إليكمــ احبتي تقرير عن الزواج
المقدمة :
الحمد لله ، نحمده و نستعينة ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إلهإلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
( يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاوَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ) سورة آل عمران /102
( يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوارَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِيتَسَاءلونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) سورةالنساء /1
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاًسَدِيدًا ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْيُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ) سورة الأحزاب /71,70
وبعد ..
الزواج هو الرابطة الحميمة التي تقوم بين الرجلوالمرأة وفقا للشرائع السماوية والقوانين الوطنية وهو عماد الأسرة التي تعتبر أساسالمجتمع وعلى من يتولى عقد الزواج إدراك الحكمة منه ونقل معانيه السامية إلى نفوسطالبي الزواج وذلك بكلمة موجزة يلقيها قبل العقد مستعرضا فيها فضل الزواج وحكمتهومستشهدا على ذلك بما يحضره من آيات الكتب السماوية وأحاديث الرسل . كما أن معرفةأحكام النكاح وتعلّمها من المهمّات الضرورية الواجبة على من يريد الزواج، كمعرفةشروط صحة عقد النكاح، وما يفسخه كالطلاق، ومعرفة ما يجب للزوجة على زوجها، وما يجبله عليها؛ وذلك أن جهل هذه الأمور والإخلال بها يؤدي إلى مفاسد منها المعاشرةبالحرام، فكان عقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياط وتثبّت، ويكون ذلك بتعلّم أحكامهبالتلقّي مِنْ معلّم عارف بهاوتطبيقها
تعريفعقد النكاح:
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تعريف العقد:
العقد لغة: يقال: عقد الحبل عقداً أي شده، من باب ضَرَب، ومنه قيل: عقدت البيع ونحوه، وعقدالنكاح: إحكامه وإبرامه. فالعقد: هو الضمان والعهد(1).
وفي الاصطلاح: اتفاق بينطرفين يلتزم فيه كل منهما تنفيذ ما تم الاتفاق عليه(2).
وقيل: ربط أجزاء التصرفبالإيجاب والقبول وكلاهما متقارب.
المسألة الثانية: تعريف النكاح:
النكاحلغة: مصدر من نكح، والنون والكاف والحاء كما يقول ابن فارس أصل واحد، وهو البضاع،ويطلق على العقد دون الوطء، وعلى الوطء.
قال ابن جني: سألت أبا عليالفارسي عن قوله "نكحها" قال: فرقت العرب فرقاً لطيفاً تعرف به موضع العقد منالوطء، فإذا قالوا: نكح بنت فلان أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأتهلم يريدوا إلا المجامعة؛ لأنه بذكر امرأته أو زوجته يستغنى عنالعقد(3).
اصطلاحاً: عرف النكاح بعدة تعار يف، وأختار منها:
أنه: واصطلاحاً: عقد مخصوص يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع.
(1) القاموس المحيط مادة "عقد" ص383, ط1, 1992
(2) المصباح المنيرمادة "عقد" ص 218، مختار
الصحاح مادة "عقد" ص 214.
(2) معجم لغة الفقهاء ص 317.
(3) موفق الدين الحنبلي، المغني، كتاب الفرائض و النكاح، مجلد 9 ، ص 340-ص343 ، بتصرف
حكمه :
هو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فآيات كثيرة منها قولهتعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.. } [النساء: 3].
وأماالسنة: قال عليه الصلاة والسلام: (… لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوجالنساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني ) رواه مسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: (الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة ) رواه مسلم.
وأما الإجماع: فقد اتفقتكلمة العلماء في كل العصور على مشروعيته.
ويختلف حكمه من شخص لآخر .(4)
1. فيكون واجباً على من يخاف الزنا على نفسه.
2. وهو سنة لمن له شهوة ولا يخاف علىنفسه الزنا، لقوله صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءةفليتزوج ، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء ) متفق عليه.
3. ويباح لمن لا شهوة له كالعنين والكبير.
أركانالنكاح:
للنكاح أركان خمسة وهي:
1 . الصيغة وهي: الإيجاب من ولي الزوجة،كقوله: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، والقبول من الزوج: كقوله: تزوجت أو نكحت.
(4) www.islamweb.net
2 . الزوج: ويشترط فيه الشروط التالية:
– أن يكون ممن يحل للزوجة التزوج به، وذلكبأن لا يكون من المحرمين عليها.
– أن يكون الزوج معيناً، فلو قال الولي: زوجتابنتي على أحدكم لم يصح الزواج لعدم تعيين الزوج.
– أن يكون الزوج حلالاً، أيليس محرماً بحج أو عمرة.
. 3 الزوجة: ويشترط في الزوجة ليصح نكاحها الشروطالآتية:
– خلوها من موانع النكاح.
– أن تكون الزوجة معينةً.
– أن لا تكونالزوجة محرمة بحج أو عمرة.
. 4 الولي: فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، سواءكانت صغيرة أم كبيرة، بكراً أم ثيباً، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تزوج المرأةالمرأة، ولا تزوج المرأة نفسها" رواه ابن ماجه.
5 . الشاهدان: والدليل علىوجوب وجود الشاهدين في عقد النكاح قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بوليوشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه.
وفيما ذكرنا من أركان عقد النكاح تفاصيلعند الفقهاء.(5)
عقد النكاح :
وعقد النكاح يحتاج إلى مزيد احتياطوتثبُّت على غيره من العقود، نظرًا لما يترتب على الإخلال بشرط من شروطه و نذكرهاهنا تفصيلا بعد تعدادها الموجز
شروط صحة النكاح :
لا يصح عقد النكاحإلا بوليّ وشاهدين، وزوجين خاليين من موانع النكاح، وإيجابٍ: كقول الوليّ زوّجتك،أو أنكحتك ابنتي، وقبولٍ: كقول الزوج قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو هذا النكاح أوالتزويج.
ويجوز للمسلم أن يتزوج من المسلمة، واليهودية، والنصرانية؛ ولا يجوزللمسلمة أن تتزوّج بغير المسلم.
ويصحّ العقد بأيّ لغة من اللغات، لكن يشترط أنيعرف الشاهدان اللغة التي يجري بها الولي العقد.
ويشترط في الوليوالشاهدين:
1 . أن يكونوا مسلمين، وهذا في غير ولي الذمية أي اليهودية أوالنصرانية، وأما اليهودية أو النصرانية فإذا زوجها أبوها الذي هو على دينها لمسلمصح العقد.
2 . وأن يكونوا مكلّفين، أي بالغين عاقلين، فلا ولاية لصبي أومجنون.
3 . وأن يكونوا عدولا أي بحسب الظاهر فينعقد بالمستور العدالة من كل منالوليّ والشاهدين وهو المعروف بها ظاهرًا لا باطنًا. والعدل هو المسلم المجتنبللكبائر، غير المصرّ على الصغائر، المحافظ على مروءة أمثاله، السليم السريرة،المأمون الغضب.
* ويشترط في الشاهدين: سمعٌ، وبصرٌ، وضبطٌ، ونطق، وفقدٌ للحِرَفالدنيئة، فلا تصحّ شهادة الأعمى، والأصم، والأخرس، ومن لا يضبط الكلام، ومن يحترفحرفة دنيئة.
* وأولى الولاة الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم الأخ للأب والأم، ثمالأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم العم للأب والأم، ثم العمللأب، ثم ابن العم للأب والأم، ثم ابن العم للأب، فإذا لم يوجد أحدٌ من العصباتفوليُّ النكاح المولى المعتِق أي الذي كان سيدها ثم أعتقها إن كان سبق لها أن كانتأمة؛ فإذا لم يوجد فوليّ النكاح الحاكم وهو السلطان أو الخليفة أو من ينوب منابه منولاةٍ كالقاضي.
ويشترط مراعاةُ هذا الترتيب في الأولياء فإذا زوّج واحد من هؤلاءوهناك من هو أقرب منه ممن اكتملت فيه الشروط لم يصحّ العقد.
موانـعالزواج:
لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان كتابيا أومشركا.
لا يجوز أن يتزوج المسلم مشركة ( غير كتابية ) وهى التي تعبد غير الله أوتشرك معه شيئا من المخلوقات سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا , ويجوز للمسلم أنيتزوج من الكتابية وهى المسيحية أو اليهودية .
لا يجوز للمسلم الزواج من المرتدةوهى التي كانت مسلمة ثم خرجت عن دين الإسلام , كما لا يجوز للمسلمة أن تتزوج منالمرتد.
يجب ألا تكون المرأة محرمة على الزوج تحريما مستديما ’ يحرم بسببه زواجاحد الطرفين بالآخر حرمة مؤبدة لا تزول مطلقا ’ أو حرمة مؤقتة لا يجوز بسببها زواجاحد الطرفين بالآخر إلا إذا زالت الحرمةالمستديمة.
الخاتمة :
الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاةوالسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وهادياً للناس أجمعين صلى الله عليه وسلمعليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد:
فإنه بعد هذا الطواف بينمواضيع في عقد النكاح أحب أن أذكر موجزة ما احتواه تقريري . بدأت في تعريف النكاحشرعا و اصطلاحا ثم تبيان حكمه شرعا ،ثم ذكرت أركان الزواج و شروط صحة عقد النكاحمختتمة بعقد النكاح ، فإن أصبت من الله و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان .
ف المرفق
موفقين ان شاء الله
م
- المقدمة.doc (44.0 كيلوبايت, 547 مشاهدات)