في معصية الخالق كما لو أمرها بشرب الخمر أو مراقصة الأجانب ونحو ذلك.
(10) حق تأديب الزوج لزوجته إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته فيه كأن تكون ناشزة تعصاه أو تخرج بلا إذنه أو تترك حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة. أولا تفتح له بابها أو تخونه في نفسها وماله وما إلى ذلك فيكون للزوج أن يعظها وينصحها بالرفض واللين أو يهجرها في المضطع باعتزالها وترك جماعها أو المبيت معها أو يضربها ضربا غير مبرح أي غير مؤذ قال تعالى (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن)، قال ابن العربي (نشوزهن) يعني امتناعهن منكم عبر عنه بالنشوز وهو المرتفع من الأرض. وإن كل ما امتنع عليك فقد نشز عنك (فعظوهن) هو التذكير بالله في الترغيب لما عنده من ثواب والتخويف لما لديه من عقاب إلى ما يتبع ذلك مما يعرفها به من حسن الأدب في إجمال العشرة والوفاء بذمام الصحبة، والقيام بحقوق الطاعة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو أمرت أحدا أن يسجد إلى أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ". (واهجروهن في المضاجع)، أي يوليها ظهره في فراشه كما قال ابن عباس أو لا يكلمها وان وطئها كما قال عكرمه، أو لا يجمعهما سوياً فراش ولا وطء حتى ترجع إلى الذي يريد كما قال إبراهيم والشعبى، أو يكلمها ويجامعها ولكن بقول فيه غلظة وشدة. ولم يرض ابن العربي أن يكون معناه، كما ذكره الطبري بالمهاجر وهو الحبل في البيوت (واضربوهن) أي ضربا غير مبرح لا يظهر أثره على البدن يعني جروح أو كسر قال: ومن أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير، قال: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها فإن هي قبلت وإلا ضربها فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها فينظران ممن الضرر وعند ذلك يكون الخلع.
ولكن ينبغي أن يلاحظ أن الشارع إذا كان قد أباح الضرب فهو لم يوجبه بل ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركه حينما استؤذن في ضرب النساء فقال: "اضربوا ولن يضرب خياركم فاباح وندب إلى الترك وان في الهجر لغاية الأدب، والعبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة فينبغي أن يتقدر الأمر بمناسبة الحال فليست كل أمرأة تضرب عند عدم الطاعة.
(11) المعاشرة بالمعروف فيكف أذاه عنها ويحسن معاملتها ومعاشرتها ويؤدي إليها كامل حقوقها قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وقال صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي". استوصوا بالنساء خيراً وإذا كان ذلك من حقوق الزوجة على الزوج فله عليها أيضا أن تحسن معاشرته بالمعروف.
أ- الزعم السابق في الوثيقة – محل البحث- جوهره أن الإسلام لم ينصف المرأة، ولم يسو بينها وبين الرجل في بعض الحقوق.. مع أن الحق غير ذلك تماماً، حيث رفع القرآن الكريم من شأن المرأة إلى درجة لم تكن تحلم بها من قبل، ولم تصل إليها من بعد في غير فقه الإسلام، ومن أمثلة المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الإسلام، أن جعل لها حقاً في المال كالرجل، ومنحها حق التصرف فيه دون رقابة عليها أو ولاية وجعل إذنها شرطا في صحة زواجها، وجعل لها من حقوق الزوجية مثل ما عليها، وجعلها ذات مسئولية مستقلة في العبادات، والمدنيات، والجنايات، وفي الثواب والعقاب عند الله.. فالمرأة في القرآن، لا يؤثر عليها وهي صالحة فساد الرجل وطغيانه، ولا ينفعها وهي صالحة صلاح الرجل وتقواه، فهي صاحبة مسئولية مستقلة أمام الله.
بل إن خطاب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بشأن مبايعته للنساء، يؤكد أن هذه المبايعة من فروع استقلال النساء في المسئولية، حيث بايعهن الرسول صلى الله عليه وسلم على خصوص وعموم.. وأكثر من هذا، وهو أنه في كثير من الخطاب القرآنى، جمع بين الرجال، والنساء، على السواء، مما يؤكد تمام التسوية بينهما في توجه التكليف.
ب- وفي سيرة المصطفي عليه السلام، ما يؤكد أن المرأة شاركت في الدعوة، وشاركت في الهجرة، وشاركت في الابتلاء، وشاركت في الغزو، وشاركت في العلم، وشاركت في الرواية، وشاركت في الاجتهاد، وشاركت في تأمين الإسلام من الأعداء، بل اعترف الإسلام بدورها، وفضلها في حفظ كيان الجماعة الإسلامية، ووقايتها من أي اضطراب يؤثر على أمنها الداخلي.
فها هي أمنا أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يدخل عليها غاضبا بعد صده وأصحابه رضي الله عنهم، عن المسجد الحرام، ثم توقيع صلح الحديبية، الذي كان وقع بعض شروطه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شديداً، حيث رأى فيه بعضهم غبنا شديدا على المسلمين، وأن قبوله لون من الذلة لا يتفق وعزة الإسلام، وإعطاء الدنية في الدين، ومن هنا لم يبادروا إلى تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل من إحرامهم.
نعم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام، على زوجه أم سلمه صائحا: "هلك المسلمون يا أم سلمه، أمرتهم فلم يمتثلوا!" (رواه أحمد والبخاري)، وفي رَوِيةً وحزم، قالت رضي الله عنها: اعذرهم يا رسول الله، فقد حملت نفسك أمرا عظيما في الصلح، ورجعوا دون فتح، ولا حج. فهم لذلك مكروبون، والرأي: أن لا تخرج، ولا تلوي على أحد، فتبدأ بما تريد، فإذا رأوك فعلت تبعوك، وعلموا أن الأمر حتم لا هواده فيه، وهم مؤمنون بك، محبوك، مضحون فيك.. فانشرح من النبي صلى الله عليه وسلم صدره، واستقر قلبه، واطمأن إلى ما أرتأت إليه ربة الفكر الجيد، والرأي السليم، فقام من فوره إلى هديه فنحره، ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فلم يكد المسلمون يرون النبي صلى الله عليه وسلم يذبح، ويحلق حتى تواثبوا إلى تنفيذ الأمر، والتأم الشمل، وكان ذلك الرأي فتحاً، وأي فتح.
وقد صاغ هذا الحديث الشيخ شلتوت بقوله: انتظم الشمل، وسار جند الله برأي أمة الله، في سبيل الله حتى تمت كلمة الله، وأنزل على نبيه {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} (المائدة:3)
أمة بقائدها تأخذ برأي أمة من إماء الله سبحانه ويراه القرآن فتحا، ثم يأتي بعد ذلك من جف فكره، ومن لا رسالة له في الدنيا، اللهم إلا رسالة مادية محدودة قوامها الباطل والهوى، ويغمز من شرع الله سبحانه وتعالى، ويتهمه بالقصور، وعدم الفاعلية.. اليس ذلك من العجب العجاب؟!
المســاواة وعلاقـة الزوجـين
أ – حق تأديب الزوج لزوجه، لا يتنافي مع المساواة- فيما جُعلت فيه المساواة- بل هو من مقتضياتها، لأنه حق مشروط بعدم الطاعة فيما أوجبه الله عليها من طاعته.. وأصل هذا الحق القوامة، التي جعلها الله عز وجل للرجل: {الرجال قوامون على النساء}، وقوله سبحانه: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} (النساء:34)، فإذا علمنا أن الخوف هنا يعني التيقن، على أرجح الأقوال،وأن النشوز معصية الزوج، مأخوذ من النشز: أي الارتفاع، فكأنها ارتفعت، وتعالت عما أوجب الله عليها من الطاعة،وأن الضرب- المباح شرعا – بكيفيته المشروعة، مرحلة أخيرة، ونهائية،وفي ذلك يقول القاضي ابن العربى: (من أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية، قول سعيد بن جبير، قال: يعظها، فإن هي قبلت، وإلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت، وإلا بعث حكما من أهله، وحكما من أهلها، فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع).
والرجال، والنساء لا يستوون في ذلك، فإن العبد يقرع بالعصا، والحر تكفيه الإشارة. وأنه من المتفق عليه فقهاً، أن ما يؤدب فيه الزوج المعاصي التي لا حد فيها.. وأن الإمامين مالك وأبا حنيفة رحمهما الله، يريان أن الضرب لا يكون لأول معصية، مما يعني أن يعاقب من يضرب زوجته لأول أو لثاني معصية.. وأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن يُسأل الزوج عن سبب الضرب، وأن ليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء، فحقه مقيد في ذلك، كما أنه مقيد بمواضع معينة.. وأن الإمامين أبا حنيفة والشافعي، يريان إن الزوج يضمن تلف أثر الضرب لزوجته، سواء أكان الضرب مما يعتبر تأديبا، أو كان أشد من ذلك، لأن التأديب فعل يبقى المؤدب بعده حيا، كما يقول أبو حنيفة.. أما تخرج الشافعي لذلك، فيعني أن التأديب ليس واجبا على الزوج، إنما هو حقه، ومتروك لاجتهاده، فيتحمل نتيجة اجتهاده.. ومتأخري الحنفية، والشافعية، يرون أن الحقوق يقيد استعمالها بشرط السلامة.
وكل هذا أو غيره مما هو على مستوى الصلات الاجتماعية والشخصية الأسرية، يهذب وقائع الحياة غير المتناهية، ليقترب بها من فكرة المساواة، في إطار المودة والرحمة، التي ناطها الشارع بعقد الزواج، على الرغم من القوامة المتاحة للرجل على المرأة فهي قوامة لا تخل بالمساواة، وهي لصالح المرأة، حيث لا تستوي حركة حياة الناس إلا بذلك.
ب- وعلى مستوى العلاقات المالية، فالندية التي تعني تمام المساواة قائمة بينهما، فلكل منهما ذمته المالية المستقلة..و المرأة باستقلال ذمتها، يكون تسلم مهرها حقا لها، تحقيقا للمعاوضة التي تقتضي المساواة أيضا إلى جانب حق الزوجة، وهذا كله في ابتداء العقد، ولكل من هذه الحقوق أثره قطعا، إلا أن ذلك لا يقدح في مسألة المساواة بل يتسق معها، ويؤكدها.. وبيان ذلك هو:
1- من ناحية، إن المهر حق لابد منه شرعا في الزواج، فلا المرأة، ولا وليها يملكان اتمام الزواج دون مهر، بل لا تملك المرأة، ولا وليها أيضا، أن يكون الزواج بمهر يقل عن المحدد شرعا، إلا إذا تنازل صاحب الحق عن بعضه أو كله.
2- ومن ناحية أخرى، فإن للزوجة، وأوليائها، حق المهر، ومناط هذا الحق ألا يقل المهر عن المثل، بما لا يتغابن الناس فيه عادة، مما يعني أن المرأة الكبيرة لو زوجت نفسها بأقل من مهر المثل، كان لوليها الاعتراض وطلب الفسخ، إن لم يرض بما فعلت، لأن لها إسقاط حقها دون حق وليها، الذي يبقى له ما دام لم يرض بإسقاطه… وكذلك لو زوّج الصغيرة غير أبيها أو جدها من أوليائها، بأقل من مهر المثل، كان العقد غير صحيح، رعاية لحقها.
3- إن المهر يثبت للزوجة بمجرد العقد، دينا في ذمة زوجها، إن كان من النقود أو الأموال المثلية، كما يكون أمانة لديه، وفي ضمانه إن كان من القيميات كقطعة من الأرض مثلاً، ومن حق الزوجة أن تطلب كفيلاً به، ولهذه الكفالة أثرها الشرعي في جانب الزوجة (المكفول لها) وفي جانب الزوج (المكفول عنه).
انتهاء عقد زواج
ينتهي عقد الزواج بعدة طرق اما بالطلاق او بالخلع او بإتفاق الطرفين أو بالفسخ
الطلاق: جعل الإسلام الطلاق من حق الرجل وحده لأنه احرص على بقاء الزوجية التي انفق في سبيلها من المال ما يحتاج إلى انفاق شلن او اكثر منه، اذا طلق واراد عقد زواج اخر.
الخلع: اباح الإسلام الخلع وكذلك القانون وغالبا ما يكون الخلع بناء على طلب الزوجة أو بالإتفاق فيما بينهما.
الفسخ: يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد أو بسبب طارئ عليه يمنع بقاءه.
وقد نصت المادة (16) من اتفاقية السيداو على تساوي الرجل والمرأة عند فسخ العقد.
والحقيقة أن الشريعة الإسلامية ميزت المرأة بأن جعلت القرار الخاص بإنتهاء عقد الزواج غالبا في يد الزوج؛ لأن الزوجة تتميز بسرعة انفعال وشدته وتغيره وقد يغلب انفعال المرأة احيانا فتفوتها الحكمة في اتخاذ القرار وكل هذا من شأنه الحفاظ على الأسرة واستمرار العلاقة الزوجية.
إن مزية الإسلام الكبرى أنه نظام واقعي، يراعي الفطرة البشرية دائما ولا يصادمها أو يحيد بها عن طبيعتها. وهو يدعو الناس لتهذيب طبائعهم والارتفاع بها، ويصل في ذلك إلى نماذج تقرب من الخيالات والأحلام، ولكنة في تهذيبه لا يدعو لتغير الطبائع، لا يضع في حسابة أن هذا التغير ممكن أو مفيد لحياة البشرية حتى إذا أمكن ! وإنما يؤمن بأن أفضل ما تستطيع البشرية أن تصل اليه من الخير، هو ما يجئ متمشيا مع الفطرة بعد تهذيبها، والارتفاع بها من مستوى الضرورة الى مستوى التطوع النبيل.
وهو يسير في مسألة الرجل والمرأة على طريقته الواقعية المدركة لفطرة البشر، فيسوي بينهما حيث تكون التسوية هي منطق الفطرة الصحيح، ويفرق بينهما كذلك حيث تكون التفرقة هي منطق الفطرة الصحيح، فلننظر أهم مواضع التفرقة: تقسيم الإرث ومسألة القوامة. يقول الإسلام في الإرث "للذكر مثل حظ الأنثيين" ذلك حق لكنه يجعل الرجل هو المكلف بالإنفاق ولا يتطلب من المرأة أن تنفق شيئا من مالها علي غير نفسها وزينتها (إلا حيث تكون العائل الوحيد لأسرتها وهي حالات نادرة في ظل النظام الإسلامي، لأن أي عاصب من الرجال مكلف بالأنفاق ولو بعدت درجته) فأين الظلم الذي يزعمة دعاة المساواة المطلقة؟ إن المسألة مسألة حساب لا عواطف ولا إدعاء. تأخذ المرأة – كمجموعة – ثلث الثروة الموروثة لتنفقها على نفسها، ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها أولا على زوجة – أي على امرأة – وثانيا على أسرة وأولاد – فأيهما يصيب أكثر من الآخر بمنطق الحساب والأرقام؟ وإذا كانت هناك حالات شاذة لرجال ينفقون كل ثرواتهم على أنفسهم ولا يتزوجون ولا يبنون أسرة، فتلك أمثلة نادرة وإنما الأمر الطبيعي أن ينفق الرجل ثروته علي بناء أسرة فيها امرأة بطبيعة الحال هي الزوجة وهو ينفق عليها لا تطوعا منه بل تكليفا. ومهما كانت ثروتها الخاصة فلا يحق له أن يأخذ منها شيء البتة إلا بالتراضي الكامل بينهما. وعلية أن ينفق عليها كأنها لا تملك شيئا، ولها أن تشكوه إذا امتنع عن الإنفاق، أو قتر فيه بالنسبة لما يملك، ويحكم لها الشرع بالنفقة أو بالانفصال فهل بقيت بعد ذلك شبهة في القدر الحقيقي الذي تناله المرأة من مجموع الثروة؟ وهل هو امتياز حقيقي في حساب الاقتصاد أن يكون للرجل مثل حظ الأنثيين وهو مكلف ما لا تكلفه الأنثى؟
على أن هذه النسبة إنما تكون في المال الموروث بلا تعب، فهو يقسم بمقتضى العدل الرباني الذي يعطي لكل حسب حاجته ومقياس الحاجة هو التكاليف المنوطة بمن يحملها. أما المال المكتسب فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة، لا في الأجر على العمل، ولا في ربح التجارة ولا ريع الأرض… الخ. لأنه يتبع مقياسا آخر هو المساواة بين الجهد والجزاء. وإذن فلا ظلم ولا شبهة في ظلم وليس وضع المسألة أن قيمة المرأة هي نصف قيمة الرجل في حساب الإسلام، كما يفهم العوام من المسلمين وكما يقول المشنعون من أعداء الإسلام. وقد رأينا بحساب الأرقام أن ذلك غير صحيح.
وليس اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد دليلا كذلك علي أن المرأة تساوي نصف رجل. إنما هذا إجراء روعي فيه كل الضمانان في الشهادة، سواء كانت الشهادة لصالح المتهم أو ضده، ولما كانت المرأة بطبيعتها العاطفية المتدفقة السريعة الانفعال، مظنة أن تتأثر بملابسات القضية فتضل عن الحقيقة، روعي أن تكون معها امرأة أخرى "أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى" وقد يكون المشهود له أو علية امرأة جميلة تثير غير الشاهد، أو يكون فتى يثير كوامن الغريزة أو عطف الأمومة الى آخر هذه العواطف التي تدفع إلى الضلال بوعي أو بغير وعى. ولكن النادر جدا حين تحضر امرأتان في مجال واحد أن تتفقا على تزييف واحد دون أن تكشف إحداهما خبايا الأخرى فتظهر الحقيقة. على أن شهادة الواحدة تعتبر فيما تعد المرأة خبيرة فيه أو مختصة به من شؤون النساء.
أما مسألة القوامة: فالضرورة تقضي أن يكون هناك قيم توكل إلية الإدارة العامة لهذه الشركة القائمة بين الرجل والمرأة، وما ينتج عنها من نسل وما ستتبعه من تبعات. وقد اهتدى الناس في كل تنظيماتهم إلى أنه لابد من رئيس مسئول وإلا ضربت الفوضى أطنابها وعادت الخسارة على الجميع.
هذه هي نظرة الإسلام الواقعية للمساواه بين الرجل والمرأة. والتي تعتبر قيمة سامية لابد من السعي اليها، راعى فيها فطرة الإنسان وطبيعة تكوين الرجل والمرأة فخرج هذا القانون العادل النابع من السماء ليحقق للمرأة كل ما تصبو إليه من كرامة وحقوق لم ولن تجدها في شريعة غير شريعة الإسلام.